لقد أسس الغرب حتى قبل إنشاء منظمة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان على أنها تتميز بطابعها الكوني غير القابل للتجزيء و أن إحترامها يجب أن يسري في كافة أرجاء المعمورة وتطبيقها في كل الأنظمة وذلك بأن تسهر الدول الحاضنة والمجتمع المدني العالمي على حمايتها وتمكين كل الناس منها وتشمل الأقليات المضطهدة والمجموعات العرقية التي تعاني من الظلم والتعسف، وقد سعى المجتمع الدولي بعد الإنتهاء من ويلات الحروب للإتفاق على عدة نصوص من شأنها تحسين معيشة الإنسان اليومية، وذلك عبر اكتسابه حدا معينا من الكرامة والحقوق اصطلح عليها فيما بعد بحقوق الإنسان. وانطلاقا مما سبق فإن ما يحدث في بورما من خروقات واضحة لحقوق الإنسان و عدم احترام لحقوق الأقليات، وكافة المواثيق الدولية التي سعت إلى تنظيم التعايش بين الإنسان على أساس المواطنة والمدنية دون اعتبار للإنتماءات الدينية أو الفكرية وغيرها، يجعلنا نتسائل عن مدى أهمية هذه النصوص القانونية ومدى فعالية تدابير التدخل من أجل الإنسانية التي تم تأكيدها في أسمى ميثاق دولي بالعالم، حتى أن هذه الخروقات المباشرة لحقوق الإنسان جعلت البعض يحكم على فشل الأممالمتحدة في أهم دور أنيط بها تحقيق وهو الحفاظ على نظام الأمن الجماعي. أولا: مسار أزمة مسلمي الروهينغا وردود أفعال المجتمع الدولي. قبل خوضنا في تفاصيل ما بات يصطلح عليه بأزمة الروهينغا، لا بد أن نشير إلى أن ما سيتقدم ذكره في حديثنا عن هذه الأزمة لا ينطلق من أساس عاطفي أو تحيز لفئة من فئات الصراع في بورما، بل هو وصف للأحداث وتحليل لها من منطلق قانوني، وعندما نقول أن مسلمي الروهينغا يتعرضون للإضطهاد و الإبادة الجماعية والترحيل وغيرها من أشد أنواع الحيف والظلم فإننا نتبنى في ذلك تصنيف منظمة الأممالمتحدة التي أكدت أن الأقلية المسلمة في بورما تعتبر أكثر الأقليات في العالم اضطهادا و تعرضا للظلم من الأنظمة المتعاقبة، وهو أفقر الجاليات وأقلها تعليما. يمكن القول أن ما يحدث للأقلية المسلمة في ميانمار (بورما) تحديدا بولاية " أراكان " التي تقع على الساحل الغربي للبلاد لكاف لاعتبار أن الضمير الإنساني العالمي في سبات عميق ، وكاف للحكم على المجمتع الدولي بالإنتقائية في اتخاذ تدابير الأمن الجماعي، والإزدواجية في تدويل النزاعات الداخلية وحرب الإبادة الجماعية ما لم تمس شعوب الدول المتقدمة، نعم إن ما تتعرض له الأقلية المسلمة من سكان الروهينغا الذي يبلغ عددهم حوالي 4 مليون الذين يشكلون حسب إحصاء رسمي لعام 2014 نحو 15 في المئة من مجموع السكان ، وما تلى ذلك من هروب جماعي و لجوء شبه انتحاري لمواطنين ليس لهم أي مخالفة يعترف بها القانون الداخلي لدولة " بورما " سوى أن أقليتهم الدينية كانت سببا في إعلان الحرب عليهم من طرف الجيش والجماعات البوذية المتطرف بعد إعلان بعض الكهنة البوذيين الحرب المقدسة ضد المسلمين، ليجعلنا نتساءل عن دور القانون الدولي والمؤسسات الدولية الوصية على حفظ نظام الأمن الجماعي بما يكفله من حرية التدين و حق المساواة في المواطنة، وحقوق الأقليات التي تضمنتها العديد من المواثيق الدولية. وتعود بدايات هذه الأزمة الإنسانية منذ بدأت حكومة بورما تنظر إلى المسلمين على أنهم مهاجرون غير شرعيين رغم الوجود التاريخي لهم في هذه البلاد، ومنذ الإنقلاب العسكري الذي حدث في 1962 عمدت الحكومة العسكرية إلى حظر المسلمين من دخول الوظائف الحكومية العسكرية والجيش وطرد الآلاف من مسلمي بورما خلال العقدين السابع والثامن من القرن الماضي إلى " بنجلاديش". لقد اتخذ النظام البوذي في بورما تدابير قاسية لطمس الهوية الإسلامية، وذلك عن طريق هدم المساجد والمدارس التاريخية