مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    حقوق الضحايا ترفض التشهير وتطالب بحفظ كرامة ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل حكم قضائي ضد "مصرف المغرب" بسبب شيك محرر بالأمازيغية
نشر في العمق المغربي يوم 08 - 10 - 2020

في سابقة هي الأولى من نوعها، قضت المحكمة التجارية بالبيضاء بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعد أن رفضت مؤسسة بنكية صرفه بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة.
وتعود تفاصيل هذا الحكم إلى تاريخ 27-2-2020 حين تقدم مواطن بشكاية للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، يعرض فيها رفض مؤسسة بنكية تابعة لمصرف المغرب صرف شيك لحامله من أجل استخلاص مبلغ مالي محرر بالأرقام، واللغة الأمازيغية، بعلة أن لغة التحرير مختلفة عن لغة الشيك.
وأوضح المدعي في شكايته أن المؤسسة البنكي للمشتكي أنها مقاولة تجارية على المستوى الوطني، بل على المستوى الأوروبي، والأمريكي، وهي بذلك معنية بل مجبرة على احترام خصوصية كل بلد تستقر به، بما فيها خصوصيته اللغوية.
المدعي أبرز أيضا أن مقتضيات الدستور غير قابلة للجدال، أو التفسير الضيق، أو التجاهل، ويتعلق الأمر بمقتضيات الفصل الخامس الذي يقر برسمية اللغة الأمازيغية، كما أن مقتيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رقم 16-26 المنشور بالجريدة الرسمية، والذي دخل حيز التنفيذ، ويسري على جميع المؤسسات الوطنية، أو تلك التي استوطن بالمغرب، وأن سلوك المدعى عليها يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 5 من الدستور، ومقتضيات التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، ومقتضيات القانون المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون المتعلق بحماية المستهلك.
وأضاف أنه تضرر ماديا، ونفسيا من طرف المدعى عليها الرافض لصرف الشيك المسحوب عليها، وأن حق التواصل والتعامل مع المؤسسات باللغة الرسمية حق تقرر دستوريا، مطالبا بتعويضه عن الضرر والمعنوي، والمادي بمبلغ 5000.00 درهم، باعتبار ما أقدمت عليه تعسف مخل بالواجب القانوني.
وفي تعليلها لهذا الحكم القضائي، أبرزت هيئة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أن الأمازيغية حسب الفصل 5 من الدستور المغربي لسنة 2011، لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويحدد كيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وحيث ينص مواد القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وخصوصا المادة 2 من المرسوم أن الدولة تعمل بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية، وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأبرزت أن الخدمات التي تقدمها البنوك لزبنائها تدخل ضمن المجالات الحيوية العامة ذات الأولوية، والتي تفرض عليها توفير وسائل التمويل، وكذا توفير أموال الزبناء المودعة لديها، وأن البنوك ملزمة بأن توفر آليات التواصل مع زبنائها مستعملة في ذلك اللغات الرسمية المعتمدة في المملكة والمنصوص عليها دستوريا.
وحيث إنه لم ينص القانون التنظيمي على المؤسسات الخاصة في تفعيل الأمازيغية، فإن البنوك تخضع في تسيرها، وعملها لرقابة مؤسسة عمومية، وهي بنك المغرب من خلال دورياته، مما يجعل الدفع المثار غير مؤسس، ويتعين رده.
وزادت الهيئة في تعليلها أن المدعى عليها باعتبارها مؤسسة بنكية خاصة لها من الأمكانات المادية، والبشرية، والتكنولوجية التي يمكن أن توفرها للعمل على ترجمة لغة الشيك المحررة بحروف تيفيناغ، وكذا التعامل مع الزبناء الناطقين باللغة الأمازيغية، مادام أن المؤسسة البنكية تستخلص عمولة الخدمات التي تقدمها للزبناء من حساباتهم البنكية على اعتبار أن الأجل المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم يخص المؤسسات العممية التي تحتاج إلى مخططات، ةومناهج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وآليات لتتبعه
وأضاف أن المدعي، وفي إطار المسؤولية البنكية العقدية محق في الاستفادة من تعويض لجبر الضرر الحاصل من جراء حرمانه من استخلاص قيمة الشيك في إبانه، وكذا اعتبار البنك من خلال الشهادة البنكية أن اللغة الأمازيغية مخالفة للغة المتداولة في الشيك، وأن المحكمة تمنح في إطار سلطتها التقديرية التعويض المقابل للضرر المحقق، والمباشر وتقدره بكل اعتدال في مبلغ 1000 درهم.
وهكذا قضت المحكمة على المدعى عليها بصرف قيمة الشيك، لفائدة المدعي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعي 1.000.00 درهم كتعويض عن الضرر مع تحميلها الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.