احتقان غير مسبوق يخيم على الوسط الفني بسبب التهديد بالغرامات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    الثانوية التأهيلية علال الفاسي بالعوامرة تحتضن ندوة علمية حول موضوع: "الاستغلال الاستعماري في عهد الحماية الإسبانية ورد فعل المغاربة    ارتفاع أسعار المحروقات والخضر.. كلميم والحسيمة تتصدران قائمة المدن الأكثر غلاء في مارس    تجديد رفض الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة    تراجع أسعار النفط عقب تمديد وقف إطلاق بالشرق الأوسط    ألف فنان يدعون لمقاطعة مسابقة "يوروفيجن" بسبب مشاركة إسرائيل    الريال يعود لسكة الانتصارات على حساب ألافيس (2-1) في الدوري الإسباني    إصابة في العضلة الضامة تحرم بلعمري من استكمال موسمه مع الأهلي    إحباط شحنة "بيضاء" عابرة للقارات... 33 كلغ من الكوكايين تسقط في قبضة الأمن بميناء طنجة المتوسط    إنتاج القنب الهندي يتجاوز 19 ألف قنطار في 2025 ومنح أزيد من 4 آلاف رخصة جديدة    مطالب بعقد دورة استثنائية لإحداث مستشفى للأمراض النفسية والعقلية بالعرائش    الملك محمد السادس ومحمد بن زايد يبحثان قضايا إقليمية ودولية وتحديات المنطقة            مديرو المؤسسات التعليمية يعلّقون احتجاجاتهم مرحلياً ويترقبون تنفيذ تعهدات الوزارة    تصريحات إعلامية تثير جدلاً بشأن منع كبير جنرالات أمريكا ترامب من استخدام "الشيفرات النووية"    اعتداء خطير على عامل نظافة بالفقيه بن صالح ومطالب نقابية بفتح تحقيق عاجل    طلقة نارية تنهي فوضى في بيوكرى    الحرس الثوري يطلق النار على سفينة    نجاعة مغربية في لقاء بيتيس وجيرونا    أخنوش: دعم الأطفال اليتامى ب 500 درهم شهريا خطوة كبيرة في بناء دولة اجتماعية حقيقية    أكاديمية المملكة تبحث عن نظرية معرفية بين "الإنسان والذكاء الاصطناعي"    شاطئ مرتيل يلفظ جثة يُرجّح أنها لأحد ضحايا الهجرة    بأمل تجاوز مشكل التأشيرات.. تعيين جديد على رأس القنصلية الإسبانية بتطوان    عرض خاص لفيلم "أبي لم يمت" لعادل الفاضلي بقصر الفنون بطنجة احتفاءً بالسينما المغربية    اتهامات حادة للحكومة بين "فراقشية الماء" وحرمان المغاربة من الأضحية.    كأس العالم 2026.. "فيفا" يعلن طرح تذاكر جديدة للبيع غدا الأربعاء    ترامب يمدد الهدنة وإيران لم تسحم مشاركتها في مفاوضات إسلام أباد اليوم الأربعاء    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء        جيد تحت مجهر لجنة التحكيم ب"الفيفا"    دعوات إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا لتعليق شراكة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل تصطدم برفض ألمانيا وإيطاليا    التعليم الجامعي عن بعد: تكريس للطبقية وإفراغ للجامعة من أدوارها التاريخية    ملاحظة سياسية حول الحصيلة 2/2    مولاي رشيد يترأس بمكناس افتتاح الدورة ال 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    مساهمة الاتحاد الاشتراكي في مسار المكتسبات الدستورية للنساء    البصمة المغربية في لا ليغا – من نيبت إلى النصيري    ترامب: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار    البرتغال ضيف شرف الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد مسيرة حافلة من العطاء    اختتام استثنائي لفعاليات الدورة التاسعة (9) لملتقى "مشاتل الأبجدية"    الدورة الثالثة لمهرجان سينما المرأة والطفل تكرم عهد بنسودة    المشروع التأليفي لعبد الجليل الأزدي: تنوّع الحقول ووحدة الرؤية    الأمم المتحدة: نحو 7900 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا على طرق الهجرة في العام 2025    بوريطة يشارك في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية    الفنانة فاطمة دويميك تؤطر ورشة "المسرح والتعبير الجسدي" بمشرع بلقصيري    لبؤات الأطلس يتقدمن في تصنيف فيفا    حرب الريف.. مئة عام والجرح لم يندمل والذاكرة لم تُهزم    الدورة ال16 من سباق النصر النسوي..    34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    معراج الحلاج    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاصد نظام الإرث في الشريعة الإسلامية
