هنغاريا تدعم الحكم الذاتي بالصحراء    مؤتمر "العدالة والتنمية"يرفض دعوة أخنوش ولشكر.. و"حماس" تحضر    احتجاج أطر تربوية ببرشيد وسطات    نتائج إيجابية تنهي مداولات البورصة    "جيتكس 2025" يرسُم مستقبل التكنولوجيا الإفريقية.. دورة تَفِي بالوعود    المغرب يجلي 369 شخصا من غزة    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    ركراكي: أسود الأطلس سيتفوقون على أنفسهم للفوز بكأس إفريقيا للأمم    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    اليد التي علمتني… -إلى روح شهيدة الواجب-    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    الدكتور نوفل الناصري يصدر كتابًا جديدًا بعنوان "مستقبل النظام الدولي في ظل التفاعلات الجيواستراتيجية الراهنة"    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    تساهم في تفشي معدلاته المخدرات، التفكك الأسري، الألعاب الإلكترونية وغيرها .. تلاميذ وأطر إدارية وتربوية تحت رحمة العنف في مؤسسات تعليمية    والدة بودريقة أمام الوكيل العام بتهمة سرقة 700 مليون من خزانة شقيقها المتوفى    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    فرنسا توسع خدماتها القنصلية في الأقاليم الجنوبية: مركز جديد لمعالجة التأشيرات بمدينة العيون    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    نبيل باها يعتبر بلوغ نهائي كأس إفريقيا للفتيان فخرا كبيرا    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    شهادة مؤثرة من ابنة مارادونا: "خدعونا .. وكان يمكن إنقاذ والدي"    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    "Prev Invest SA" تنهي مساهمتها في رأسمال CFG Bank ببيع جميع أسهمها    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة "نوكيا" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار المحلي    أسعار المحروقات تواصل الارتفاع رغم تراجع أسعار النفط عالميا    "جيتيكس إفريقيا".. توقيع شراكات بمراكش لإحداث مراكز كفاءات رقمية ومالية    المغرب يعزز درعه الجوي بنظام "سبايدر".. رسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على قرار المجلس الدستوري بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب
نشر في العلم يوم 13 - 09 - 2013

من الصعب القيام بقراءة نقذية لقرارات مؤسسة دستورية كالمجلس الدستوري، اعتبارا لما لهده المؤسسة من موقع دستوري ووقار قضائي، وذلك بالنظر لبعض الثغرات التي تتخلل دستور 2011 في بنيته القانونية وما يثيره من تجاذبات سياسية حول حقيقة معاني مقتضياته، ولاسيما نتيجة تباين مفهوم الديمقراطية والاختلاف حولها لدى الاطراف السياسية، وهذا ما يضع هذا المجلس في موقع الحكم الحاسم للخلاف السياسي في بعده الدستوري، أي يجعل منه حارسا أمينا لمعبد الدستور، وإن كان المستهدف في العملية السياسية في المغرب ملائمة مؤسساتها للدستور، لذا فمن الطبيعي أن يعرف الخلاف السياسي حدته وينعكس جليا على العملية القانونية.
وعليه فقد منح المشرع أطراف العملية التشريعية إمكانية التنازع أمامها حول مدى دستورية نص قانوني لينتهي قرارها بالحسم، ومن تم يكون باتا في منازعة دستورية على شكل طعن قانوني.
إن المشرع وفقا للفصل 132 من الدستور حدد الجهة التي لها الحق في ممارس المنازعة القضائية الدستورية أمام المجلس الدستوري، وبذلك لا يمكنه مطلقا أن ينكر العدالة كلما تعلق النزاع بنص تشريعي يثير التساؤل حول مدى دستوريته.
إن هذا الاختصاص المطلق الذي منحه المشرع للمجلس الدستوري وفقا لنصوص دستورية ضابطة له سنجعله سندا لنقاشنا للقرار رقم 922/13 م .د، في الملف عدد 1379/13، والذي ضمنه المجلس الدستوري قراره بعدم القبول، والحقيقة أن هذا القرار لم يكن فريدا، بل سبقه قرار في نفس الموضوع تحت عدد 1380/13 قرار رقم 923/13 ونص على نفس الحكم والتعليل.
وقبل مناقشة قرار المجلس الدستوري لابد من الاشارة إلى فحوى النزاع، ذلك أنه وفقا للدستور وإعمالا له قام مجلس النواب بإعادة وضع نظام داخلي واستنادا على الفصل 132 من الدستور أحاله على المجلس الدستوري للبت في دستوريته، وعلى إثر ذلك تقدم رؤساء فرق المعارضة بطعن في مواجهة بعض فصول النظام الداخلي، ملتمسين من المجلس التصريح بمخالفتها للمقتضيات الدستورية.
وبناء عليه، أصدر المجلس الدستوري قراره بعدم القبول بالاستناد إلى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري والفصل 132 من الدستور، وهو القرار موضوع تعليقنا.
إن أي باحث سيتجه مباشرة إلى تعليلات قرار المجلس الدستوري لكونه "القرار" حينما يكتسب حجيته فإن تلك الحجية تنسحب كذلك على الحيثيات بوصفها السند الأساسي لمنطوق القرار.
