تواجه السودانية أميرة عثمان حكما بالجلد لاتهامها بارتداء زي فاضح، إذ يجوز للشرطة اعتقال كل من ترى أنه يرتدي ملابس مخلة بالآداب العامة وفق مادة في القانون الجنائي السوداني. وترى منظمات حقوقية ونسوية في هذه المادة تعديا على الحريات وإساءة للمرأة.
وقالت عثمان إنها رفضت تغطية رأسها عندما أمرها أحد رجال الشرطة بذلك، معتبرة أن رفضها تحول إلى جرم تحاكم به أمام القضاء بتهمة ارتدائها للزي الفاضح وفق قانون النظام العام.
وتناول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أخبار هذه القضية، التي جددت مطالب قديمة من منظمات حقوقية ونسوية بإلغاء المادة 152 من القانون الجنائي السوداني باعتبار أن فيها "إذلال للنساء".
وتخول هذه المادة للشرطة القبض على كل من ترى أنه يلبس لبسا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة ليعاقب بالجلد أو الغرامة أو كليهما معا.
غير أن المادة ذاتها لم تخض في تفسير أو تفصيل لضوابط وشكل هذا الزي، ويرى البعض أنها تركت الأمر للشرطة في تحديده بما يتوافق مع مزاج أفرادها، وهو ما مثل للبعض انتقادا باعتبار أن فيه تعديا على الحقوق والحريات الشخصية بالرغم من قناعتهم بضرورة التحلي بآداب الشارع.
وتحدثت تقارير من منظمات حقوقية سودانية ودولية عن جلد آلاف النساء خلال السنوات السبع الأخيرة تطبيقا لقانون النظام العام وهو ما يعتقد كثيرون أنه تعديا على حريات المرأة واحتكاما غير مضبوط المعالم لمزاجية من يطبقون القانون.