نشر في هسبريس يوم 31 - 01 - 2019

يعتبر المال أحد ضرورات الشريعة الإسلامية الخمس، "فله في نظر الشريعة حظ لا يستهان به، وتتقوم هذه الصفة للمال باجتماع خمسة أمور: أن يكون ممكنا ادخاره، وأن يكون مرغوبا في تحصيله، وأن يكون قابلا للتداول، وأن يكون محدود المقدار، وأن يكون مكتسبا"[1]، فقد عمد الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه "مقاصد الشريعة الإسلامية" إلى صياغة تصور موجز عن المقصد الشرعي في الأموال تداولاً واستثمارًا وإنتاجًا، وانتهى إلى القول بأن المقصد الشرعي في الأموال ينحصر في خمسة أمور أساسية، وهي رواج الأموال، ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها، فأما رواج الأموال، فيراد به ضرورة دوران المال بين أيدى كثير من الناس بوجه حق، أما وضوح الأموال، فأراد به إبعاد الأموال عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان، وأما حفظ الأموال، فإنه يراد به النظر في حفظها، سواء في تبادلها مع الأمم الأخرى وبقائها بيد الأمة الإسلامية، وأما إثبات الأموال ، فيراد به تقررها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة، وأما العدل فيها فيتمثل بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم، فإما أن تحصل بعمل مكتسبها ، وإما بعوض مع مالكها أو تبرع ، وإما بإرث[2].
وقد أخذ يوسف العالم مجمل ما قاله العلامة ابن عاشور مع حذف مقصد و إضافة آخر حيث قال: " والشريعة الإسلامية لها مقاصد في الأموال هي مبدأ التداول والوضوح، والعدل فيها، والمحافظة عليها من الاعتداء"[3]، إذ أن حفظ المقاصد يتأتى من جانبين: جانب الوجود، وجانب العدم[4].
وقد استأثر الله عز وجل بتوزيع ثروة المورث على المستحقين من الورثة بعد نسخ وإبطال التشريعات السماوية والوضعية قبل مجيء الإسلام، نظرا للأهمية الكبيرة لنظام الإرث في الإسلام والذي يعتبر جزءا عظيما من النظام المالي الإسلامي العام، فهو نظام قائم على العدل يتناسق مع فطرة الإنسان، وأن مسألة الإرث إجبارية على كل وارث ومورث فلا يمكن للمورث تحريم أحد من نصيبه.
ونتيجة هذه المميزات وغيرها فقد حدد الله عز وجل لنظام الإرث مقاصد يتوخى منها الشارع سبحانه وتعالى جلب مصالح ودرء مفاسد نذكر منها:
أ- مقصد تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال:
إن الله تعالى هو المالك الواحد لكل ما في السماوات والأرض وما بينهما، وما تحت الثرى ، قال سبحانه وتعالى: (له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى) سورة طه الآية: 6، فالمال الذي في أيدي الناس ملك لله تعالى وحده لقوله تعالى :( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) سورة النور الآية: 33 ، إلا أن الله عز وجل تفضل على الناس بالاستخلاف في المال، لقوله تعالى :( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير) سورة الحديد الآية: 7، وإن عباد الله مالكون حق الانتفاع فقط بالمال امتحانا وابتلاء مصداقا لقوله تعالى: (لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) سورة آل عمران الآية: 186 ، لذلك وجب التسليم لأمر الله تعالى في أحكام المواريث ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقسيم تركة المورث.
