نص مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي صادقت عليه الحكومة، أمس الخميس، في مادته 32 على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”. ويعهد إلى هذه اللجنة، بحسب ما جاء في مشروع القانون الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح. وستقوم اللجنة المذكورة، بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وبانتشار التسلح. ومن مهامها، أيضا، تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المقترح إدراجها ضمن اللوائح المشار إليها، كما يجوز للجنة الوطنية أن تقوم بقرار معلل بتجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات، متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أحد الأفعال المنصوص عليها في الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، أو تسهيل ارتكابها أو المشاركة في ذلك. وبحسب القانون المذكور، فإنه يترتب على قرارات اللجنة حظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير خدمات مالية للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و3 من هذا القانون ومما جاء في المادة 32 من هذا القانون، أنه “تمتد أثار مسطرتي التجميد وحظر التعامل إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم”، مشيرة إلى أنه “في كل الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ هذا الإجراء”. وفي هذا السياق، تدرج اللجنة الوطنية في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب معقولة، الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و3 من هذا القانون. وتعمل اللجنة الوطنية وفقا للبيانات المتوفرة لديها وقت الإدراج على إعلام المعني بالأمر، دون تأخير، بالإجراء المتخذ في شأنه، مرفقة برسالة الإبلاغ، الموجز الإيضاحي لأسباب الإدراج والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال. وبحسب القانون المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي، يسري مفعول مسطرتي التجميد وحظر التعامل طيلة فترة الإدراج وينقضي بمجرد الحذف من القائمة، مبرزا أن قرارات اللجنة الوطنية تصبح نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية في صيغة موجزة ما عدا في حالة المساس بالأمن الداخلي أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية وأشار القانون المذكور، إلى أنه يمكن الطعن في قرارات اللجنة الوطنية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لافتا إلى أنه يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي.