قضت المحكمة التجارية بالرباط بتعويض مواطن مغربي بما قدره 50 ألف درهم، بعدما أقام دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية لتضرره جراء تأخر القطار الذي كان سيستقله للذهاب إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء عن موعده. الحكم الصادر لصالح الحقوقي إدريس الوالي عن المركز المغربي من أجل الحصول على المعلومة، جاء بعد إثبات الضرر الذي لحقه جراء تأخر قطار المكتب الوطني للسكك الحديدية لأكثر من ساعة وربع عن موعده، بعدما كان يرغب في الذهاب إلى مطار محمد الخامس للسفر إلى كندا عقب تلقيه دعوة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة بأوتاوا ما بين 29 و31 ماي 2019، وهو ما اعتبر المتضرر عدم وفاء المكتب بالتزاماته معه. المكتب الوطني للسكك الحديدية برر هذه التأخيرات، على فرض وجودها، بأنها عادية؛ نظراً للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكة الحديدية، واحتياطيا إحلال شركة التأمين في الدعوى باعتبار هاته الحوادث تندرج ضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية التي تقع للمسافر وللأغيار. في مقابل ذلك، قالت هيئة الحكم إن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمدعي الذي طلب الحكم على المدعى عليه في شخص مديره العام بأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 100 ألف درهم وتحميله الصائر، لكن الحكم قضى ب50 ألف درهم، ستؤديها شركة التأمين. وقال المدعي إنه اضطر لتأجيل سفره إلى اليوم الموالي وتحمله لأعباء مالية إضافية، فضلا عن أضرار معنوية وصحية، كون كل الوقائع سالفة الذكر تزامنت مع أواخر أيام شهر رمضان بما ينطوي عليه ذلك من صعوبات وتعب وإرهاق، لا سيما أن المدعي اضطر للعودة إلى الرباط لتدبر الحصول على حجز جديد وانتظار الرحلة القادمة للطائرة، كما ضاعت عليه فرصة حضور أشغال اليوم المخصص للمجتمع المدني بالقمة العالمية السالفة الذكر. وأضاف المقال الافتتاحي للقضية أن المعني بالأمر كان مضطراً لامتطاء القطار نظراً لكونه المؤسسة الوحيدة للنقل السككي، في حين إن مسؤولية المدعى عليه ثابتة في تأخر القطار وما ترتب عنه من أضرار بالنسبة للعارض، مشيرا إلى أن المكتب يتحمل المسؤولية كاملة عن تعثر تقديم هذا المرفق لخدماته إلى العموم بكيفية مستمرة ومنتظمة وبجودة كافية لإرضاء زبنائه. واعتبر صاحب الدعوى أن "ضبط المواقيت يتطلب يقظة دائمة والتزاما مستمرا؛ نظرا لارتباط زبنائه (مكتب السكك) بالرحلات الجوية عبر مختلف مطارات العالم، وأن أي إخلال بمواقيت هذا القطار ولو لوقت بسيط تكون له تبعاته وآثاره السلبية على التزامات الزبناء وارتباطاتهم والإضرار بالتزاماتهم ومصالحهم، كما هو الشأن في واقعة الحال. وفي هذا الصدد، ينص الفصل 479 من مدونة التجارة على أنه "إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حُقّ له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه". وأكد الحكم ثبوت إخلال المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتزامه التعاقدي، وأعملت الهيئة القضائية سلطتها التقديرية لتحدد التعويض المستحق عما لحق المدعي من أضرار في مبلغ 50 ألف درهم لفائدته بإحلال شركة التأمين محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الأداء، وبتحميلها الصائر.