الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة        تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يشدد الخناق على أموال الإرهاب بإحداث لجنة وطنية هذه مهامها
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 11 - 2019

نص مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي صادقت عليه الحكومة، أمس الخميس، في مادته 32 على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”.
ويعهد إلى هذه اللجنة، بحسب ما جاء في مشروع القانون الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وستقوم اللجنة المذكورة، بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وبانتشار التسلح.
ومن مهامها، أيضا، تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المقترح إدراجها ضمن اللوائح المشار إليها، كما يجوز للجنة الوطنية أن تقوم بقرار معلل بتجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات، متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أحد الأفعال المنصوص عليها في الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، أو تسهيل ارتكابها أو المشاركة في ذلك.
وبحسب القانون المذكور، فإنه يترتب على قرارات اللجنة حظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير خدمات مالية للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و3 من هذا القانون
ومما جاء في المادة 32 من هذا القانون، أنه “تمتد أثار مسطرتي التجميد وحظر التعامل إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم”، مشيرة إلى أنه “في كل الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ هذا الإجراء”.
وفي هذا السياق، تدرج اللجنة الوطنية في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب معقولة، الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و3 من هذا القانون.
وتعمل اللجنة الوطنية وفقا للبيانات المتوفرة لديها وقت الإدراج على إعلام المعني بالأمر، دون تأخير، بالإجراء المتخذ في شأنه، مرفقة برسالة الإبلاغ، الموجز الإيضاحي لأسباب الإدراج والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال.
وبحسب القانون المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي، يسري مفعول مسطرتي التجميد وحظر التعامل طيلة فترة الإدراج وينقضي بمجرد الحذف من القائمة، مبرزا أن قرارات اللجنة الوطنية تصبح نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية في صيغة موجزة ما عدا في حالة المساس بالأمن الداخلي أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
وأشار القانون المذكور، إلى أنه يمكن الطعن في قرارات اللجنة الوطنية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لافتا إلى أنه يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.