بعد فشل وساطة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية في حل مشكل آباء وأولياء التلاميذ مع المدارس الخصوصية، ورفض بعض المؤسسات الخاصة تحقيق مطالب الاباء ممن اعتبروا أنفسهم ضحية "جشعها"، قرر عدد منهم تدريس أبنائهم بالمدارس العمومية، فيما اختار آخرون تغيير المؤسسة، إلا أن بعض المؤسسات رفضت منحهم شهادة المغادرة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء. وانتصر القضاء في أكثر من قضية، رفعها الآباء ضد المؤسسات الخاصة، معللا الحكم بالمصلحة الفضلى للمتمدرسين، وحقهم الدستوري في تيسير الولوج للتعليم. وفي هذا السياق، ألزمت المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، في حكم استعجالي، مؤسسة تعليمية خصوصية، بتسليم شهادة المغادرة لوالد تلاميذ يدرسون بها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، كما ألزمت المؤسسة بأداء صائر الدعوى القضائية. وعللت المحكمة قرارها الذي يتوفر موقع "العمق" على نسخة منه، بكون التعليم حق يكفله الدستور بمقتضى المادة 31 التي ألقت على عاتق الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الحصول على تعليم ميسر الولوج. وفيما انصبت شكاية المعني في موضوع رفض منح أبنائه شواهد المغادرة، كان جواب المؤسسة الخاصة، أن سبب رفضها تسليم والد التلاميذ الذين يدرسون لديهم شواهد المغادرة، أن ذمته مليئة بالمستحقات المالية، إلا أن المحكمة ارتأت أن ذلك يبقى دينا عليه ، يمكنها الحصول عليه قضائيا، ولا يمكن أن تتخذه دريعة للحيلولة دون تسليمه شهادة المغادرة. من جهة أخرى، ترى المحكمة في تعليلها للحكم أن المصلحة الفضلى للأبناء تقتضي أن يتابع هؤلاء دراستهم بشكل انتظامي في أي مؤسسة عمومية، أو خصوصية خلال الموسم الدراسي المقبل.