من هذا المنطلق فإن المجلس الدستوري علل قراره استنادا على الفصل 132 من الدستور، والفصل 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، حيث بنى النتيجة النهائية على ما استخلصه القرار من هذين الفصلين.
ونعتقد أن العقدة تكمن في مدى قدرتنا على إيجاد رابط فكري بين فصلين دستوريين في مجملهما كما تتمثل فيما خلص إليه القرار من حيثية مركزية اعتمدها في منتهاه .
والحقيقة أنه من الصعب استخلاص ما وصل إليه المجلس الدستوري من نتيجة فريدة في علاقتها بالفصلين الدستوري والتنظيمي.
إن قراء سريعة للفصل 132 من الدستور في فقراته الستة تجعلنا نقف على اختصاصات المحكمة الدستورية والجهة التي لها صفة التنازع، ثم الآجال، وآثار الطعن، ومسطرة البت في الملفات.
ثم إن وقفة على مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري لا تخرج عن نطاق الفصل الدستوري، أي تهم إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب على المجلس الدستوري.
وحيث إن المادتين القانونيتين تنصان على تعليق الإحالة الإجبارية على منع أية جهة من القيام بإجراءات الطعن فقد جاءت النتيجة التي آل إليها المجلس الدستوري دون سند واضح في هذين الفصلين، بل ان هذه النتيجة التي انتهى اليها المجلس الدستوري بمنع تقديم طعن لتضاربه مع وجوبية إحالة النظام الداخلي للبرلمان على المجلس الدستوري تتناقض وما ينص عليهما الفصلان 132 و 133 من الدستور، إذ كلاهما "الفصلان" ينحوان نقيض ما آل إليه المجلس الدستوري، ذلك أن الفصل 132 من الدستور يشدد على وجوبية الإحالة على الفقرة التي تليها والتي تنص على من له الحق في الطعن لم تستثني النظام الداخلي لمجلس النواب في الفقرة الثالثة للفصل الدستوري من مسطرة الطعن.
وما يؤكد ذلك هو أن الفصل 133 من الدستور ألزم المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون ورغم أن هذا الفصل يهم الطعن بعدم دستورية قانون أثناء النزاع أمام القضاء العادي فإنه لم يخل بمبدأ الاختصاص المطلق للمحكمة الدستورية في البت في دستورية القوانين بجميع أشكاله، خاصة وأن العنصر المشترك بين المادتين 131 و133 هو طبيعة الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية، باعتبارها دعاوى عينية يكون موضوع النزاع فيها هي النصوص التشريعية المطعون فيها لعيب دستوري. الهدف من ذلك إلغاء قوة نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته.
وإذا كانت المادة 132 من الدستور جاءت مطلقة بالنسبة لحق الطعن ولم يرد عليها أي استثناء فإن المطلق يجري على إطلاقه، خاصة وأنه لم يرد في الفصل 132 ما يفيد تعليق الإطلاقية نصا، أو دلالة، لكون اجتهاد المجلس الدستوري موضوع النقاش وقع على أمر قطعي، وهو حق النواب في الطعن، ومن تم لا يمكن الاعتداد باجتهاد يخالف نصا قطعيا، خصوصا إذا اتضحت دلالة اللفظ على المعنى بشكل لا يتطرق له احتمال كان ذلك منتهى الدلالة وغايتها كما يقول الفقهاء، ومنطوق المادة 132 تنص على دلالتها في إطلاقية ممارسة حق الطعن ولم يعلق عدم ممارستها على شرط الوجوبية، خاصة أن غاية المشرع في التنصيص على وجوبية إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب على المجلس الدستوري يستند على مظنة خرق الدستور من طرف نواب الأمة وحماية لإعمال الدستور بشكل متساو وشرعي بين جميع أطراف العملية السياسية للدولة، وهذا الاحتمال سيطال حتى القوانين التنظيمية، باعتبارها نصوصا مكملة للدستور الدي تتفرع عنه عدة نصوص أخرى جزئية .
إن هذا القرار الذي نختلف حول طبيعة الاجتهاد المرتبط به، له نتائج عكسية على عمل المجلس في علاقته بمجلس النواب، وفي إعماله لمقتضيات المادة 132 من الدستور.
ذلك أن هذا الفصل الدستوري يقضي بوجوب الإحالة ليس فقط في ما يهم النظامين الداخليين لكل من مجلس النواب والمستشارين ولكنه ينسحب على القوانين التنظيمية.
ولأن البعض قد يتجه نحو اعتبار هذا الحكم له من الحجية ما يجعلنا محرومين من الطعن في عدم دستورية مواد تنص عليها القوانين التنظيمية.
وهنا قبل الحديث عن حجية هذا الحكم لابد من الاستشارة إلى أن الفصل 132 ينص على حق الطعن في جميع القوانين، وذلك بشكل مطلق دون الإشارة إلى القوانين التنظيمية كاستثناء، وعليه هل هذه القوانين التنظيمية ليست في آخر المطاف قوانين.
