الناخب الإيفواري يثمن الروح القتالية    "ستاندرد تشارترد" تتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد المغرب 4.5% في 2026    كوت ديفوار تكتسح بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة وتبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا 2025    عرض إنجليزي ضخم يضع مستقبل إبراهيم دياز مع ريال مدريد على المحك    جهود بطولية لشباب المنطقة تُنهي ساعات من القلق بالعثور على شاب مفقود بجبل تلاسمطان بإقليم شفشاون    أبناء أسرة الأمن في ضيافة "الأسود"    بالتزامن مع فعاليات "الكان" .. المغرب يحتفي بالصناعة التقليدية والقفطان    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).. برنامج مباريات دور ربع النهائي    لاعبون خارج تداريب أسود الأطلس    وفد من "FBI" بملعب مولاي الحسن    معالجة الحاويات.. طنجة المتوسط يتقدم مركزين في تصنيف دولي    أسئلة كتابية إلى الحكومة: مطالب عاجلة لدعم الصيد التقليدي وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار    مفجع.. السيول تجرف أبا وابنته ضواحي تارودانت    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    انخفاض النشاط الصناعي في نونبر    خطة أمريكا لإدارة فنزويلا.. استعدادات سياسية محدودة لمُهمة ضخمة    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وموجة برد وهبات رياح من الثلاثاء إلى الخميس    الصحافة في ميزان الدستور حين تُصبح المحكمة الدستورية خطَّ الدفاع الأخير عن حرية الصحافة    مع من تقف هذه الحكومة؟    تطوان بين «فرصة الكان» وتعثر المشاريع المهيكلة: حين يُهدر الزمن وتغيب الجرأة    تطوان والحسيمة خارج "تغطية" السياحة المصاحبة لكأس أمم إفريقيا    27 قتيلا على الأقل في قمع الاحتجاجات في إيران    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي        لوحات المليحي والشعيبية في أبوظبي    المخرج والكاتب قاسم حول يكشف: كيف أُنقذت ذاكرة العراق السينمائية من تحت الأنقاض؟    فتح الطرق وفك العزلة باشتوكة آيت باها    رياض مزور: الصناعة المغربية تنتج 900 مليار درهم والمنتوج المغربي ينافس في الأسواق العالمية    الإضراب الوطني للمحامين يشل المحاكم المغربية احتجاجاً على مشروع قانون المهنة    كلميم-وادنون.. الأمطار الأخيرة ترفع مخزون سدي فاصك وتويزكي إلى 31 مليون متر مكعب    تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الأمم المتحدة: العملية الأمريكية في فنزويلا قوّضت القانون الدولي    الدرك بالجديدة بوقف تاجر مخدرات مطلوبا للعدالة        فرق المعارضة بمجلس النواب تحيل مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية    "وول ستريت جورنال": ترامب أبلغ شركات نفط بالاستعداد قبل مهاجمة فنزويلا    عز الدين أوناحي يشكر الجماهير المغربية ويوضح ملابسات إصابته    الصين تنفذ أول تدريب لرواد الفضاء داخل الكهوف    تفاصيل الشجار بين نجمي منتخب نيجيريا رغم الفوز العريض    زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    المغرب يعزز موقفه الراسخ تجاه وحدة وسيادة اليمن على كافة ترابها    "ناقلات نفط معاقبة" تغادر فنزويلا    طحالب غير مرة بالجديدة    مركز روافد بخنيفرة يطلق استكتابا جماعيا حول منجز النقد السينمائي المغربي وتحولاته وآفاقه    أكبر أسواق إفريقيا يجذب مشاهير يروجون لعاصمة سوس في "الكان"    الجزء الثالث من "أفاتار" يتجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال        الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاصد نظام الإرث في الشريعة الإسلامية
