قدم إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يوم الثلاثاء المنصرم، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، مشروع قانون رقم 12-42، المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين. وأفادت مذكرة تقديمة لنص المشروع، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن مشروع القانون يشمل 5 محاور تضم 109 مواد. وينص المشروع على وضع إطار قانوني لسوق آجلة منظمة، تتداول فيها الأدوات المالية الآجلة، وتعريفها، إذ "ورد ذكر هذه الأدوات في نصوص قانونية عدة، دون تحديد مفهومها. وتشمل الأدوات المالية الأسهم والسندات وسندات الديون والحصص وأسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشترك للتسنيد والحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة والأدوات المالية الآجلة". وأضافت الوثيقة أن مشروع القانون ينص على إسناد مهمة مراقبة السوق الآجلة لكل من بنك المغرب، ومجلس القيم المنقولة كل حسب اختصاصاته، إذ سيكون "بنك المغرب مكلفا بمراقبة الجوانب المتعلقة بالخصوص بتأمين أنظمة المقاصة والأداء واحترام قواعد الحيطة، أما مجلس القيم المنقولة، فسيتولى مسؤولية مراقبة الجوانب العملية المتعلقة بالفاعلين في السوق الآجلة". ولتجنب الازدواجية في مراقبة مؤسسات السوق (الشركة المسيرة وغرفة المقاصة) والمتعاملين في السوق الآجلة، ينص هذه القانون على أن المراقبة المشتركة لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة لهذه السوق ستكون في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة تحدد الكيفيات العملية لهذه المراقبة المشتركة في بروتوكول متفق عليه بين السلطتين سالفتي الذكر. ونص المشروع على ضرورة إخضاع مزاولة أنشطة تداول ومقاصة الأدوات المالية الآجلة لشرط الحصول على اعتماد يسلم من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة. كما أن كل تغيير يتعلق بمراقبة عضو من الأعضاء أو طبيعة الأعمال التي يزاولها أحد أعضاء السوق، يخضع لمنح رخصة اعتماد جديدة. وحدد نص المشروع مسطرة طلب رخصة الاعتماد والمعلومات، التي يجب أن يتضمنها ملف طلب الاعتماد، الذي يودع لدى هيئة تنسيق السوق الآجلة، وكذا الشروط، التي يجب توفرها في المؤسسات التي تطلبها. وحصرت دراسة ملف الطلب وتبليغ الجواب للمعني في ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لطلب الترخيص. أما بالنسبة للعقوبات التأديبية والجنائية، التي تتخذ في السوق الآجلة للأدوات المالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون، فلخصها المصدر في العقوبات، التي يمكن أن يصدرها بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل حسب اختصاصه، أو معا، في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة في حق أحد أعضاء السوق أو في حق الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة أو في حق الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة. ولضمان حقوق الأشخاص المعنية، لا يقع الحكم بالعقوبات إلا بعد استدعاء ممثل المتهم بارتكاب المخالفة للحضور بصورة قانونية للاستماع إليه، قبل مثوله أمام هيئة تنسيق السوق الآجلة. وتبلغ هيئة تنسيق السوق الآجلة ممثل مرتكب المخالفات المنسوبة إليه وإطلاعه على جميع عناصر الملف سلفا. كما نص المشروع على العقوبات الجنائية التي تهم كل من انتحل صفة عضو من أعضاء السوق الآجلة بصورة غير قانونية، أو من يقوم اعتياديا بعمليات تداول و/أو مقاصة الأدوات المالية الآجلة لحسابه أو لحساب عضو غير معتمد بصورة قانونية، أو شخص يخالف الموانع الأخرى المحددة في هذا القانون. كما تلزم مواد هذا الفصل أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أو مجلس رقابة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة، والأعضاء ومستخدميهم بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها. يشار إلى أن الأسواق الآجلة للأدوات المالية نشأت عند ظهور متطلبات جديدة للمستثمرين، لتغطيتهم من مخاطر تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف في أواخر السبعينيات. وظهرت أولى الأسواق الآجلة المنظمة للمشتقات المالية في الولاياتالمتحدة، مع افتتاح بورصة شيكاغو في عام 1972، التي وقع فيها تداول أولى العقود المستقبلية على العملة.