والآثار الإسلامية، كما منعت الحكومة البورمية القيام بأعمال الترميم أو إعادة بناء تلك المساجد أو المدارس التاريخية التي تهدمت بفعل عوامل الزمن. حيث تعتبر الضغوط الإقتصادية التي تمارسها الحكومة من خلال رفع أسعار السلع الغذائية الضرورية في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة جزءًا من المعانات اليومية لهته الأقلية في خرق سافر لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و في 19/07/2012 أحاط الجيش البورمي بالمساجد في "مانغدو" ذات الأغلبية المسلمة تحسبا لأية مظاهرات أو شغب، احتجاجا على قتل المسلمين العشرة إثر "واقعة الحافلة" التي قام فيها البوذيون بالتعرض لحافلة تقل 10 طلاب مسلمين فقاموا بقتلهم جميعا، وقد كانت هذه الفرصة ملائمة تماما للجيش قصد الإشتباك بالمحتجين و محاصرة أحياء الروهينغا لبدأ حملة الإبادة المنظمة ضد المسلمين والتي شارك فيها حتى كبار السن والنساء واستعملت فيها السيوف والسكاكين والمحارق وغيرها من وسائل الترهيب والتعسف. وكنتيجة لهذا العنف والمحارق هام مسلمو أراكان على وجوههم بعد أن أحرقت منازلهم ما دفعهم للهروب عرض البحر على سفن متهالكة وبلا طعام أو شراب ليكون مصيرهم الموت قبل أن يصلوا من ديارهم إلى بنغلاديش. وطبقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قامت قوات حرس الحدود في بنغلادش بإعادة ثمانية زوارق تقل أكثر من 300 مسلم من أقلية الروهينجيا غالبيتهم من النساء والأطفال كانوا يحاولون الفرار من أعمال العنف في بورما. وقال شفيق الرحمن عضو قوة حرس الحدود البنغالية لوكالة "فرانس برس": إ"ن هناك أكثر من 300 من الروهينجيا المسلمين في السفن الآتية من مدينة أكياب البورمية. كانت تقل نساء وأطفالا والكثير منهم كانوا يبكون، مشيرا إلى أنه قد تَمَّت إعادة السفن الثماني الى الأراضي البورمية"، ما يعني إعادتهم للموت. وقد دعت الأممالمتحدة غير مرة المجلس العسكري البورمي إلى احترام حقوق الإنسان و وقف الإعتداء ات التي يقوم بها الجيش النظامي، وفي 2009 اعتمدت الجمعية العامة مشروع قرار يدين بشدة الإنتهاكات المنهجية الجارية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وداعيا الجيش لاتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنساني. كما وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية بما فيها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لخصتها في عدم وجود نظام قضائي مستقل في بورما، و العمل القسري والإتجار بالبشر وغير ذلك من الإنتهاكات في حق الإنسان، كما قد أفاد تقرير منظمة "فريدوم هاوس" لسنة 2011 أن المجلس العسكري يحكم منذ فترة طويلة بموجب مرسوم ويشرف على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وهو المسئول عن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب والمجلس العسكري الحاكم قام بتزوير انتخابات عام 2010 الوطنية، التي لم تكن حرة ولا نزيهة. كما أن في البلاد أكثر من 2100 من السجناء السياسيين وشملت حوالي 429 من أعضاء الرابطة الوطنية للديمقراطية، المنتصرون في انتخابات عام 1990 . و رغم اعتراف الأممالمتحدة بالانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، واعتبارها من أكثر الأقليات التي تتعرض للظلم في العالم اليوم، فقد بقيت مواقف المنظمة الدولية تجاه المسؤولين عن الانتهاكات والمظالم التي يتعرض لها الروهينغا في المستوى النظري ولم تتطور إلى إجرا ءات تساهم في وقف تلك الانتهاكات. وقد تراوحت مواقف الأممالمتحدة تجاه ما تتعرض له أقلية الروهينغا بين إدانة الانتهاكات ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرارات بشأنهم، دون