المغرب يجدد فوزه على الغابون (5-1) ويتصدر بالعلامة الكاملة    لقجع: في أجواء التوترات الجيوستراتيجية التي تطبع العالم مافتئ المغرب يؤكد قدرته على التعاطي مع الظروف المتقلبة    حماس "مستعدة" لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب "للضغط" على إسرائيل    سانشيز يشكر المغرب على دعمه لجهود الإغاثة في فالنسيا    لقجع يهنئ سيدات الجيش الملكي    المنتخب الوطني المغربي يفوز على الغابون بخماسية في عقر الدار    لقجع: الحكومة لا تعمل على مأسسة الفقر    جثة متحللة عالقة في شباك قارب صيد بسواحل الحسيمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    وزيرة مغربية تستقيل من الحكومة الهولندية بسبب أحداث أمستردام    الركراكي يكشف تشكيلة الأسود لمواجهة الغابون    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية بعدد من أقاليم المملكة    جائزة المغرب للشباب.. احتفاء بالإبداع والابتكار لبناء مستقبل مشرق (صور)    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم        حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق        تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور "ثابت".. للأسف الشديد وزير العدل مرر "مغالطة" قانونية في قلب "البرلمان"
نشر في أخبارنا يوم 28 - 05 - 2024

كما هو معلوم، أثار "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل في حكومة "أخنوش"، قبل أيام، ضجة كبرى، بعد أن صرح خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، أن الإدلاء ب"عقد الزواج" لدى الفنادق، مسألة "غير قانونية".
وارتباطا بما جرى ذكره، تسببت تصريحات "وهبي" في حالة من الارتباك الشديد بين أرباب الفنادق، فضلا عن الجدل الكبير الذي رافق هذا الموضوع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، كل حسب منظوره الخاص، إن على مستوى الشرعي أو حتى الشق القانوني والتشريعي.
في ذات السياق، تفاعل الدكتور "العربي ثابت"، الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمختص في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان -تفاعل- مع هذا الموضوع، حيث اعتبر أن تصريحات "وهبي"، مغالطة قانونية تم تمريرها عبر بث مباشر على شاشات التلفزيون من المؤسسة التشريعية للأسف"، في إشارة إلى أن "اعتبار قيام مستغلي ومسيري مؤسسات الإيواء السياحي بطلب المعطيات ذات الطابع الشخصي بمثابة خرق قانوني وانتهاك للحق في الخصوصية".
وشدد "ثابت" عبر تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي على أن صاحب هذا التصريح (وهبي) لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على مضمون القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي ينص في كل من المادتين 36 و 37 منه على إلزام مستغلي هذه المؤسسات بضرورة التصريح لدى الإدارة وبشكل يومي بمعطيات زبنائهم العابرين أو المقيمين، وقبل ذلك بضرورة طلب هذه المعلومات ووثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة الإيواء الفردية، وفق تعبيره.
وتابع الفاعل الحقوقي حديثه قائلا: "الأغرب والأدهى أن صاحب التصريح الذي خلق الجدل، استند في مرافعته أو بالأحرى (جدبته) بالبرلمان إلى مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي ينص بشكل صريح في الفقرة الرابعة من مادته الثانية على أنه لا ينطبق هذا القانون على (المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها) و(المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص)".
في هذا الصدد، قال الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: "لتتضح الصورة أكثر، ينبغي الرجوع إلى مضمون المادة 48 من القانون 80.14 المشار إليه والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل مؤسسة سياحية لا يتقيد بالتزاماته المتعلقة بالتصريح وبالاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في 36 و37 و38 من نفس القانون"، بالإضافة إلى الفقرة الثانية من الفصل 501 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس.. قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها....".
وختم الدكتور "العربي ثابت" تدوينته بالقول: "للإشارة، فمجموعة القانون الجنائي منشورة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية منذ سنة 1962، والقانون رقم 08.09 المتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي منشور في الجريدة الرسمية منذ فبراير 2009".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.