نقابة الUMT تنسحب من التصويت على قانون الإضراب.. والسكوري: وافقنا على مجمل جوهر التعديلات    التساقطات الأخيرة ترفع منسوب حقينة السدود إلى 28%    رضا بلحيان يصل إلى روما للتوقيع على عقد انضمامه للاتسيو    مراكش: توقيف فرنسي يشكل موضوع أمر دولي بالاعتقال من أجل محاولة القتل العمد    نقابات تعليمية تحذر من افتعال "أزمات وهمية" وتدعو برادة لاجتماع عاجل    الشرطة الهولندية تلقي القبض على بدر هاري في أمستردام    كأس إسبانيا لكرة القدم.. برنامج الدور ربع النهائي    الدار البيضاء-سطات تتقدم جهات المملكة على مستوى عدد السكان النشيطين    تسويق أدوية مهربة يطيح بعصابة إجرامية في مراكش    تاونات أكثر المدن إستقبالا للأمطار في 24 ساعة    سناء عكرود تعرض فيلم "الوصايا" عن معاناة الأم المطلقة    صحتك ناقشوها.. عرق النسا (sciatique): أسبابه/ أعراضه/ علاجه (فيديو)    إسبانيا: بدء محاكمة روبياليس في قضية 'التصرف غير اللائق'    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    المندوبية السامية للتخطيط: إحداث 82 ألف منصب شغل في المغرب سنة 2024    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    خيرات تدخل السايح إلى المستشفى    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    سكتة قلبية مفاجئة تنهي حياة سفيان البحري    مستحضرات البلسم الصلبة قد تتسبب في أضرار للصحة    أطباء مختصون يعددون أسباب نزيف الأنف عند المسنين    مزور يشرف على توقيع بروتوكولين لدعم مجال الصناعات المغربية    استئناف محاكمة أفراد شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات التي يقودها رئيس جماعة سابق    مؤشر مازي يستهل التداولات بأداء إيجابي    تراجع أسعار الذهب    الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يحتفي برئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ويمنحه جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية لعام 2024    أسامة صحراوي يتألق رفقة ناديه بالدوري الفرنسي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    وفاة سفيان البحري صاحب صفحة تحمل اسم الملك محمد السادس    تفشي بوحمرون : خبراء يحذرون من زيادة الحالات ويدعون إلى تعزيز حملات التلقيح    "لحاق الصحراوية 2025".. مغربيتان تتصدران منافسات اليوم الأول    بعد توتر العلاقات بين البلدين.. تبون يدعوا إلى استئناف الحوار مع فرنسا "متى أراد ماكرون ذلك"    تبون يقيل وزير المالية دون تقديم مبررات    الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" تدعو للمشاركة في الإضراب العام    حماية ‬الأمن ‬القومي ‬المغربي ‬القضية ‬المركزية ‬الأولى ‬    أوكسفام: 1% من الأغنياء يسيطرون على 63% من الثروات الجديدة منذ جائحة كوفيد-19    جولة في عقل ترامب... وهل له عقل لنتجول فيه؟    بعد "بيغاسوس".. إسرائيل استعملت برنامج "باراغون" للتجسس على صحفيين وناشطين على "واتساب"    الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي    ترامب يؤكد عزمه فرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية    بوحمرون ‬يتسبب ‬في ‬حالة ‬استنفار..‮ ‬    كأس العالم لكرة اليد: المنتخب الدنماركي يحرز اللقب للمرة الرابعة على التوالي    النجمة بيونسيه تفوز للمرة الأولى بلقب ألبوم العام من جوائز غرامي    الصين: عدد الرحلات اليومية بلغ أكثر من 300 مليون خلال اليوم الرابع من عطلة عيد الربيع    سيارة مفخخة تخلف قتلى بسوريا    نشرة إنذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة من الأحد إلى الثلاثاء    مداهمة مطعم ومجزرة بطنجة وحجز لحوم فاسدة    نبيلة منيب: مدونة الأسرة تحتاج إلى مراجعة جذرية تحقق العدالة والمساواة -فيديو-    المغرب واليمن نحو تعزيز التعاون الثنائي    أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة بتكريم مايسترو الرباب لحسن بلمودن    ابن تطوان "الدكتور رشيد البقالي" ينال إعجاب علماء كبار ويظفر بجائزة عالمية في مجال الفكر والأدب    تحولات "فن الحرب"    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الإطار رقم 51.17 وإشكالية الإحالة على المحكمة الدستورية
نشر في العمق المغربي يوم 31 - 07 - 2019

على خلفية حدث مطالبة التنسيقية الوطنية للغة العربية بإحالة القانون الإطار 17-51 على المحكمة الدستورية لعدم دستورية المادتين 2 و31، نود أن نخوض في الإشكالية خوضا دستوريا.
