مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق السطحية وفق القانون المغربي والضوابط التوثيقية
نشر في العمق المغربي يوم 04 - 11 - 2020

شاع تعريف الحق العيني بأنه سلطة مباشرة يمارسها شخص على شيء معين، وهو بذلك انفراد واستئثار شخص من الأشخاص طبيعيا كان أو معنويا بشيء معين دون حاجة إلى تدخل من أي كان، ومثل الحق العيني استئثار بملكية دار مثلا، حيث يكون للمالك حق عيني على الانتفاع بها وعلى استغلالها وعلى التصرف بها دون وساطة أحد، وذلك باعتبار أن هذا الشيء الذي هو في ملكه خاص به وله عليه حق عيني فيدخل في سلطته.
وقد عرف المشرع المغربي الحق العيني بأنه سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا. ونص أن الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه، وعدد الحقوق العينية الأصلية وجعل منها حق السطحية وهو عنوان موضوعنا هذا، وقد ارتأينا التطرق لمعالجة هذا الموضوع نظرا لأهميته النظرية والعملية، ووجه أهميته النظرية كون هذا الحق أصبح منظما بقانون جديد ألا وهو مدونة الحقوق العينية الصادرة بتاريخ 24 نوفمبر 2011 ، أما الأهمية العملية لهذا الحق فلكونه موضوع اهتمام الناس إذ يقبلون على إبرام عقود تفويت حق السطحية تحقيقا لمصالحهم الاقتصادية، كما يشكل هذا الموضوع جزءا هاما من عمل مهنيي التوثيق، فكيف عالج المشرع المغربي هذا الحق؟ (المطلب الأول) وما هي الضوابط التوثيقية لتأسيسه؟ (المطلب الثاني).
المطلب الأول: حق السطحية وفق القانون المغربي:
سنقوم بتعريف حق السطحية وتحديد طبيعته (أولا) وسنتعرض لحقوق مالك السطحية ومالك الأرض (ثانيا) لنختم المطلب ببيان أسباب إنشاء حق السطحية وطرق انقضائه (ثالثا).
أولا: التعريف بحق السطحية وتحديد طبيعته:
عرفت المادة 116 من مدونة الحقوق العينية حق السطحية بأنه حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير. ويتضح من التعريف أن حق السطحية عبارة عن تملك شخص لأبنية وأغراس على أرض مملوكة للغير. وهذا يعني أن مالك حق السطحية تقتصر ملكيته على الأبنية والأغراس دون الأرض التي أقيم عليها ذلك البناء والغرس لأنها تكون مملوكة لشخص أو أشخاص آخرين، ويتضح من هذا التعريف أن حق السطحية لا ينشأ إلا على الأرض، ولا يقع على غيرها.
أما عن طبيعة حق السطحية فقد صنفه المشرع في المادة 9 من مدونة الحقوق العينية ضمن الحقوق العينية الأصلية.
ثانيا: حقوق مالك السطحية ومالك الأرض:
يتمتع مالك حق السطحية بمجموعة من الحقوق، فيمكنه القيام بتحفيظه، وفي هذا نص الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري أنه لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم وذكر منهم: المتمتع بحق السطحية، وينتج عن تحفيظه تأسيس رسم عقاري خاص بهذا الحق ومنفصل عن الرسم المتعلق بتحفيظ تلك الأرض.
كما متعته المادة 117 من مدونة الحقوق العينية بحقوق عديدة وهي تفويت هذا الحق بجميع طرق التفويت كالهبة او البيع، والقيام برهنه وترتيب له أو عليه حقوق ارتفاق في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق.
أما عن حقوق مالك الأرض فيجوز لهذا الأخير الانتفاع بجوف أرضه، كحفر المقالع واستثمارها ما دام ذلك لا يتعارض مع مصلحة مالك السطحية، كما يمكنه بناء نفق في جوف أرضه، كما يحق له الاستفادة من الكنز الذي يعثر عليه مدفونا في تلك الأرض ويستخرجه منها.
وعلاوة على ذلك يمكن لمالك الأرض تقرير ارتفاقات على أرضه لمصلحة الأراضي المجاورة، ما دام ذلك لا يتعارض مع مصلحة مالك السطحية، وذلك كأن ينشىء حق ارتفاق بالمرور على أرضه الزراعية، ويحق لمالك الأرض التصرف في رقبة أرضه بالبيع والهبة وغيرهما، ولكن هذا التصرف لا يعطي المالك الجديد أي حق في السطحية، لما هو معروف من أنه لا يمكن لأي شخص أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملكه.
ثالثا: أسباب إنشاء حق السطحية وطرق انقضائه:
ينشأ حق السطحية إما بالتعاقد أو بالشفعة أو بالتقادم المكسب، فقد ينشأ حق السطحية عن طريق العقد كالبيع والهبة والكراء كما إذا أكرى مالك الأرض أرضه لشخص وأجاز له بمقتضى العقد إنشاء أبنية أو أغراس في هذه الأرض على أن تكون هذه البنايات والاغراس ملكا للمكتري، كما ينشأ حق السطحية عن طريق الشفعة، كما إذا كان أصحاب حق السطحية مالكين للحق على الشيوع فيما بينهم ويبيع أحدهم حصته في حق السطحية للغير فيجوز لكل من الشركاء على الشيوع أخذ الحصة المبيعة بالشفعة، وأخيرا قد ينشأ حق السطحية عن طريق التقادم المكسب بالنسبة للعقارات غير المحفظة، كما إذا وضع شخص يده على بناء أو غرس قائم على أرض غير محفظة، وبعد مضي المدة التي يحددها القانون يصبح مالكا للبناء أو الأغراس دون الأرض.
