الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    نقابة الكونفدرالية بالمحمدية تطالب بعقد اجتماع عاجل مع السلطات الإقيليمية لإنقاذ عمال مجموعة "الكتبية"    أزيد من 220 عاملًا بشركة "أتينتو Atento" بتطوان يواجهون الطرد الجماعي    وزارة الأوقاف: تأشيرات السياحة أو الزيارة لا تخول أداء مناسك الحج    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    أخبار الساحة    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    الوداد يمنح موكوينا عطلة استثنائية ويكشف موعد الانفصال عنه    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    هلال يكشف لمجلس الأمن تزييف الجزائر للحقائق حول قضية الصحراء المغربية    استعادة التيار الكهربائي تنهي ساعات من العزلة والصمت في البرتغال    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    البرلمان الكولومبي يجدد دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    المكتب الوطني للمطارات يعلن عن عودة الوضع إلى طبيعته في كافة مطارات المملكة    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    بعد انقطاع كهربائي غير مسبوق.. هكذا ساعد المغرب إسبانيا على الخروج من "الظلام"    "الجمعية" تحذر من انفلات صحي واجتماعي بالفقيه بن صالح    كيوسك الثلاثاء | بنعلي تعلن قرب تحقيق الأهداف الطاقية قبل أربع سنوات من الموعد المحدد    الصين: تسليط الضوء على دور القطاع البنكي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    منظمة العفو الدولية: "العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة"    وزير التعليم يربط تفشي العنف المدرسي بالضغط النفسي    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال يربك خدمات الإنترنت في المغرب    كندا.. الحزب الليبرالي يتجه نحو ولاية جديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية    فاطمة الزهراء المنصوري: عدد الطلبات الاستفادة من الدعم المباشر بلغ 128 ألف و528    طقس الثلاثاء .. أجواء حارة في عدد من المدن    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    الصين تتوقع زيادة بنسبة 27 في المائة في السفر عبر الحدود خلال عطلة عيد العمال    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    عودة الكهرباء بنسبة 99 % في إسبانيا    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلام يقدّم أربع ملاحظات على قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون

بموجب بلاغ من أربعمائة كلمة منشور بوسائل الاعلام، أعقبه قرار لوزارة الداخلية تقريبا بنفس الحجم تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6675 بتاريخ 21 ماي 2018، قررت وزارة الداخليةتوقيف "مجلس جهة كلميم-واد نون"لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد عند الاقتضاء لنفس المدة، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وتأمل الوزارة بتدخلها أن "تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة". وقد استندت وزارة الداخلية في قرارها على "أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تضمن بموجبها الحكومة تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات".
وما كان لهذا القرار أن يمر دون تفاعل من طرف المهتمين والمعنيين المباشرين به، سيما وأنه القرار الأول من نوعه في ظل القانون الجديد المنظم للجهات. وفي هذا السياق يأتي هذا المقال الذي يهدف إلى مناقشة القرار ويجادل في البنود القانونية التي استند عليها. الأمر الذي يمكن إجماله في الملاحظات الآتية:
أولا: فضّلت وزارة الداخلية بداية إصدار بلاغ مقتضب تم بموجبه توقيف مجلس منتخب، والحال أنه كان في إمكانها إصدار قرار ينشر بالجريدة الرسمية، ويتضمن كافة التفاصيل المطلوبة من أجل تنفيذه. فالبلاغ لم يتضمن مدة التوقيف، ولم يحدد متى يدخل حيز التنفيذ. ثم تداركت الوزارة الأمر بنشر قرار التوقيف بالجريدة الرسمية. لكن القرار الجديد حدد مدة التوقيف لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد عند الاقتضاء، لكن القرار لم يبين مصدر الاستناد الذي بموجبه حُددت المدة في 6 أشهر، كما لم يحدد الأساس القانوني الذي يسمح بتجديد مدة التوقيف، ومن هي الجهة التي من حقها تقدير حالة الاقتضاء، كما لم يتضمن القرار المدد التي يمكن تمديدها، هل مرة واحدة، أن قرار التوقيف يمكن أن يستمر إلى أن تنتهي ولاية المجلس الموقوف.
ثانيا: استند قرار التوقيف على الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تشير إلى أن الحكومة تضمن تنفيذ القوانين، والحال أن ما يحدث في "مجلس جهة كلميم واد نون" لا يتعلق بالامتناع عن تنفيذ القانون، وإنما يتعلق بصراع بين أطراف سياسية. وهو صراع يدخل ضمن دائرة القانون ويمكن حله بطرق مختلفة، كما هو الحال في باقي الأزمات السياسية في المغرب وخارج المغرب. وإن كانت نقطة مثيرة للانتباه في هذا السياق تلك المتعلقة بالاستناد إلى الفصل145، الذي يحدد مهمة الولاة والعمل في علاقتهم بالجماعات الترابية في:"تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية"، و"مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية". وهو الاستناد الذي يمكن أن يقوّي مبدأ "التدبير الحر" للجهات، ويُبعد عن الجهات المكلفة بالداخلية صفة "الوصاية" لصالح الرقابة الإدارية والتعاون والمساعدة، الأمر الذي من شأنه عدم توقيف مجلس الجهة إلا إذا كان قرار التوقيف مقرونا بعرضه على المحكمة الإدراية.