ب- مقصد رواج الأموال والمحافظة عليها:
إن الإسلام يبيح إشباع النزعات الفطرية للإنسان ضمن الحدود المعقولة والشرعية، كنزعة حب التملك مع الترشيد والتهذيب للحفاظ على التوازن الاجتماعي والتداول المالي بين مختلف فئات المجتمع، فسن نظما لتفادي الآثار الضارة الناجمة عن طغيان نزعة تملك المال بغير حق، كما شرع تشريعات وتوجيهات تشجع الإنسان على اكتسابه واستثماره وتنميته وحفظه من جانب الوجود عن طريق تداول المال وإبعاده عن مواطن النزاع والخصومة والتضرر، والعدل فيه بوضعه موضعه الذي وجد من أجله[5]، قال تعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) سورة البقرة ، الآية 282، وقال تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) سورة الفرقان، الآية67. ومن النظم التي وضعتها الشريعة الإسلامية لذلك نظام الإرث الذي يقسم الثروات ويمنع تكديسها، "فمحور الفرائض توزيع الاموال على اختلاف أنواعها قليلها وكثيرها، والمقصد الشرعي في الأموال ضمان رواجها وحفظها، ففيه خير العباد، فقد عملت الشريعة الإسلامية على قسمة المال بعد الوفاة حتى لا يعرض إلى التجميد والضياع، والإسلام في سياسة المال يقول سيد قطب: يعمل بالتشريع والتوجيه : التشريع لتحقيق الأهداف العملية الكفيلة بتكوين مجتمع صالح قابل للرقي والنماء، والتوجيه لإدراك الغاية من المال، وهي تحقيق معنى العبودية لله وحده، فلا يقف الوارث مع الإرث حتى لا يكون له حجابا عن القصد في استخلاف الله في الأرض وعمارتها. والمتدبر لآيات المواريث يقف أمام الإعجاز القرآني لقسمة عادلة جمعت خصائص المصلحة الفردية والجماعية في ظل مبدإ رواج المال والمحافظة عليه "[6].
إذن فالمقصد الشرعي في الأموال هو حفظها وضمان رواجها، "وإذا دخل عامل الإرث على نحو ما جاءت به الشريعة الإسلامية، ووزع المال الوفير الموروث على كثيرين من أصحاب الفروض ومن يتبعهم.. فإن خطره على المجتمع يزول أو يضعف على الأقل ، وبذلك يكون الإرث في الإسلام وقاية من الطغيان بالمال، بينما نظام الإرث في مجتمعات الحضارة المعاصرة يساعد على بقاء القوة للمال، وبالتالي على بقاء خطره في التكديس والتجميع، لأن نظام تلك المجتمعات في الإرث ينقل مال المتوفى إلى واحد هو الولد الأكبر، أو إلى أقل عدد ممكن احتفاظا للأسرة بجاهها المستمد من قوة المال، وبذلك يبقي على النزعة التي تتخذ من المال سيطرة ودرعا في استعراض القوة في حلبة المنافسة.
ومفارقة نظام الإرث في الإسلام بما هو سائد في المجتمعات الحضارية المعاصرة ترجع إلى أن وظيفة المال اجتماعية، وليس للقهر والاستذلال للإنسان فردا أو جماعة"[7].
ج- مقصد تحقيق العدالة الاجتماعية:
- أولا: تحقيق التكافل العائلي والاجتماعي، وذلك بالمحافظة على عدم تفكيك الأسر وعدم حرمان أفراد الأسرة من حقوقهم المالية الناتجة عن الميراث دون التمييز بين الصغير والكبير والمرأة كما كان في الجاهلية حيث لا تورث النساء والصبية، ولم يكن يراعى مبدأ التكافل الأسري، ومساهمة كل فرد من أفراد الأسرة في الأعباء مما يجعل الثروة مكدسة في أيدي بعض أفراد الأسرة وحرمان البعض الآخر، لذلك حارب الإسلام تضخم الثروات وتكديسها في أياد قليلة حيث عمل الإسلام على توزيع وتفتيت الثروات بشكل عادل لا ظلم فيه ولا حيف. وقد أشار القرآن الكريم إلى الوصية في الآيتين الكريمتين من سورة النساء 11و12 شريطة ألا تتجاوز الثلث بعد وفاء الدين كما لا تكون لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا وصية لوارث»"[8]، وشرعت الوصية لتدارك بعض الحالات التي لا يرث فيها من توجب الصلة العائلية أن يصله المورث ببره، ولتكون وسيلة لإنفاق شيء من التركة في وجوه الخير والبر والإحسان، و يظهر أثر الوصية في الإنتاج فحينما يتقدم الإنسان في السن لم يعد يفكر في نفسه اقتصاديا بل يصبح يفكر في أسرته أكثر، وهذا يجعل الإنسان يظل ينتج إلى آخر لحظة في حياته، ومن هنا تظهر مظاهر التكافل في هذا النظام بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأجيال اللاحقة، وبالتالي فإن نظام الإرث الإسلامي نظام عدل بين الجزاء والجهد، وبين المغارم والمغانم في الأسرة الواحدة. وعندما سمحت الشريعة الإسلامية الحق في التصرف في الثلث من الثروة الخاصة سماح استثنائي يعود على الجميع بالخير والنفع فغالبا ما تحدو الإنسان دوافع لنيل رضوان الله فيجعل من الوصية غاية لتمويل مشروعات خيرية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [9].