وينقضي حق السطحية وفقا للمادة 118 من مدونة الحقوق العينية إما بتنازل مالكه عنه صراحة، وإما باتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد، وإما بهلاك البنايات أو المنشآت أو الأغراس هلاكا كليا.
المطلب الثاني: الضوابط التوثيقية لتأسيس حق السطحية:
سنتطرق في هذا المطلب للشكلية في تحرير العقود المنصبة على حق السطحية (أولا) ثم للالتزامات التي تقع على محرر العقد قبل تلقي وأثناء تحرير العقد (ثانيا) لنختم بالتزامات محرر العقد بعد تلقي أو تحرير العقد (ثالثا) .
أولا: الشكلية المتطلبة لتحرير العقود المنصبة على حق السطحية:
أوجب المشرع المغربي تحرير التصرفات المتعلقة بإنشاء حق السطحية أو نقله أو تعديله أو إسقاطه وكذا الوكالات الخاصة به في محرر رسمي (عدلي أو توثيقي) أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وذلك تحت طائلة جزاء تشريعي لا يستهان به ألا وهو البطلان.
ثانيا: التزامات محرر العقد قبل وأثناء تلقي أو تحرير العقد:
يجب على محرر العقد الاطلاع على أصل التملك الخاص بالشخص الراغب في انشاء حق السطحية أو أصل تملك صاحب حق السطحية الراغب في نقله للغير، والتأكد من مطابقته للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويتأكد من الهوية الكاملة للأطراف، وحق مريد التفويت في التصرف، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف، ثم على محرر العقد إسداء النصح لأطراف العقد، وأن يبين لهم ما يعلمه بخصوص العقد المتعلق بحق السطحية، ومما عليه استحضاره وإعلام المتعاقدين به ما نصت عليه المادة 116 من مدونة الحقوق العينية أنه لا يمكن ترتيب حق السطحية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.
كما يتعين على محرر العقد التعيين الكامل للمحل المراد تفويته، فإذا كان عبارة عن أشجار وجب تحديد عددها ونوعها، وأن تكون صيغة العقد لا احتمال فيها، أي أن يصرح في العقد أن البيع مثلا يشمل الأشجار دون الأرض التي تبقى ملكيتها خالصة لصاحبها. كما يتعين عليه أيضا أن يبين لهم حقوقهم التي سبق ذكرها في المطلب الأول وشرحها للأطراف شرحا يفهمونه بيسر، وتبصير الذي سيؤول إليه حق السطحية بالتزاماته كالالتزام الذي ورد في المادة 120 من مدونة الحقوق العينية والذي بموجبه يمنع على مالك حق السطحية أن يبني أو يغرس من جديد ما تلاشى لقدمه أو مات أو اقتلع بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. وتنبيهه أيضا إلى أن هذا الحق ينقضي بالطرق السابق بيانها في المطلب الأول.
ثالثا: التزامات محرر العقد بعد تلقي أو تحرير العقد:
بعد الانتهاء من تلقي أو تحرير العقد لابد من تلاوته على أطرافه حتى يكونوا على بينة من أمرهم، لينجلي الغموض ويتم البيان. وتنبيه الذي سيستفيد من حق السطحية أنه يقع عليه أداء واجب التسجيل داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العقد وفقا للمادة 128 من المدونة العامة للضرائب، هذا الواجب الذي حددته المادة 133 من نفس المدونة في خمسة في المئة من قيمة الحق العيني. وإخبار من فوت حق السطحية بضرورة القيام بالتصريح بهذا التفويت داخل أجل ثلاثين يوما كذلك.
وإذا كان العقار محفظا فلابد لمحرر العقد إشعار المستفيد من حق السطحية بمقتضيات المادتين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري، ومضمونهما أن حق صاحب السطحية يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وأن عقده هذا لا ينتج أي أثر ولو بينه وبين من تعاقد معه إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري. وأن أجل التقييد هو ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تحرير العقد طبقا للفصل 65 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري.
المراجع المعتمدة:
الكتب:
*محمد بونبات، الحقوق على العقارات، الطبعة الأولى 2008، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش.
* إدريس الفاخوري، الوسيط في نظام الملكية العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية والتشريعات العقارية الخاصة،، الطبعة الثالثة 2019، مكتبة المعرفة مراكش.
* محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، طبعة 2016.
* مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، نشر شركة الهلال العربية للطابعة والنشر، الطبعة الثانية 1987.
القوانين:
* القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
*الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما تم تغييره وتتميه بمقتضى القانون 14.07 والقانون رقم 57.12.
*المدونة العامة للضرائب 2020.
*القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
*القانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
– عدل موثق بخنيفرة وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.