ثالثا: استند القرار أيضا على أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، وحتى يكون القارئ على اطلاع كامل، نعرض أهم فقرات المادة قبل مناقشتها: "إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها (…) تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 78 بعده".
الجلي، أن المادة تحدد أربع حالات إذا تحققت، يمكن تعيين لجنة خاصة تحل محل المجلس المنتخب لمدة معينة، لكن ما المسوغ الذي يمنح وزارة الداخلية توقيف مجلس كلميم واد نون؟ فهو لم يُحَلّ، ولم يستقل نصف أعضائه، وليس لديه مشكل انتخابي، ولم يتعرض للتوقيف. إلا إذا كانت وزارة الداخلية ترى أن البلاغ الذي صدر فيه تعيين لجنة خاصة تحل محل المجلس هو نفسه الذي يحمل قرار التوقيف.
وهذا أمر معيب من عدة نواح؛ لا يوجد في القانون المنظم للجهات ما يعطي لوزارة الداخلية حق توقيف المجلس وإنما ينبغي أن يكون قرار التوقيف مقرونا بالإحالة على المحكمة الإدارية، ومثاله ما نصت عليه المادة 67 التي رتّبت على قرار إحالة عضو المجلس أو رئيسه، الذي أخل بواجباته، على المحكمة الإدارية، توقيفه إلى حين البث في طلب عزله. علما أن المشرّع كان في إمكانه التنصيص على إجراء التوقيف من طرف وزارة الداخلية بصريح العبارة. علمًا أن المشروع الأولي للقانون المنظم للجهات كان ينص على سلك أحد إجراءين: إما توقيف المجلس لمدة 3 أشهر، بقرار معلل وينشر بالجريدة الرسمية (وليس عبر بلاغ منشور بالإعلام)، أو إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.لكن تم الاستغناء عن هذا التفصيل في الصيغة النهائية للقانون، مما يفيد أحد أمرين: إما أن هذه الإجراءات سقطت سهوا وهذا أمر مستبعد، وإما أن عبارة "التوقيف" الواردة في المادة 77 بقيت شاردة وبدون سياق، وإلا كان ينبغي أن تسبقها مادة أخرى تتحدث عن التوقيف وشروطه وآجاله والجهة المختصة به.
رابعا: يبدو أن وزارة الداخلية أوّلت المادة77 بخلفية الماضي وثقل الممارسة والحنين إلى سلطة الوصاية، لكنها تغاضت عن فهم آخر للقانون كان يمكن أن يصبّفي صالح تكريس مبدأ التدبير الحر الذي خوله الدستور للجهات، تمييزا لها على باقي الجماعات الترابية، الأمر الذي سايره المشرع عندما حذف إجراء توقيف المجلس المنتخب من القانون المنظم للجهات، هذا الفهم يُفيد أنه بدل اتخاذ قرار التوقيف، يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل حل "مجلس جهة كلميم واد نون" مع ربطه بتوقيف المجلس إلى أن يبث القضاء في قبول طلب الحل أو رفضه. لأن القضاء وحده من يختص في عزل أو حل المجالس المنتخبة (المادة 66)، أما قرارات السلطة المركزية فهي ليست عنوانا للحقيقة بل قد تتعسف في استعمال سلطتها التقديرية وخير مثال على ذلك أن الكثير من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية في السنتين الأخيرتين بخصوص المجالس المنتخبة، تم رفضها من طرف القضاء الإداري.
بناء عليه، يمكن القول أن قرار وزارة الداخلية بخصوص توقيف "مجلس جهة كلميم واد نون"، معيب من حيث الشكل لأنه ليس معلّلا بما يستدعيه حجم القرار، ومعيب من حيث الاستناد لأنه لا يوجد في القانون المنظم للجهات ما يخول لوزارة الداخلية إيقاف المجالس المنتخبة دون أن يكون الايقاف مقرونا بالإحالة على المحكمة الإدارية، أما ما جاء به القرار من حيثيات وإسناد فهو محض زيادة واستدارك غير شرعيين في القانون.
من الناحية السياسية، يتحمل السياسيون المتسبّبون في هذا الإهدار للزمن وللطاقة المسؤولية أيضا، لأنهم انتصروا لأجنداتهم الخاصة ولم يبالوا بمصالح المواطنين المعطّلة منذ أشهر، والحال أنه كان في إمكانهم إما التوافق من أجل الوفاء بالتزاماتهم، وإما تقديم استقالاتهم وفسح المجال أمام المواطنين من أجل انتخاب مجلس جديد قادر على إدارة شؤون الجهة.
* أستاذ القانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.