نشر في هسبريس يوم 31 - 01 - 2019

يعتبر المال أحد ضرورات الشريعة الإسلامية الخمس، "فله في نظر الشريعة حظ لا يستهان به، وتتقوم هذه الصفة للمال باجتماع خمسة أمور: أن يكون ممكنا ادخاره، وأن يكون مرغوبا في تحصيله، وأن يكون قابلا للتداول، وأن يكون محدود المقدار، وأن يكون مكتسبا"[1]، فقد عمد الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه "مقاصد الشريعة الإسلامية" إلى صياغة تصور موجز عن المقصد الشرعي في الأموال تداولاً واستثمارًا وإنتاجًا، وانتهى إلى القول بأن المقصد الشرعي في الأموال ينحصر في خمسة أمور أساسية، وهي رواج الأموال، ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها، فأما رواج الأموال، فيراد به ضرورة دوران المال بين أيدى كثير من الناس بوجه حق، أما وضوح الأموال، فأراد به إبعاد الأموال عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان، وأما حفظ الأموال، فإنه يراد به النظر في حفظها، سواء في تبادلها مع الأمم الأخرى وبقائها بيد الأمة الإسلامية، وأما إثبات الأموال ، فيراد به تقررها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة، وأما العدل فيها فيتمثل بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم، فإما أن تحصل بعمل مكتسبها ، وإما بعوض مع مالكها أو تبرع ، وإما بإرث[2].
وقد أخذ يوسف العالم مجمل ما قاله العلامة ابن عاشور مع حذف مقصد و إضافة آخر حيث قال: " والشريعة الإسلامية لها مقاصد في الأموال هي مبدأ التداول والوضوح، والعدل فيها، والمحافظة عليها من الاعتداء"[3]، إذ أن حفظ المقاصد يتأتى من جانبين: جانب الوجود، وجانب العدم[4].
وقد استأثر الله عز وجل بتوزيع ثروة المورث على المستحقين من الورثة بعد نسخ وإبطال التشريعات السماوية والوضعية قبل مجيء الإسلام، نظرا للأهمية الكبيرة لنظام الإرث في الإسلام والذي يعتبر جزءا عظيما من النظام المالي الإسلامي العام، فهو نظام قائم على العدل يتناسق مع فطرة الإنسان، وأن مسألة الإرث إجبارية على كل وارث ومورث فلا يمكن للمورث تحريم أحد من نصيبه.
ونتيجة هذه المميزات وغيرها فقد حدد الله عز وجل لنظام الإرث مقاصد يتوخى منها الشارع سبحانه وتعالى جلب مصالح ودرء مفاسد نذكر منها:
أ- مقصد تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال:
إن الله تعالى هو المالك الواحد لكل ما في السماوات والأرض وما بينهما، وما تحت الثرى ، قال سبحانه وتعالى: (له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى) سورة طه الآية: 6، فالمال الذي في أيدي الناس ملك لله تعالى وحده لقوله تعالى :( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) سورة النور الآية: 33 ، إلا أن الله عز وجل تفضل على الناس بالاستخلاف في المال، لقوله تعالى :( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير) سورة الحديد الآية: 7، وإن عباد الله مالكون حق الانتفاع فقط بالمال امتحانا وابتلاء مصداقا لقوله تعالى: (لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) سورة آل عمران الآية: 186 ، لذلك وجب التسليم لأمر الله تعالى في أحكام المواريث ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقسيم تركة المورث.
