صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه أول أمس الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة،على مشروع قانون بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل والحريات،مصطفى الرميد، حسب بلاغ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إلى تحيين المنظومة الجنائية الوطنية بهدف تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها. وجاء هذا المشروع بمقتضيات قانونية تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي بإدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر بوصفها جنايات معاقب عليها. ويتضمن المشروع مقتضيات تهم مراجعة قانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي،من خلال إضافة مادة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية. وبهذا الخصوص، أكد الرميد، الذي شارك في الندوة الصحفية إلى جانب وزير الاتصال، أن الهدف من تجريم الالتحاق بالكيانات والتنظيمات الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها هو حماية شباب المملكة وأمنها. وأوضح أن تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية جاء ل"مواجهة الدعاية المكثفة التي تستهدف استقطاب الشباب المغربي نحو مجموعة من بؤر التوتر باسم الجهاد ليصبحوا قتلة أو مقتولين خاصة في ظل غياب أية ضمانات أنه في حال عودة هؤلاء لن يكونوا مصدرا للمشاكل والقلاقل" وتبنت الحكومة الخميس مشروع قانون جديد يهدف الى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المغاربة الذين يقاتلون الى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف في كل من سوريا والعراق، كما أفاد وزير العدل المغربي. وقال وزير العدل والحريات "لقد تم وضع وتبني مشروع القانون الجديد المتمم لمقتضيات القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، بغرض حماية شبابنا من السفر الى بؤر التوتر حيث القتل والتذبيح".وأضاف ان "أي شخص حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون،لأن نية السفر الى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا ارهابية". وسبق لوزير الداخلية المغربي أن قال منتصف يوليو في عرض داخل البرلمان، أن هناك مجموعتين من المقاتلين المغاربة "واحدة مكونة من 1122 فردا جاؤوا مباشرة من المغرب، والثانية تضم ما بين 1500 الى 2000 جهادي يقيمون في الدول الأوروبية". وفرض القانون الجنائي عقوبات على شخص "التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات او عصابات، أيا كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه". وعتبر الفصل جريمة "التدريبات أو التكوينات كيفما كان شكلها، داخل أو خارج التراب الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع"، إضافة الى "تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من اجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات".