تقديم كتاب الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل بدوسلدورف ألمانيا    من المسؤول عن تعطيل عملية تسليم الشقق للمنخرطين في مشروع القدس 1 المنتهية أشغاله بودادية النجاح للسكن بأكادير    المنتخب المغربي يصل إلى فرانسفيل    السياحة المستدامة والتحول الرقمي محور الدورة الثالثة لملتقى المقاولة بالحسيمة    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    الولايات المتحدة.. ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    جهة الداخلة تعزز الشراكة مع إسبانيا    هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    باليراريا" تنقل فرق مغربية ومعدات شفط المياه لدعم جهود الطوارئ في فالنسيا            رقم قياسي.. المغرب استقبل 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي    أمن العيون يطيح بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية    تقرير: 16% فقط من المغاربة يعيشون حياة "مزدهرة" و69% يفكرون في تغيير وظائفهم    جمعية ثاويزا آيث شيشار تكتشف و ترصد دولمن مدفني بجماعة بني شيكر يعود لألاف السنين    لجنة المالية تصادق على مركزية الأجور والمناصب المالية وصفة موظف عمومي لمهنيي الصحة        المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح في 10 أشهر    في لقاء إعلامي قبل التوجه إلى الغابون : الركراكي يؤكد أن المنتخب الوطني يشهد تنافسية كبيرة وزياش يغيب بسبب ضعف الجاهزية    شاحنات مغربية تصل إلى إسبانيا للمساهمة في إزالة مخلفات "دانا" بفالنسيا    المغاربة يواصلون الاحتجاج ضد الإبادة في غزة ومطالب بتوضيح حكومي حول سفينة متجهة لإسرائيل    لأول مرة.. "حزب الله" يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب    تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت    المغرب يحتضن المرحلة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة    أخنوش يبرز تجربة المغرب في "كوب29"    فيضانات جديدة تجتاح جنوب وشرق إسبانيا    هذا ما قرره وكيل الملك بتارودانت في حق المتورطين في أحداث شغب ملعب هوارة    بعد قطع عملية الإعدام الأولى .. إعدام رجل شنقا "للمرة الثانية"    "ذي غارديان" تتوقف عن نشر محتوياتها على "اكس"    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (الجزء2 فيديو)    بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري…كيف نقي أنفسنا من داء السكري؟ غزلان لحرش تجيب عبر "رسالة24"    الركراكي يستدعي رضا بلحيان لتعويض أمير ريشاردسون المُصاب        ملف الطالب بدر يعود للمحكمة وهذه تفاصيل أولى الجلسات    صندوق النقد الدولي يشيد ب"التقدم المطرد" الذي يحققه المغرب    الدوري السعودي يضم 7 لاعبين بين أعلى الأفارقة أجرا عالميا ب 2.9 مليون إسترليني أسبوعيا    وليد الركراكي: لن نبكي على أحد.. من يريد تمثيل المغرب عليه بالصبر    حميد زيان ينهي تصوير الشريط التلفزيوني "بنت العم"    فيلم "مورا يوشكاد".. يجوب قاعات السينما المغربية ويكشف مآساة الاستغلال القسري للعمال المغاربة بفرنسا    واقعة الصفعة تحيل الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح    احتفاء بالمنتخب الوطني للملاكمة بعد احرازه بطولة إفريقيا بكنشاسا    فوز البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر الأدبية العريقة للعام 2024    اختبار أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس    إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم .. التحليل الكامل    كابوس النظام الجزائري ماركو روبيو.. المرشح الأبرز لمنصب وزير للخارجية الأمريكية في إدارة ترامب    "أجيال" ينقل الجمهور إلى قطاع غزة    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع الإطار القانوني لسوق آجلة منظمة تتداول فيها الأدوات المالية

قدم إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يوم الثلاثاء المنصرم، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، مشروع قانون رقم 12-42، المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين.
وأفادت مذكرة تقديمة لنص المشروع، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن مشروع القانون يشمل 5 محاور تضم 109 مواد. وينص المشروع على وضع إطار قانوني لسوق آجلة منظمة، تتداول فيها الأدوات المالية الآجلة، وتعريفها، إذ "ورد ذكر هذه الأدوات في نصوص قانونية عدة، دون تحديد مفهومها. وتشمل الأدوات المالية الأسهم والسندات وسندات الديون والحصص وأسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشترك للتسنيد والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة والأدوات المالية الآجلة".
وأضافت الوثيقة أن مشروع القانون ينص على إسناد مهمة مراقبة السوق الآجلة لكل من بنك المغرب، ومجلس القيم المنقولة كل حسب اختصاصاته، إذ سيكون "بنك المغرب مكلفا بمراقبة الجوانب المتعلقة بالخصوص بتأمين أنظمة المقاصة والأداء واحترام قواعد الحيطة، أما مجلس القيم المنقولة، فسيتولى مسؤولية مراقبة الجوانب العملية المتعلقة بالفاعلين في السوق الآجلة".
ولتجنب الازدواجية في مراقبة مؤسسات السوق (الشركة المسيرة وغرفة المقاصة) والمتعاملين في السوق الآجلة، ينص هذه القانون على أن المراقبة المشتركة لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة لهذه السوق ستكون في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة تحدد الكيفيات العملية لهذه المراقبة المشتركة في بروتوكول متفق عليه بين السلطتين سالفتي الذكر.
ونص المشروع على ضرورة إخضاع مزاولة أنشطة تداول ومقاصة الأدوات المالية الآجلة لشرط الحصول على اعتماد يسلم من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة. كما أن كل تغيير يتعلق بمراقبة عضو من الأعضاء أو طبيعة الأعمال التي يزاولها أحد أعضاء السوق، يخضع لمنح رخصة اعتماد جديدة. وحدد نص المشروع مسطرة طلب رخصة الاعتماد والمعلومات، التي يجب أن يتضمنها ملف طلب الاعتماد، الذي يودع لدى هيئة تنسيق السوق الآجلة، وكذا الشروط، التي يجب توفرها في المؤسسات التي تطلبها. وحصرت دراسة ملف الطلب وتبليغ الجواب للمعني في ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لطلب الترخيص.
أما بالنسبة للعقوبات التأديبية والجنائية، التي تتخذ في السوق الآجلة للأدوات المالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون، فلخصها المصدر في العقوبات، التي يمكن أن يصدرها بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل حسب اختصاصه، أو معا، في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة في حق أحد أعضاء السوق أو في حق الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة أو في حق الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
ولضمان حقوق الأشخاص المعنية، لا يقع الحكم بالعقوبات إلا بعد استدعاء ممثل المتهم بارتكاب المخالفة للحضور بصورة قانونية للاستماع إليه، قبل مثوله أمام هيئة تنسيق السوق الآجلة. وتبلغ هيئة تنسيق السوق الآجلة ممثل مرتكب المخالفات المنسوبة إليه وإطلاعه على جميع عناصر الملف سلفا.
كما نص المشروع على العقوبات الجنائية التي تهم كل من انتحل صفة عضو من أعضاء السوق الآجلة بصورة غير قانونية، أو من يقوم اعتياديا بعمليات تداول و/أو مقاصة الأدوات المالية الآجلة لحسابه أو لحساب عضو غير معتمد بصورة قانونية، أو شخص يخالف الموانع الأخرى المحددة في هذا القانون.
كما تلزم مواد هذا الفصل أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أو مجلس رقابة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة، والأعضاء ومستخدميهم بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها.
يشار إلى أن الأسواق الآجلة للأدوات المالية نشأت عند ظهور متطلبات جديدة للمستثمرين، لتغطيتهم من مخاطر تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف في أواخر السبعينيات. وظهرت أولى الأسواق الآجلة المنظمة للمشتقات المالية في الولايات المتحدة، مع افتتاح بورصة شيكاغو في عام 1972، التي وقع فيها تداول أولى العقود المستقبلية على العملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.