صادق مجلس المستشارين، اليوم الاربعاء بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية كما وافق عليه مجلس النواب في فبراير 2013. ويراد ب"الأدوات المالية"، وفقا لمقتضيات هذا القانون الذي يتضمن 109 مواد، الأسهم والسندات والحقوق الأخرى التي تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال وحقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التدوال، وسندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها ، والحصص أو أسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشترك للتسنيد والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة والأدوات المالية الآجلة. ويبرز هذا القانون أن "الأدوات المالية الآجلة" يقصد بها "العقود المالية الآجلة الباتة المتعلقة بالأوراق التجارية والقيم المنقولة والمؤشرات والعملات" و "العقود الآجلة على نسب الفائدة" و"عقود المقايضة أو المبادلة" و "العقود الآجلة على السلع، عندما تكون محل تسجيل، بعد التداول، في غرفة المقاصة للأدوات المالية" و "العقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية". ووفقا لهذا القانون، يتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق الآجلة بالنظر إلى مهام كل منهما، وتدخل في نطاق صلاحيات بنك المغرب في السوق الآجلة الميادين المتعلقة بالخصوص بتأمين نظام المقاصة والأداء، بينما تدخل في نطاق صلاحيات مجلس القيم المنقولة في السوق الآجلة الميادين المتعلقة بالإشراف ومراقبة المجالات العملية للأعضاء المكلفين بالتداول وللشركة المسيرة ولغرفة المقاصة. وبمقتضى هذا القانون يتم إحداث شركة مساهمة تسمى "الشركة المسيرة للسوق الآجلة" تضطلع بامتياز مخول بإدارة السوق الآجلة للأدوات المالية وفق دفتر للتحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية. ويحدد الدفتر المذكور بالخصوص الالتزامات المتعلقة بتسيير السوق الآجلة للأدوات المالية وتسجيل المعاملات وإعلانها وكذا بالأخلاق المهنية الواجبة على مستخدمي وأعضاء مجلس رقابة أو مجلس إدارة الشركة.