الغلوسي يردّ على وهبي: "أحزابكم لن تتصدر حكومة المونديال إلا بترشيح من فاحت رائحتهم فساداً من إسكوبارات المخدرات وتبييض الأموال"    فوزي لقجع يكتسح انتخابات ممثلي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمجلس "الفيفا"    نشرة إنذارية.. أمطار وثلوج بمختلف مناطق المملكة    المضيق-الفنيدق .. حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك منذ بداية رمضان    العامل المرزوقي يقود بنجاح اجتماعًا موسعًا لإيجاد حلول لأزمة الاكتظاظ في ميناء طنجة المتوسط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    في مؤتمر صحفي بالفجيرة.. إعلان رسمي عن أكبر دورات مهرجان المونودراما    مؤسسة لالة زهرة اليملاحي للتنمية العادلة وإحياء الثرات تعلن عن تنظيم رمضانيات ليكسوس لإحياء الثرات    فوزي لقجع يواصل تمثيل المغرب في الفيفا بانتخابه لولاية ثانية في اللجنة التنفيذية    وزير التربية يكلف مكتب الدراسات SoLab بتقييم مدارس الريادة ويدعو الفاعلين لمساعدته    مصطفى بنرامل ل"رسالة 24″ : نسبة ملء السدود بلغت 34 ,30 بالمائة بفضل التساقطات المطرية الأخيرة    المغرب يترأس دورة لجنة أممية    الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يحذر من تراجع المكتسبات الحقوقية ويدين "التغول الأمني"    لماذا لم تفعل السلطات قانون نزع الملكية قبل تهديم البيوت؟    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعيد انتخاب موتسيبي رئيسا بالتزكية    مصر تطالب إنفانتينو بالمشاركة في استضافة مونديال السعودية    13 مليون مشاهد خلال الإفطار.. تفاعل قوي للمغاربة مع برامج رمضان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة    أنشيلوتي: "أثق بقدرة الريال على إقصاء أتلتيكو"    إحباط عملية تهريب 26 كيلوغراما من "الشيرا" بميناء الناظور    الشرقاوي: وكالة بيت مال القدس نفذت أزيد من 200 مشروع كبير لفائدة المقدسيين    تقرير دولي: المغرب والجزائر يتصدران قائمة مستوردي السلاح بإفريقيا    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    يسار يقدم "لمهيب" في الدار البيضاء    روسيا تقصف سفينة "قمح جزائري"    القضاة يحاصرون نتنياهو والأخير يخرج عن طوره أثناء المحاكمة    المعارضة تكتسح انتخابات غرينلاند    أوروبا تؤكد الرد على رسوم ترامب    أخنوش يؤكد مواصلة الحكومة تحسين العرض الصحي استجابة لمتطلبات ورش الحماية الاجتماعية    رياض مزور يوقع اتفاقية شراكة مع "التجاري وفا بنك" لتعزيز رقمنة التجار    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    توتر في باماكو بسبب ترحيل المهاجرين غير النظاميين من موريتانيا    بعد أزيد من 40 يوما من الاعتصام.. مسيرة ليلية ببني ملال احتجاجا على استمرار طرد حراس الأمن بالمستشفى الجهوي    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    انهيار منزل بحي العكاري يخلّف حالة من الهلع ووفاة سيدة    الذهب يستقر في هذا المستوى    استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وموسكو لا تستبعد التواصل مع واشنطن بشأن اقتراح الهدنة    هل سيكون مبابي حاضرا في المباراة الحاسمة أمام أتلتيكو؟    الأسلحة والمعادن ‬وإنهاء ‬نفقات ‬المينورسو‮!‬ (‬(3    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    الصين: ارتفاع في إنتاج ومبيعات السيارات في فبراير 2025    تصوير الأنشطة الملكية.. ضعف الأداء يسيء للصورة والمقام    انطلاق مسابقات تجويد القرآن الكريم في إطار رمضانيات طنجة الكبرى    زلزال إداري يهز قطاع التربية الوطنية بعد إعفاء 16 مديرا إقليميا    أنفوغرافيك | المغرب ومؤشر القوة الناعمة العالمية لعام 2025    الحقائق تنتصر والشائعات تتلاشى    موكوينا يدخل في صراع مع جماهير الوداد    مغرب الحضارة الضرورة التاريخية : شركات عمومية للأمن الغذائي    الناصيري ينفي الإساءة إلى حجيب    صيدلاني يشجع الشك في "الوعود الدعائية" للعقاقير الطبية    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    المسرح يضيء ليالي الناظور بعرض مميز لمسرحية "الرابوز"    كيف يؤثر الصيام في رمضان على الصحة ويحسنها؟    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    برعاية إبراهيم دياز .. أورنج المغرب تطلق برنامج Orange Koora Talents    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع الإطار القانوني لسوق آجلة منظمة تتداول فيها الأدوات المالية

قدم إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يوم الثلاثاء المنصرم، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، مشروع قانون رقم 12-42، المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين.