- ثانيا: توزيع الإرث بين كل من يستحقه من الذكور والإناث والصغار والكبار، لا تبديل لكلام الله، في كل زمان ومكان مع تفضيل ورثة على آخرين مراعاة للأعباء والتكاليف والقوامة، فإن فقه المواريث الإسلامي وسيلة لإعادة توزيع ثروة الميت أسريا واجتماعيا لإنهاء ملكيته لتركته بعد موته، ولم يبق له إلا وصية في حدود الثلث، والغاية من ذلك في قوله تعال: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) سورة الحشر، الآية 7 ، والحفاظ كذلك على مقصد العدالة الاجتماعية في الأمة الإسلامية، فحصر الثروة في يد أفراد كوارثين أو موصى لهم يؤدي في النهاية إلى تكوين مجتمعات ظالمة وطاغية، قال تعالى: (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) سورة العلق 6-7.
فالشريعة الإسلامية أعلنت المساواة والعدل بين الجميع، ورفضت التفرقة بين إنسان وآخر إلا في حق الله وحدوده وذلك كله من باب الحرص على الكيان العام للمسلمين وذويهم والعمل على توطيد أواصر المودة والعدل فيما بينهم، ولذلك وضعت الشريعة نظاما دقيقا يكفل توزيع الثروات التي تركها الآباء والأقرباء ومن في منزلتهم توزيعا عادلا يحول دون تمييز فئة عن أخرى، أو أخ عن أخيه، فيساعد بذلك على تذويب الفوارق بين الناس، ليضمن بذلك إرساء قواعد التكافل الاجتماعي بين الجميع حتى إنه قرر نصيبا غير معلوم لمن يحضر القسمة[10].
الهوامش
[1] - مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، ط.3، تونس: الدار التونسية للتوزيع، 1988م، ص171.
[2] - مقاصد الشريعة الإٍسلامية، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي ، البصائر للإنتاج العلمي، ط.1 ، 1998م، ص 333 .
[3] - المقاصد العامة للشريعة، يوسف العالم، ط.1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1991م، فرجينيا، ص495.
[4] - الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، دار المعرفة، بيروت، ج2، ص 8.
[5] - مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص 92.
[6] - علم الفرائض، عبد الرحمان بلعكيد، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 2006، ص 14.
[7] - ينظر: رأي الدين بين السائل والمجيب في كل ما يهم المسلم المعاصر، محمد البهي، الشركة العالمية للكتاب، الطبعة الأولى، 1985م، ج1، ص 254.، ينظر أيضا: ، مقاصد الشريعة الإسلامية في نظام الميراث – دراسة مقاصدية فقهية قانونية-، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع، 2014.
[8] - رواه أبو داود 2870، والترمذي 2120، والنسائي 4641، وابن ماجه 2713، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
[9] - رواه مسلم ، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.
[10] - المواريث في اليهودية والإسلام، دراسة مقارنة، عبد الرزاق أحمد قنديل، سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهودية، العدد:13، مركز الدراسات الشرقية، 2008،ص114 ، بتصرف.
*باحث في المالية الإسلامية المعاصرة وعلم الأديان المقارن، رئيس المنتدى الأوربي للوسطية /بلجيكا
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.