كما هو معلوم، أثار "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل في حكومة "أخنوش"، قبل أيام، ضجة كبرى، بعد أن صرح خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، أن الإدلاء ب"عقد الزواج" لدى الفنادق، مسألة "غير قانونية". وارتباطا بما جرى ذكره، تسببت تصريحات "وهبي" في حالة من الارتباك الشديد بين أرباب الفنادق، فضلا عن الجدل الكبير الذي رافق هذا الموضوع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، كل حسب منظوره الخاص، إن على مستوى الشرعي أو حتى الشق القانوني والتشريعي. في ذات السياق، تفاعل الدكتور "العربي ثابت"، الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمختص في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان -تفاعل- مع هذا الموضوع، حيث اعتبر أن تصريحات "وهبي"، مغالطة قانونية تم تمريرها عبر بث مباشر على شاشات التلفزيون من المؤسسة التشريعية للأسف"، في إشارة إلى أن "اعتبار قيام مستغلي ومسيري مؤسسات الإيواء السياحي بطلب المعطيات ذات الطابع الشخصي بمثابة خرق قانوني وانتهاك للحق في الخصوصية". وشدد "ثابت" عبر تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي على أن صاحب هذا التصريح (وهبي) لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على مضمون القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي ينص في كل من المادتين 36 و 37 منه على إلزام مستغلي هذه المؤسسات بضرورة التصريح لدى الإدارة وبشكل يومي بمعطيات زبنائهم العابرين أو المقيمين، وقبل ذلك بضرورة طلب هذه المعلومات ووثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة الإيواء الفردية، وفق تعبيره. وتابع الفاعل الحقوقي حديثه قائلا: "الأغرب والأدهى أن صاحب التصريح الذي خلق الجدل، استند في مرافعته أو بالأحرى (جدبته) بالبرلمان إلى مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي ينص بشكل صريح في الفقرة الرابعة من مادته الثانية على أنه لا ينطبق هذا القانون على (المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها) و(المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص)". في هذا الصدد، قال الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: "لتتضح الصورة أكثر، ينبغي الرجوع إلى مضمون المادة 48 من القانون 80.14 المشار إليه والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل مؤسسة سياحية لا يتقيد بالتزاماته المتعلقة بالتصريح وبالاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في 36 و37 و38 من نفس القانون"، بالإضافة إلى الفقرة الثانية من الفصل 501 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس.. قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها....". وختم الدكتور "العربي ثابت" تدوينته بالقول: "للإشارة، فمجموعة القانون الجنائي منشورة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية منذ سنة 1962، والقانون رقم 08.09 المتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي منشور في الجريدة الرسمية منذ فبراير 2009".