غرم الإعلامي والحقوقي إدريس الوالي، المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة التأمين الوفاء، خمسة مليون سنتيم، بسبب تضرره من عدم التزام المكتب بتوقيت الوصول المحدد في تذكرة السفر. وتعود تفاصيل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إلى شهر مارس 2020، حين تقدم ادريس الوالي، الممثل الرسمي للمركز المغربي من أجل الحصول على المعلومة، بمقال ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، بسبب تأخر القطار الذي سيقله إلى المطار، والذي دام أكثر من ساعة وربع، مما أسفر عن تخلفه عن الموعد المحدد للطائرة التي ستقله إلى كندا. وحسب شكاية المعني، اقتنى هذا الأخير تذكرة سفر من الخطوط الملكية المغربية للسفر عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء إلى كندا، إلا أن الارتباك الذي وقع في توقيت القطارات، حال دون وصوله إلى المطار في الوقت المحدد لإقلاع الطائرة، فلم يتمكن من الوصول إلى المطار، إلا بعد ساعة ونصف من الوقت المحدد، مما حال دون سفره حسب البرنامج المقرر، وهو ما اضطره إلى العودة لمدينة الرباط من أجل تدبير تذكرة سفر جديدة للسفر في اليوم الموالي، وتمكن بعد عناء من إلغاء التذكرة الأولى، وحجز تذكرة جديدة للسفر . وأثار المدعي أن اضطراره إلى تأجيل سفره إلى اليوم الموالي، أسفر عن تحمله لأعباء مالية إضافية، فضلا عن الأضرار المعنوية والصحية، حيث كان من المفروض وصوله لأوتاوا في ذلك اليوم، للحضور والمساهمة في أشغال اليوم المخصص للمجتمع المدني بالقمة العالمية. والتمس الحكم على المدعى عليه ب 100 ألف درهم. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه، أوضح هذا الأخير، أن الجهة المدعى عليها مؤسسة عمومية تمارس أشغال ونشاطات أشخاص القانون العام، وأن التخصص يرجع للمحاكم الإدارية. المحكمة أوضحت أن الناقل ملزم بتحقيق نتيجة تتمثل في إيصال المسافر في الوقت المحدد في الاتفاق، وأن عدم تحقيق تلك النتيجة، يجعل مسؤولية الناقل الموجبة للتعويض مفترضة، ولا يدرؤها عنه إلا إقامة البينة على أن التأخير ناتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة . وحسب الحكم القضائي، المدعي، كان متعاقدا مع شركة النقل السككي من أجل نقله إلى مطار محمد الخامس، وتم تحديد الوقت إلا انه حسب شهادته سجلت هذه الرحلة تأخيرا وهو ما يعتبر خطأ ثابتا في حق المشتكي. وحيث أن الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لد يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد فيها، وأن الظرف المدعى عليه تمسك بمقتضيات هذا الفصل، دون المنازعة في مضمون تلك الوثائق، مما يجعل دفعه هذا على غير أساس يتعين رده. وأضافت المحكمة في تعليلها أن المدعى عليه الأول لحقته عدة أضرار، تمثلت في اضطراره العودة إلى نقطة انطلاقه بعدما فوت عليه الرحلة الجوية، مع ما ترتب عن ذلك من أجهاد بدني وضغط نفسي على المسافر. ودفع المكتب الوطني للسكك الحديدية بكون هذه التأخيرات على فرض وجودها تعتبر عادية نظراً للأشغال، وأوراش البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكة الحديدية، واحتياطيا إحلال شركة التأمين "الوفاء" في الدعوى بإعتبار أن هاته الحوادث تندرج ضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية التي تقع للمسافر وللأغيار؛ إلا أن المحكمة ارتأت أن التأخيرات المنسوبة إلى الأشغال ..، لا تعتبر ضمن القوة القاهرة، أو الحادث الفجائي، ولا تتوفر فيه شروطهما مادام أمرا متوقع الحدوث، وبالتالي لا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بممثل الوفد المغربي المشارك في كندا المدعي إدريس الوالي الذي طلب الحكم على المدعى عليه من المسؤولية. وهكذا، اعتبرت المحكمة أن تبوث إخلال المدعى عليه بالتزامه التعاقدي، وإعمالا لسلطتها التقديرية، قدرت التعويض في مبلغ 50 ألف درهم، وإحلال شركة التأمين "الوفاء" محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الأداء، وبتحميلها الصائر.