ب- مقصد رواج الأموال والمحافظة عليها:
إن الإسلام يبيح إشباع النزعات الفطرية للإنسان ضمن الحدود المعقولة والشرعية، كنزعة حب التملك مع الترشيد والتهذيب للحفاظ على التوازن الاجتماعي والتداول المالي بين مختلف فئات المجتمع، فسن نظما لتفادي الآثار الضارة الناجمة عن طغيان نزعة تملك المال بغير حق، كما شرع تشريعات وتوجيهات تشجع الإنسان على اكتسابه واستثماره وتنميته وحفظه من جانب الوجود عن طريق تداول المال وإبعاده عن مواطن النزاع والخصومة والتضرر، والعدل فيه بوضعه موضعه الذي وجد من أجله[5]، قال تعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) سورة البقرة ، الآية 282، وقال تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) سورة الفرقان، الآية67. ومن النظم التي وضعتها الشريعة الإسلامية لذلك نظام الإرث الذي يقسم الثروات ويمنع تكديسها، "فمحور الفرائض توزيع الاموال على اختلاف أنواعها قليلها وكثيرها، والمقصد الشرعي في الأموال ضمان رواجها وحفظها، ففيه خير العباد، فقد عملت الشريعة الإسلامية على قسمة المال بعد الوفاة حتى لا يعرض إلى التجميد والضياع، والإسلام في سياسة المال يقول سيد قطب: يعمل بالتشريع والتوجيه : التشريع لتحقيق الأهداف العملية الكفيلة بتكوين مجتمع صالح قابل للرقي والنماء، والتوجيه لإدراك الغاية من المال، وهي تحقيق معنى العبودية لله وحده، فلا يقف الوارث مع الإرث حتى لا يكون له حجابا عن القصد في استخلاف الله في الأرض وعمارتها. والمتدبر لآيات المواريث يقف أمام الإعجاز القرآني لقسمة عادلة جمعت خصائص المصلحة الفردية والجماعية في ظل مبدإ رواج المال والمحافظة عليه "[6].
إذن فالمقصد الشرعي في الأموال هو حفظها وضمان رواجها، "وإذا دخل عامل الإرث على نحو ما جاءت به الشريعة الإسلامية، ووزع المال الوفير الموروث على كثيرين من أصحاب الفروض ومن يتبعهم.. فإن خطره على المجتمع يزول أو يضعف على الأقل ، وبذلك يكون الإرث في الإسلام وقاية من الطغيان بالمال، بينما نظام الإرث في مجتمعات الحضارة المعاصرة يساعد على بقاء القوة للمال، وبالتالي على بقاء خطره في التكديس والتجميع، لأن نظام تلك المجتمعات في الإرث ينقل مال المتوفى إلى واحد هو الولد الأكبر، أو إلى أقل عدد ممكن احتفاظا للأسرة بجاهها المستمد من قوة المال، وبذلك يبقي على النزعة التي تتخذ من المال سيطرة ودرعا في استعراض القوة في حلبة المنافسة.
ومفارقة نظام الإرث في الإسلام بما هو سائد في المجتمعات الحضارية المعاصرة ترجع إلى أن وظيفة المال اجتماعية، وليس للقهر والاستذلال للإنسان فردا أو جماعة"[7].
ج- مقصد تحقيق العدالة الاجتماعية:
- أولا: تحقيق التكافل العائلي والاجتماعي، وذلك بالمحافظة على عدم تفكيك الأسر وعدم حرمان أفراد الأسرة من حقوقهم المالية الناتجة عن الميراث دون التمييز بين الصغير والكبير والمرأة كما كان في الجاهلية حيث لا تورث النساء والصبية، ولم يكن يراعى مبدأ التكافل الأسري، ومساهمة كل فرد من أفراد الأسرة في الأعباء مما يجعل الثروة مكدسة في أيدي بعض أفراد الأسرة وحرمان البعض الآخر، لذلك حارب الإسلام تضخم الثروات وتكديسها في أياد قليلة حيث عمل الإسلام على توزيع وتفتيت الثروات بشكل عادل لا ظلم فيه ولا حيف. وقد أشار القرآن الكريم إلى الوصية في الآيتين الكريمتين من سورة النساء 11و12 شريطة ألا تتجاوز الثلث بعد وفاء الدين كما لا تكون لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا وصية لوارث»"[8]، وشرعت الوصية لتدارك بعض الحالات التي لا يرث فيها من توجب الصلة العائلية أن يصله المورث ببره، ولتكون وسيلة لإنفاق شيء من التركة في وجوه الخير والبر والإحسان، و يظهر أثر الوصية في الإنتاج فحينما يتقدم الإنسان في السن لم يعد يفكر في نفسه اقتصاديا بل يصبح يفكر في أسرته أكثر، وهذا يجعل الإنسان يظل ينتج إلى آخر لحظة في حياته، ومن هنا تظهر مظاهر التكافل في هذا النظام بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأجيال اللاحقة، وبالتالي فإن نظام الإرث الإسلامي نظام عدل بين الجزاء والجهد، وبين المغارم والمغانم في الأسرة الواحدة. وعندما سمحت الشريعة الإسلامية الحق في التصرف في الثلث من الثروة الخاصة سماح استثنائي يعود على الجميع بالخير والنفع فغالبا ما تحدو الإنسان دوافع لنيل رضوان الله فيجعل من الوصية غاية لتمويل مشروعات خيرية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [9].
