قضت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19 يناير من السنة الجارية، بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية، تعويضا ماليا قدره 20 ألف درهم لفائدة مواطن مغربي، وذلك بعدما رفع هذا الأخير دعوى قضائية ضد المؤسسة المذكورة، أكد من خلالها أنه تضرر إثر توالي حالات تأخر القطارات. ووفق مضامين المقال الافتتاحي للنازلة؛ فإن المدعي، الذي يعمل محاميا متمرنا بهيئة الدارالبيضاء ويتابع دراسته بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق مكناس، قد أقدم على التعامل في أحايين كثيرة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلا أن هذا الأخير لم يحترم التزاماته في غالب الأحيان مما سبب له أضرارا كثيرة جراء تسجيل تأخرات غير عادية وغير مبررة عن المواعيد المحددة، وأمام كونها المؤسسة الوحيدة في النقل السككي، فإنه اضطر إلى التعامل معها، غير أنه ضاق ذرعا بعدم وفائها المتكرر بالتزاماتها. ومما جاء في تفاصيل الحكم، الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، أن من بين الالتزامات التي كان المعني بالأمر على موعد معها، فيما تخلف ووقع في حرج كبير، الافتتاح الرسمي لندوات التمرين المنظمة من طرف هيئة المحامين بالدارالبيضاء، فضلا عن جلسة محاكمة بتمارة كان من المفروض أن ينوب عن ممرنه في مؤازرة متهم في ملف جنحي والمرافعة فيه. بالمقابل، قال المكتب الوطني للسكك الحديدية، إن هذه التأخيرات تعتبر عادية نظرا لأشغال البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكة الحديدية التي يتم تجديدها، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وفي الوقت الذي كان المدعي يطالب بتعويض حدده في 80 ألف درهم، فقد حكمت المحكمة ب 20 ألف درهم فقط، ستؤديها شركة التأمين “الوفاء”، إعمالا منها لسلطتها التقديرية ومستنده في ذلك على المادة 479 من مدونة التجارة، إضافة إلى تذاكر السفر المرفقة بشواهد تأخير صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية. هذا، وسبق للقضاء المغربي أن أقر بمسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدة، عن التأخير من خلال المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا)، كما أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء قضت في قضية مماثلة بمسؤولية الناقل عن التأخير على اعتبار أنه مادام عقد النقل هو اتفاق بمقتضاه يتعهد الناقل مقابل ثمن بنقل الأشخاص أو الأشياء إلى مكان معين، فإن إخلال الناقل بالتزاماته اتجاه المسافر المتضمنة في العقد، فللمسافر حينها الحق في التعويض عن الضرر عملا بمقتضيات المادة 479 من مدونة التجارة.