هذه أحوال الطقس لهذا اليوم الأحد بالمملكة    سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية    وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    هجوم ماغدبورغ.. دوافع غامضة لمنفذ العملية بين معاداة الإسلام والاستياء من سياسات الهجرة الألمانية    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 16 جنديا و8 مسلحين في اشتباكات شمال غرب البلاد    "سبيس إكس" الأمريكية تطلق 30 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود جلالة الملك من أجل الاستقرار الإقليمي        تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    توقع لتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800 م وهبات رياح قوية    مسؤولو الأممية الاشتراكية يدعون إلى التعاون لمكافحة التطرف وانعدام الأمن    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    ال"كاف" تتحدث عن مزايا استضافة المملكة المغربية لنهائيات كأس إفريقيا 2025    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة تقدم توصياتها    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    مدان ب 15 عاما.. فرنسا تبحث عن سجين هرب خلال موعد مع القنصلية المغربية    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع    دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة    مهرجان ابن جرير للسينما يكرم محمد الخياري            اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مراكش تحتضن بطولة المغرب وكأس العرش للجمباز الفني    طنجة: انتقادات واسعة بعد قتل الكلاب ورميها في حاويات الأزبال    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    البنك الدولي يدعم المغرب ب250 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسس القانونية لرد الاعتبار للمرأة السلالية
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 12 - 2020

لقد كانت الأعراف السائدة لدى الجماعات السلالية تؤدي إلى حرمان الإناث من التمتع بالحقوق التي يخولها لهن الانتماء إلى جماعتهن كما هو الشأن بالنسبة للذكور، الشيء الذي أدى إلى ظهور مطالبات بوضع حد لهذه الوضعية.
واستجابة لهذه المطالبات، وانسجاما مع التوجه الدستوري الرامي إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، فقد تدخل المشرع المغربي بموجب قوانين ومراسيم ذات صلة بأراضي الجماعات السلالية، وبالاطلاع على هذه القوانين والمراسيم يتأكد أنه قد تم إنصاف المرأة تشريعيا من خلال ما يلي:
أولا: تأكيد المشرع سمو القانون على الأعراف السائدة:
لقد نتج سابقا عن سكوت المشرع على تحديد معايير صفة ذي الحق في الأراضي السلالية وترك الصلاحية في ذلك إلى الأعراف والعادات التي تتبعها كل جماعة سلالية على حدة تباين واضح في التعامل مع الأراضي الجماعية مما أدى إلى كثير من الظلم والشطط كان من ضمنه حرمان المرأة من حقها في الاستفادة من الأراضي السلالية، وقد تدخل المشرع المغربي بموجب المادة 4 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ناصا أنه يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في هذا القانون.
ثانيا: الاعتراف بعضوية المرأة في الجماعة السلالية:
بخصوص تحديد أعضاء الجماعات السلالية الذي يتم من طرف جماعة النواب، فقد أكدت المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 أنه يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على معايير أولاها الانتساب للجماعة السلالية المعنية وثانيها بلوغ سن الرشد القانونية وثالثها الإقامة بالجماعة السلالية.
ولا يخفى على ذي بصيرة، أن المشرع بموجب المادة أعلاه وضع حدا للمعايير التي تقصي المرأة من صفة العضو بالجماعة السلالية كمعيار الجنس، أو كالمعيار المعمول به في المناطق الجنوبية والشرقية والذي بمقتضاه تستفيد النساء المعيلات لأسر ابتداء من سن 48 سنة كما هو الشأن في جماعة أسول بإقليم الرشيدية، أو كمعيار منح المرأة الأرملة الحق في الاستفادة شرط أن يكون لها ولد ذكر على الأقل من الأب المتوفى الذي كان له الحق في الانتفاع.
ثالثا: الإقرار بحق المرأة في الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية:
وقد جاء في المادة 6 من القانون 62.17 ما يلي: يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون. ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة.
وقد زاد المشرع من التأكيد على حق المرأة من الاستفادة من الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية فنص في المادة 16 من القانون 62.17 على ما يلي: يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
رابعا: إعطاء المرأة الحق في حمل صفة نائب الجماعة السلالية:
ورد في المادة 09 من القانون 62.17 ما يلي: تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة، مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون.
وقد تلت المادة أعلاه المادة 07 من المرسوم رقم 2.19.973 لتزيد من البيان بشأن شروط الترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية، فأعطت الحق في الترشح للذكر والأنثى بشروط وهي أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة، وألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، وأخيرا ألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.
وفي الأخير لا بد من التحسيس بهذا الموضوع وإيلائه العناية الكافية من طرف كل الفاعلين والمهتمين بإعمال قوانين الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ونذكرهم بالخطاب الملكي السامي الذي جاء من ضمنه: ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل "الضمير المسؤول" للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته.
* نورالدين مصلوحي، عدل بخنيفرة وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.