طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب، بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، عبر تعيين أربعة منهم مناصفة بين رئيسي مجلس النواب والمستشارين، وذلك في تعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي لإعطاء ضمانات أقوى لرئيس وأعضاء الآلية الوطنية لممارسة مهامهم انسجاما مع المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية". واقترحت الأغلبية، حذف حالة تنافي بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، مع الاقتصار على أن تتنافى العضوية مع إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور، مع توسيع العضوية بالمجلس أمام الجمعيات الفاعلة في مجال الشباب، وتقييد مسطرة اختيار كافة ممثلي الجمعيات من قبل لجنة مستقلة مكونة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والرئيس الأول لمحكمة النقض والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. وتهم التعديلات التي اطلعت جريدة "العمق" عليها، التشجيع على التبليغ وربط عملية نشر المعلومات غير الصحيحة بسوء النية،من خلال اقتراح تعديل المادة 17 عبر إضافة فقرة تقول "لا يعاقب أي شخص أو منظمة بسبب القيام بتبليغ الآلية الوقائية بأي معلومات صحيحة كانت أم خاطئة ولا يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة بأي طريقة كانت". وتشمل التعديلات أيضا، فتح المجال للحكومة ولمجلسي البرلمان لطلب رأي المجلس في المجالات المتعلقة باختصاصاته، وذلك عبر جعل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة تصبح على الشكل التالي "كما يبدي رأيه في كل قضية يعرضها عليه الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ،في مجال اختصاصاته"، بالإضافة إلى تعديل المادة الخامسة وذلك بحذف اعتراض السلطات العمومية على تحريات وتحقيقات المجلس، وجعل الاعتراض ينصب فقط على إجراءات التحري والتحقيق وعبر قرار مكتوب ومعلل. التعديلات التي أتت بها فرق ومجموعة الأغلبية، أضافت مادة كاملة منحتها رقم 17 مكرر تؤكد فيها على ضرورة أن "يتمتع رئيس وأعضاء الآلية الوطنية بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة ضد أي تدخل أو ضغوطات يتعرضون لها، ولهذه الغاية لا يمكن اعتقالهم ولا التحقيق معهم ولا متابعتهم بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم،كما لا يمكن إنهاء مهام أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أثناء ممارستهم لمهامهم طيلة الولاية مع مراعاة مقتضيات المادة 38 من هذا القانون.