لكن، للإحاطة بهذه الإشكالية ينبغي النظر إليها من داخل الوثيقة الدستورية أولا، وذلك من واجهتين مختلفتين، أولها تتعلق بالحق في الدفع بعدم دستورية قانون، ثم ثانيا الحق في إحالة القوانين العادية إلى المحكمة الدستورية؛ لهذا يكون السؤال هو أين تتجلى نقاط الاختلاف بين هاته الواجهة وتلك؟
ذلكم في الواقع ما تميط عنه اللثام بعض الفصول الدستورية، سيما 132 و133، فإذا كان الحق في إحالة القوانين العادية مخول لجهات سياسية محددة على سبيل الحصر، في الملك رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من مجلس المستشارين، على أن يكون ذلك قبل إصدار الأمر بالتنفيذ، فإن الدفع بعدم دستورية قانون مخول لكل منازع في شأن القانون على أن يتقيد بالشروط الدستورية بما فيها ما انكب على تفسيره القانون التنظيمي، ما يتبين معه أن الأول شابه تخصيص في شأن الجهات التي لها حق الإحالة، بينما الثاني لئن كان عاما فإنه مقيد بشروط دستورية، والحاصل أن السؤال هو هل يمكن الدفع بعدم دستورية قانون؟ وهل يمكن إدراج القانون الإطار في القوانين التي يجوز إحالتها على المحكمة الدستورية إحالة قبلية؟
هذا ما ينبغي معه تسليط الضوء على الشروط التي ألزم بها الدستور جهات الدفع أو الإحالة، فبالنسبة لحق إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها فأول شرط أن الفصل 132 اندرجت فيه كلمة “قوانين” عامة لا تخصيص فيها، لكن المقصد يبدو أنه مخصص في القوانين العادية، أي مجال القانون، بما أن القوانين التنظيمية تخضع للرقابة القبلية الوجوبية، هذا ما من شأنه أن يجعل القارئ أمام إشكالية هل يمكن إدراج القانون الإطار في مجال القانون؟
ذلك في الواقع ما يجبر على العودة للفصل 71 من الدستور، حيث لئن حدد مجال القانون في 30 مجالا بالإضافة لفصول أخرى، فإن الفقرة الأخيرة يبدو أنه أدرج القوانين الإطار ضمن هذا المجال؛ لذلك بإمكاننا القول أن كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من مجلس المستشارين بإمكانهم إحالة القانون الإطار للمحكمة الدستورية شريطة استباق مرحلة إصدار الأمر بتنفيذه كما ألزم به الفصل 132 من الدستور.
