مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسس القانونية لرد الاعتبار للمرأة السلالية
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 12 - 2020

لقد كانت الأعراف السائدة لدى الجماعات السلالية تؤدي إلى حرمان الإناث من التمتع بالحقوق التي يخولها لهن الانتماء إلى جماعتهن كما هو الشأن بالنسبة للذكور، الشيء الذي أدى إلى ظهور مطالبات بوضع حد لهذه الوضعية.
واستجابة لهذه المطالبات، وانسجاما مع التوجه الدستوري الرامي إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، فقد تدخل المشرع المغربي بموجب قوانين ومراسيم ذات صلة بأراضي الجماعات السلالية، وبالاطلاع على هذه القوانين والمراسيم يتأكد أنه قد تم إنصاف المرأة تشريعيا من خلال ما يلي:
أولا: تأكيد المشرع سمو القانون على الأعراف السائدة:
لقد نتج سابقا عن سكوت المشرع على تحديد معايير صفة ذي الحق في الأراضي السلالية وترك الصلاحية في ذلك إلى الأعراف والعادات التي تتبعها كل جماعة سلالية على حدة تباين واضح في التعامل مع الأراضي الجماعية مما أدى إلى كثير من الظلم والشطط كان من ضمنه حرمان المرأة من حقها في الاستفادة من الأراضي السلالية، وقد تدخل المشرع المغربي بموجب المادة 4 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ناصا أنه يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في هذا القانون.
ثانيا: الاعتراف بعضوية المرأة في الجماعة السلالية:
بخصوص تحديد أعضاء الجماعات السلالية الذي يتم من طرف جماعة النواب، فقد أكدت المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 أنه يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على معايير أولاها الانتساب للجماعة السلالية المعنية وثانيها بلوغ سن الرشد القانونية وثالثها الإقامة بالجماعة السلالية.
ولا يخفى على ذي بصيرة، أن المشرع بموجب المادة أعلاه وضع حدا للمعايير التي تقصي المرأة من صفة العضو بالجماعة السلالية كمعيار الجنس، أو كالمعيار المعمول به في المناطق الجنوبية والشرقية والذي بمقتضاه تستفيد النساء المعيلات لأسر ابتداء من سن 48 سنة كما هو الشأن في جماعة أسول بإقليم الرشيدية، أو كمعيار منح المرأة الأرملة الحق في الاستفادة شرط أن يكون لها ولد ذكر على الأقل من الأب المتوفى الذي كان له الحق في الانتفاع.
ثالثا: الإقرار بحق المرأة في الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية:
وقد جاء في المادة 6 من القانون 62.17 ما يلي: يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون. ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة.
وقد زاد المشرع من التأكيد على حق المرأة من الاستفادة من الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية فنص في المادة 16 من القانون 62.17 على ما يلي: يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
رابعا: إعطاء المرأة الحق في حمل صفة نائب الجماعة السلالية:
ورد في المادة 09 من القانون 62.17 ما يلي: تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة، مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون.
وقد تلت المادة أعلاه المادة 07 من المرسوم رقم 2.19.973 لتزيد من البيان بشأن شروط الترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية، فأعطت الحق في الترشح للذكر والأنثى بشروط وهي أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة، وألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، وأخيرا ألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.
وفي الأخير لا بد من التحسيس بهذا الموضوع وإيلائه العناية الكافية من طرف كل الفاعلين والمهتمين بإعمال قوانين الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ونذكرهم بالخطاب الملكي السامي الذي جاء من ضمنه: ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل "الضمير المسؤول" للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته.
* نورالدين مصلوحي، عدل بخنيفرة وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.