قضت المحكمة التجارية، منتصف يناير الماضي، بالرباط بتعويض محام متمرن بمبلغ قدره قدره 20 ألف درهم في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية. ورفع المحامي المتمرن دعوى ضد المكتب قال فيها إنه تضرر من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال تنقله عبرها. وأضاف أن هذه « التأخيرات غير العادية وغير المبررة عن المواعيد المحددة سببت له أضراراً كثيرة ». من جهته اعتبر المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتبر هذه التأخيرات عادية نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق السكة. واعتبرت المحكمة أن دفع المكتب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمحامي المتمرن.