في مقابل ذلك، نتساءل هل يمكن للمواطن أو جمعيات وهيئات المجتمع المدني… الدفع بعدم دستورية قانون إطار؟
هذا ما يلزم بالذهاب إلى الفصل 133 من الدستور حيث، لكن قبل ذلك ينبغي أن نشير إلى أن قانون الإطار يدخل ضمن مجال القانون مبدئيا حسب الفصل 71 لكن هذا الفصل لئن عدد وحصر مجال القانون في 30 مجالا فإنه أعطى فقط، على ما يبدو، للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين الإطار بصفتها تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، من هنا يتبين إذا أن هذه القوانين تتعلق بسياسات الدولة العامة في المجالات المحددة، من هنا قد يوجد مدخل لسؤالكم، حيث أن الدفع بعدم دستورية هذا القانون قد يمكن إذا ما استحضرنا أن الفصل 133 حينما أعطى هذه الإمكانية إنما لم يحصرها بحيث وردت كلمة “قانون” عامة لا تخصيص فيها اللهم استثناء القوانين التنظيمية لطبيعة مسطرتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اشترط نفس الفصل أهم شرط وهو أن يمس القانون بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور
هذا ما يفرض العودة إلى الباب الثاني من الدستور، حيث إن أول فصل به وهو الفصل 19 يظهر بجلاء ذلك التقاطع مع القانون الإطار؛ إذ يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في نفس الباب، بل وفي مقتضياته الأخرى، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، بحيث كل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها
هذا ما يبين التقاطع مع قوانين الإطار، فإذا ما افترضنا أن ثمة قانون يمس بهذه الحقوق فإن هذا يعد مدخلا لتفعيل الفصل 133، لكن الإشكال هو هل بإمكان قانون إطار أن يثار في نزاع؟؟
الحق في الحياة أيضا يضمنه الدستور في الفصل 20، وبما أن القانون الإطار يرسم الإطار أيضا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميدان البيئي، فماذا لو تضمن ما يهدد البيئة ما يجعل الأمر تهديدا على الحق في الحياة
هذا ما يصدق على الباب الثاني من الدستور جملة، لكن الإشكال هل يمكن لقانون إطار أن يثار في نزاع؟؟؟
وأما مسألة مدى دستورية القانون الإطار رقم 51.17 سيما المادتين 2 و31 فلئن كان الحسم في دستوريتهما من اختصاص القاضي الدستوري، فإنه لا حرج من مناقشة المسألة.
لهذا فإنه لا بد أن نضع في الحسبان مقتضيات الدستور، التي تجعلنا نقول وبدون تردد، أن مسألة التناوب اللغوي ينبغي تقييدها على أن لا تعني التوجه نحو ما هو غير دستوري، وإلا فستسقط عبارة “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وتبعا له، فإن الدستور هو أسمى قانون، وليس من المشروعية أن يخالف النص الأدنى النص الأقصى، فإذا استحضرنا الثوابت الجامعة للأمة وجدنا الفصل الأول متضمنا “الوحدة الوطنية متعددة الروافد” وهي إحدى الثوابت بصريح النص” ليكون السؤال أي موقع للغة في هذه الروافد بل والهوية من جهة؟، ومن جهة أخرى “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة” وهذا ما يفصح عنه الفصل الخامس، ومؤداه الاستمرارية في ترسيمها بتعبير “تظل”، حيث اللاتراجع عن ذلك.
ليس ذلك فحسب بل يضيف المشرع في الفصل ذاته “وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”،وبدون أدنى شك أن كلمة “تعمل” تفيد الإلزام والاستمرارية في الفعل بدون توقف، بما يظهر الإصرار، نعم، الإصرار على “الحماية” أولا، وإن الحماية لا تكون إلا بتعزيز المكانة ودرأ التهديدات والتشويهات، والإصرار على “تطويرها” ثانيا.
فهل يمكنك تطوير لغة تقبرها في المدارس، بل وتجعلها حبيسة الرفوف بداعي أنها لا تواكب العصر، فلو افترضنا جدلا صحة هذا الطرح، فهذا داعي إدانة للدولة حيث يصح اتهام مؤسساتها بأنها لم تقم بدور الحماية ولا التطوير، لهذا فإن هذا النقاش لا يمكن الإيديولوجية أن تمر إليه وإلا فإن الدستور هو الإيديولوجية التي نتبناها.