- ثانيا: توزيع الإرث بين كل من يستحقه من الذكور والإناث والصغار والكبار، لا تبديل لكلام الله، في كل زمان ومكان مع تفضيل ورثة على آخرين مراعاة للأعباء والتكاليف والقوامة، فإن فقه المواريث الإسلامي وسيلة لإعادة توزيع ثروة الميت أسريا واجتماعيا لإنهاء ملكيته لتركته بعد موته، ولم يبق له إلا وصية في حدود الثلث، والغاية من ذلك في قوله تعال: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) سورة الحشر، الآية 7 ، والحفاظ كذلك على مقصد العدالة الاجتماعية في الأمة الإسلامية، فحصر الثروة في يد أفراد كوارثين أو موصى لهم يؤدي في النهاية إلى تكوين مجتمعات ظالمة وطاغية، قال تعالى: (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) سورة العلق 6-7.
فالشريعة الإسلامية أعلنت المساواة والعدل بين الجميع، ورفضت التفرقة بين إنسان وآخر إلا في حق الله وحدوده وذلك كله من باب الحرص على الكيان العام للمسلمين وذويهم والعمل على توطيد أواصر المودة والعدل فيما بينهم، ولذلك وضعت الشريعة نظاما دقيقا يكفل توزيع الثروات التي تركها الآباء والأقرباء ومن في منزلتهم توزيعا عادلا يحول دون تمييز فئة عن أخرى، أو أخ عن أخيه، فيساعد بذلك على تذويب الفوارق بين الناس، ليضمن بذلك إرساء قواعد التكافل الاجتماعي بين الجميع حتى إنه قرر نصيبا غير معلوم لمن يحضر القسمة[10].
الهوامش
[1] - مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، ط.3، تونس: الدار التونسية للتوزيع، 1988م، ص171.
[2] - مقاصد الشريعة الإٍسلامية، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي ، البصائر للإنتاج العلمي، ط.1 ، 1998م، ص 333 .
[3] - المقاصد العامة للشريعة، يوسف العالم، ط.1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1991م، فرجينيا، ص495.
[4] - الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، دار المعرفة، بيروت، ج2، ص 8.
[5] - مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص 92.
[6] - علم الفرائض، عبد الرحمان بلعكيد، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 2006، ص 14.
[7] - ينظر: رأي الدين بين السائل والمجيب في كل ما يهم المسلم المعاصر، محمد البهي، الشركة العالمية للكتاب، الطبعة الأولى، 1985م، ج1، ص 254.، ينظر أيضا: ، مقاصد الشريعة الإسلامية في نظام الميراث – دراسة مقاصدية فقهية قانونية-، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع، 2014.
[8] - رواه أبو داود 2870، والترمذي 2120، والنسائي 4641، وابن ماجه 2713، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
[9] - رواه مسلم ، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.
[10] - المواريث في اليهودية والإسلام، دراسة مقارنة، عبد الرزاق أحمد قنديل، سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهودية، العدد:13، مركز الدراسات الشرقية، 2008،ص114 ، بتصرف.
*باحث في المالية الإسلامية المعاصرة وعلم الأديان المقارن، رئيس المنتدى الأوربي للوسطية /بلجيكا
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.