أن يسفر ذلك عن نتائج عملية ملموسة حتى الآن. وهذه أبرز مواقف وقرارات الأممالمتحدة بشأن الروهينغا: – وافقت الأممالمتحدة أواخر العام 2014 على قرار يحث حكومة ميانمار على منح المساواة للروهينغا. – في تقرير عن الحريات الدينية لعامي 2013 و2014 قالت المنظمة الأممية إن المسلمين في أراكان وخصوصا الروهينغا يواجهون تمييزا دينيا وتعليميا واجتماعيا. – في العام 2016 ترأس الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان لجنة استشارية عينتها مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو تشي لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في حق مسلمي الروهينغا. – سلم كوفي أنان تقريره إلى حكومة ميانمار في أغسطس 2017، ولكن منظمات حقوقية اعتبرت أن التقرير لا يعكس حجم الانتهاكات، ولم يشر إلى التطهير العرقي. كما أن الروهينغا يريدون تحقيقا دوليا لا لجنة استشارية تعينها الحكومة. – صدر تقرير آخر للمنظمة الدولية بداية العام 2017 اتهم قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعي في حق الروهينغا، ووصفت ذلك بأنه انتهاكات قد تصل حد جرائم ضد الإنسانية وربما تصنف كتطهير عرقي. في مارس 2017 أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير بيان صاغته بريطانيا بشأن أعمال العنف التي تستهدف الروهينغا. في الشهر ذاته قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سيشكل لجنة أممية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات، ولكن ميانمار رفضت أي تحقيق دولي في هذا الشأن. وفي مطلع سبتمبر2017 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه أرسل مقترحات إلى مجلس الأمن لإنهاء العنف في أراكان، دون الكشف عن طبيعة وتفاصيل هذه المقترحات . ثانيا: الأساس القانوني لإمكانية التدخل الدولي في بورما. إن قيام المجتمع الدولي بالنظر في بعض الجرائم التي ارتكبت ضد الأقليات في العالم مثل قضية إبادة الأرمن، ومحرقة اليهود التي على إثرها منح لليهود وطن خاص بهم في فلسطين، والجرائم التي ارتكبت ضد المسلمين في البوسنة والهرسك، وتوفير الملاذ الآمن للأكراد في شمال العراق بعد جرائم القتل التي تعرضوا لها على يد النظام البعثي حينذاك وما يقوم به النظام السوري، وغيرها من القضايا الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، يحتم على المجتمع الدولي ممثلا بالأممالمتحدة وخصوصا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أن تنظر بجدية بالغة لما حدث ويحدث في بورما ضد الأقلية المسلمة، كما أن المسؤولية الشرعية والإنسانية والأخلاقية تحتم على الدول العربية والإسلامية اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهدف الضغط على حكومة بورما وإجبارها على توفير الحماية اللازمة ومنح الجنسية للمسلمين في بورما. و ترتيبا عليه فإن الإطار المرجعي القانوني لإمكانية تدخل الأممالمتحدة في هته الإبادة الجماعية التي تتعرض لها الأقلية المسلمة، لوافر وواضح بما لا يدع مكانا للشك أو الريبة، إلا إذا كانت الدول الكبرى بمجلس الأمن تتعاطى مع هذه الأزمة تماشيا مع ما تمليه عليها مصالحها الخاصة وتوازناتها العالمية، لا سيما إذا استحضرنا معطى أساسي و مهم يتجلى في دعم "الصين" باعتبارها دولة ذات عضوية دائمة بمجلس الأمن لحكومة ميانمار وجيشها. وبالحديث عن الأساس القانوني لإمكانية تدخل مجلس الأمن في الأزمة الروهينغية، أو على الأقل رفع تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نجد أن أول نص قانوني يخص مباشرة حماية حقوق الأقليات متجليا في إعلان الأممالمتحدة للأقليات لعام 1992، الذي يشير في مادته الأولى إلى الأقلياتٍ على