ويضيف المشرع الاصرار من جهة أخرى على “تنمية استعمالها” وهذا نقاش كان ولا زال مطروحا، فالمواطن يرى لغته الأم خارج مركز القرار، في بعض الوثائق الهامة التي يرتبط بها مصيره، بل وفي كثير من الأحيان يوقع افراد الشعب إلتزامات لا يفهمونها، وهلم جرا مما هو واقع، وكي نوضح مسألة هامة فإننا هنا نتحدث ليس عن لغة وحيدة بل لغتين وطنيتين.
وما قيل أيضا يصدق على اللغة الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا بين المغاربة بدون استثناء، فلا أعتقد أن هناك مغربي وطني لا يعتز بهذه اللغة الوطنية إلى جانب اللغة العربية.
ليس معنى ما قيل سلفا، عدم الانفتاح على اللغات وضرورة تعلمها، بل إننا نكاد نكون في غنى عن التذكير بعبارات الدستور التالية:
“وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.”
ولا بأس في التذكير لعله يوقظ من هو غافل، وفي تحليل واجب للعبارات، نجد أول ما تسهر عليه الدولة، انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، والانسجام لا يكون بتغول لغة غير وطنية على حساب لغات وطنية.
أضف إليه السهر على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والسهر إنما هو انكباب دائم، حسب هذا المنطوق، ولعل الممحص للفصل 5 من الدستور سيرى عبارة “كالأكثر تداولا في العالم” ليست بالعبارة الهينة، بل ويضيف المشرع، “والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة” كمبرر من المبررات التي استند عليها في إلزام الدولة بالسهر على تعلم وإتقان اللغات الأكثر تداولا بالعالم، إلى جانب اعتبارها وسائل للتواصل من جهة، بل ووسائل للانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر من جهة أخرى.
ليبقى السؤال أين يمكن أن نضع الفرنسية؟، لو توافقنا في مسألة إعمالها ممارسة ما دام نص المادة 2 المتعلق بالتناوب اللغوي مفتوح على هذا الاحتمال أيضا حتى لا نحمله ما لا يحتمل، وهو أمر غير مشروع، هل في خانة اللغات الأكثر تداولا؟ وهي اللغة التي تتفوق عليها اللغة الوطنية “العربية” في ذلك، أم في خانة وسائل المعرفة؟ وهي اللغة التي لا تضاهي الإنجليزية ولا الإسبانية في ذلك، اللهم إذا اعتبرناها وسيلة لتقاطع الحضارات والانفتاح على الثقافات وهذا ما لا يجعلها تتبوأ مكانة سامقة، بموجبها تصبح لغة تدريس، بقدر ما يجعلها لغة ينبغي دراستها والانفتاح عليها وإتقانها.
خلاصة الأمر، إن البرلمان المغربي بين مطرقة إصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي يعد مطلبا طال انتظاره، وهو ما ترجم في القانون الإطار، كتنزيل لمخرجات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وبين سندان إقبار اللغة العربية وتجميدها، في الممارسة ما دام النص غامضا مفتوح على الاحتمالات، وهذا ما يجعل الأمر شبيها بالعسل الذي يدس فيه السم، والأخير قد يقتل وإن كانت الجرعات قليلة، يكفي أن نقول أنها ستستمر إلى 2030 وربما تطول.
هذا في الواقع ما من شأنه أن يكون مدخلا لإحالة هذا القانون قبل إصدار الأمر بتنفيذه للمحكمة الدستورية من قبل الجهات السياسية، الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من مجلس المستشارين، حتى يتم التوفيق بين مبدأ الفصل بين السلط وكذا تعاونها وتوازنها، بحيث يجسد هذا التعاون والتوازن في تفعيل الصلاحيات التي يخولها الدستور لكل سلطة، وذلك درء لأي مزايدات مستقبلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.