يبدو أن هذا النقاش أصبح مفروضا علينا، لكون ما هو مطروح الآن هو: هل هذا الحكم القاضي بعدم القبول يمنعنا من الطعن في القوانين التنظيمية لاحقا ما دامت المحكمة الدستورية ربطت مسألة وجوب الإحالة بانعدام إمكانية الطعن والقوانين التنظيمية ترتبط كذلك بوجوبية الإحالة على المجلس الدستوري.
إن الجواب عن هذا الإشكال هو الذي سيحدد تعاملنا المستقبلي مع ممارسة حق الطعن في القوانين التنظيمية، خاصة وأن الفقهاء الدستوريين كثيرا ما يؤكدون أنه إذا كان المجلس الدستوري يتمتع بنوع من السلطة في التفسير القضائي الصحيح للقوانين ومدى دستوريتها فإن هذا الاختصاص لا يجوز أن يكون محل جدل أو منازعة، ويظل الحل الفريد أمامنا هو تقييم مدى حجية هذا الحكم في مواجهة حق الطعن في القوانين التنظيمية، ومن تم هل تتسم حجية هذه الأحكام بصفة الإطلاق أو بصفة النسبية .
من وجهة رأينا فإن الأحكام بعدم القبول لا تكون مانعا دون البت في دعاوى أخرى إذا توفرت شروط قبولها، سواء بالنسبة لأطراف الدعوى الأولى، أو لغيرهم، لكون أحكام عدم القبول لها حجية نسبية في وحدة الموضوع والخصوم والسبب، أما الأحكام التي تبت في الموضوع بالدستورية من عدمها لا تتقيد بأي شرط لأن لها نوعا من الحجية المطلقة، علما أن هذه الحجية بدورها فقط ترتبط بمنطوق الحكم وما هو متصل به اتصالا حتميا، ومن تم نعتبر أن القرار موضوع النقاش يهم الأنظمة الداخلية للمجلس دون غيره.
في حين أن القوانين التنظيمية بغض النظر على أنها موضوع خلاف سياسي يتجسد في صيغ قانونية نسعى من خلالها إلى ادراك غاية المشرع المثلى فإنها لاتهم مجلس النواب في ذاته، أي في سلطاته واختصاصاته،أو في مجال اشتغال مكوناته، بل تهم إدارة الشأن العام والتي تخلق نوعا من المسافة بين المشرع والقانون لكون موضوع إدارة الشأن العام الذي يعود تنفيذه إلى السلطة التنفيذية باستثناء القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق.
وعليه، فإننا مقتنعين بأن القوانين التنظيمية سيثريها إضافة إلى النزاع السياسي داخل البرلمان، النزاع الدستوري، الذي سيطرح على المجلس الدستوري باختلاف قدرة الأطراف على إدراك غاية المشرع الدستوري حول دستورية قانون من عدمه، فيكون قرار المجلس بالإضافة إلى الوجوبية قرارا مستندا على منازعة رفع فيها خلاف دستوري إلى المجلس الدستوري.
وبذلك ستصبح قرارات المجلس الدستوري لطبيعتها العينية في مواجهة الكافة.
إن رغبتنا الملحة في ممارسة المنازعة الدستورية أمام المجلس ليس ترفا فكريا، ولكن هو بالأساس محاولة المساهمة في النقاش الدستوري لبناء دولة القانون، والحقيقة أنه كان لنا نقاش داخلي طويل بين بعض نواب مجلس النواب حول مدى أحقيتنا في الطعن، وكانت عدة اقتراحات منها الادلاء بمذكرة توضيحية تضم إلى محضر جلسة التصويت وإحالته مع النظام الداخلي على المجلس الدستوري، لكن لن تكون طعنا لغياب الاجراءات الشكلية، بل لن يلزم المجلس الدستوري في شيء لكونها ليست طعنا كما ينص عليه القانون.
وعليه قررنا الطعن للتعبيرعن تصورنا كنواب حول دستورية بعض المواد، وكنا نأمل أن يضمها المجلس الدستوري إلى ملف الإحالة التي تمت وفقا للقانون من طرف مجلس النواب ويصدر قرارا واحدا لوحدة الموضوع ووحدة الأطراف، إلا أن المجلس الدستوري قرر تغييبنا قسرا، خاصة أن ملاحظاتنا على بعض الفصول الدستورية بت فيها دون التعقيب على تقييمنا الدستوري فقط لتوحيد الرؤية حول غاية المشرع الدستوري.
إننا نشعر بتخوف كبير على دور مجلسنا الدستوري ومدى قدرته على مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب، لكون النص الدستوري ليس هو الذي يفسر تطور العملية السياسية، بل الواقع السياسي هو الذي يصنع رؤية المشرع الذي وضع الدستور، فهل سينئى المجلس نفسه عن كل هذا النقاش الذي تعرفه بلادنا، أم سيكتفي بالاختباء في تفسير ضيق للألفاظ اللغوية للفصل الدستوري، أم سيعطي لهذا الدستور نوعا من الديناميكية السياسية التي ستساهم في بناء دولة الحق والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.