أساس الهوية القومية أو الإثنية والثقافية والدينية واللغوية، وتنص هذه المادة على واجب الدول حماية وجود هذه الأقلّيات. بالإضافة إلى هذا، تردُ أحكاما في معاهدات حقوق الإنسان تحظِّر التمييز على أساساتٍ مختلفة ذات صلة بالأقليّات . كما يعتبر مبدأ عدم التمييز والمساواة أمام القانون من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويُحظّر مبدأ عدم التمييز أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو ينتج عنه تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة .وينبغي التأكيد هنا أن القانون الدولي لا يفرض أي شرط لإثبات نيّة التمييز. وأن عبارة "ويستهدف أو ينتج عنه" تُشير إلى تشريعات أو سياسات قد تبدو محايدة ولكنها تؤدي في الواقع إلى التمييز. ويحظّر القانون الدولي لحقوق الإنسان التمييز المباشر وغير المباشر. وبالإضافة إلى أحكام عدم التمييز، هناك أحكام تتعلق بحماية حقوق الأقليات على وجه التحديد. وتنّص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه " لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم ." ويقدّم تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (اللجنة المشرفة على تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) رقم 23 (1994) بشأن حقوق الأقليات تفسيراً جازماً للمادة 27، إذ ذكرت اللجنة أن هذه المادة وتقّر حقاً يُمنح للأفراد المنتمين إلى مجموعات أقليّة، يختلف عن، ويُضاف إلى جميع الحقوق الأخرى التي يحقّ لهم كأفراد، بالشراكة مع الآخرين، التمتّع بها بموجب هذا العهد. والحق المقرر بموجب المادة 27 هو حقٌّ مستقل ضمن العهد. ولا بد أن نشير فيما يخص وضعية الأقلية المسلمة ببورما إلى كونها تفتقد إلى الجنسية، حيث أعلنت الحكومة البورمية من خلال قانون المواطنة لعام 1982، أن أقلية الروهينجا مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش المجاورة، وأنكرت عليهم أي حق في طلب في العون أو المساعدة، إلا أن مسألة الجنسية لا يحرم الأقليات من حقوقها في احترام هويتها و حمايتها من التعرض للإضطهاد ، إذ تعتبر حقوق الأقليات من حقوق الإنسان عامة ولا تقتصر على المواطنين فقط، وقد ذكرت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أنه يجب تطبيق حقّ الأقليات بالحماية، وفقا للمادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على جميع الأفراد الموجودين في نطاق سلطة الدولة الطرف في العهد، بمن في ذلك، على سبيل التعداد، المقيمين غير الدائمين والعمال المهاجرين وحتى الزوار . و تأسيسا على ما سبق فإنه بات جليا أننا أمام حالة إنسانية تستوفر كل موجبات و شروط التدخل الدولي من طرف مجلس الأمن الدولي، لكن كون بورما دولة حليفة للصين، وهته الأخيرة ترتبط بعلاقات اقتصادية كبيرة مع الدول الغربية، فإنها تضحي بحقوق الإنسان في سبيل المصالح الإقتصادية في سبيل المصالح الإقتصادية، وما يدلل على ذلك أيضا تجاهل الدول الغربية للانتهاكات الأخيرة في " التبت " الصينية، واعتبرت ذلك شأنا داخليا . و في هذا السياق لا بد أن نتسائل من منطلق قانوني بحث عن الجدوى من تكييف مجلس الأمن لمفهوم الأمن الجماعي، وتطوير مضامينه التقليدية لكي يستوعب مختلف التهديدات التي يرى فيها مسا بالإنسانية، بل كيف يمكن اعتبار تحديث مفهوم السيادة وجعلها تنتهي عند بداية الإنتهاكات في حق الإنسان ذا فائدة، تماما كما أعلن الرئيس الفرنسي الراحل "فرنسوا ميتران ": " إن وجوب احترام مبدأ سيادة الدولة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، يتوقّف عندما يكون قسم من شعبها ضحية الاضطهاد، ويكون من الخطأ جدًا عدم تقديم المساعدة الإنسانية".