وأفادت مذكرة تقديمة لنص المشروع، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن مشروع القانون يشمل 5 محاور تضم 109 مواد. وينص المشروع على وضع إطار قانوني لسوق آجلة منظمة، تتداول فيها الأدوات المالية الآجلة، وتعريفها، إذ "ورد ذكر هذه الأدوات في نصوص قانونية عدة، دون تحديد مفهومها. وتشمل الأدوات المالية الأسهم والسندات وسندات الديون والحصص وأسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشترك للتسنيد والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة والأدوات المالية الآجلة".
وأضافت الوثيقة أن مشروع القانون ينص على إسناد مهمة مراقبة السوق الآجلة لكل من بنك المغرب، ومجلس القيم المنقولة كل حسب اختصاصاته، إذ سيكون "بنك المغرب مكلفا بمراقبة الجوانب المتعلقة بالخصوص بتأمين أنظمة المقاصة والأداء واحترام قواعد الحيطة، أما مجلس القيم المنقولة، فسيتولى مسؤولية مراقبة الجوانب العملية المتعلقة بالفاعلين في السوق الآجلة".
ولتجنب الازدواجية في مراقبة مؤسسات السوق (الشركة المسيرة وغرفة المقاصة) والمتعاملين في السوق الآجلة، ينص هذه القانون على أن المراقبة المشتركة لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة لهذه السوق ستكون في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة تحدد الكيفيات العملية لهذه المراقبة المشتركة في بروتوكول متفق عليه بين السلطتين سالفتي الذكر.
ونص المشروع على ضرورة إخضاع مزاولة أنشطة تداول ومقاصة الأدوات المالية الآجلة لشرط الحصول على اعتماد يسلم من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة. كما أن كل تغيير يتعلق بمراقبة عضو من الأعضاء أو طبيعة الأعمال التي يزاولها أحد أعضاء السوق، يخضع لمنح رخصة اعتماد جديدة. وحدد نص المشروع مسطرة طلب رخصة الاعتماد والمعلومات، التي يجب أن يتضمنها ملف طلب الاعتماد، الذي يودع لدى هيئة تنسيق السوق الآجلة، وكذا الشروط، التي يجب توفرها في المؤسسات التي تطلبها. وحصرت دراسة ملف الطلب وتبليغ الجواب للمعني في ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لطلب الترخيص.
أما بالنسبة للعقوبات التأديبية والجنائية، التي تتخذ في السوق الآجلة للأدوات المالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون، فلخصها المصدر في العقوبات، التي يمكن أن يصدرها بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل حسب اختصاصه، أو معا، في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة في حق أحد أعضاء السوق أو في حق الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة أو في حق الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
ولضمان حقوق الأشخاص المعنية، لا يقع الحكم بالعقوبات إلا بعد استدعاء ممثل المتهم بارتكاب المخالفة للحضور بصورة قانونية للاستماع إليه، قبل مثوله أمام هيئة تنسيق السوق الآجلة. وتبلغ هيئة تنسيق السوق الآجلة ممثل مرتكب المخالفات المنسوبة إليه وإطلاعه على جميع عناصر الملف سلفا.
كما نص المشروع على العقوبات الجنائية التي تهم كل من انتحل صفة عضو من أعضاء السوق الآجلة بصورة غير قانونية، أو من يقوم اعتياديا بعمليات تداول و/أو مقاصة الأدوات المالية الآجلة لحسابه أو لحساب عضو غير معتمد بصورة قانونية، أو شخص يخالف الموانع الأخرى المحددة في هذا القانون.
كما تلزم مواد هذا الفصل أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أو مجلس رقابة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة، والأعضاء ومستخدميهم بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها.
يشار إلى أن الأسواق الآجلة للأدوات المالية نشأت عند ظهور متطلبات جديدة للمستثمرين، لتغطيتهم من مخاطر تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف في أواخر السبعينيات. وظهرت أولى الأسواق الآجلة المنظمة للمشتقات المالية في الولايات المتحدة، مع افتتاح بورصة شيكاغو في عام 1972، التي وقع فيها تداول أولى العقود المستقبلية على العملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.