الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    السكتيوي: النجاعة الهجومية والتنظيم الدفاعي مفتاح الفوز بلقب كأس العرب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    1019 عقوبة تأديبية و8 إحالات للقضاء تطال موظفي الشرطة خلال 2025    أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المغرب    ارتفاع المخزون المائي بالعديد من السدود مع استمرار ضعف ملء سد الخطابي بالحسيمة    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    مجلس النواب ينظم غدا الخميس المنتدى الدولي حول الرياضة    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    لأجل الوطن والأمل    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ومقتضيات قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 05 - 2024

بداية لابد من الاشارة إلى أن المؤسسات السياحية وأعمال الفندقة ينظمها القانون رقم 80.14 الصادر بتاريخ 4 غشت 2015 في عهد الولاية الحكومية لعبد الاله بنكيران.
وحيث أن عمل الفنادق مؤطر قانونيا وليس عشوائيا بكونه ينتمي إلى مؤسسات تقدم خدمات عمومية للمواطنين والأجانب والمنظمة بقانون تنظيمي خاص يتضمن مقتضيات آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها كما جاء في المواد 36 و37و38 من القانون رقم 80.14 والواردة في الباب الرابع الخاص بالتصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى.
وحيث تنص المادة 36 على أنه "يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ...»
ويستشف من المادة أعلاه أن الفنادق والمنتجعات السياحية ملزمة بالتصريح بالزبناء في احترام تام للمعطيات الشخصية.
ولكي تقوم الفنادق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يجب عليها أن تطلب من زبنائها العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة الفندقية تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي حسب ما جاء في المادة 37.
كما تنص المادة 38 من نفس القانون على أنه خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة، يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى من إيداع الاستثمارات الفردية المتعلقة بإيواء الزبناء لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي غير أنها ملزمة بالاحتفاظ بها لمدة سنة، ووضعها رهن إشارة المصالح المذكورة كلما طلبت منهم.
ومن جهة اخرى فإن اجراءات التحقق من الهوية من طرف الفنادق هي أمور روتنية متعارف عليها في جميع دول العالم، وليس فقط بالمغرب، ولا تمس بأي حال من الأحوال المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للزبناء.
فضلا على أنها إجراءات إدارية تساعد الفنادق على ضبط الزبناء، و احصائهم من خلال استمارة الحجز التي تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالزبون.
بالاضافة إلى أن هاته الاستثمارة توضع رهن اشارة الأمن الوطني او الدرك الملكي كلما دعت الضرورة الى ذلك، حتى لا تتحول الفنادق الى دور للدعارة و أوكار لتخفي المجرمين و ذوي السوابق العدلية وتجار المخدرات.
أما إنْ على مستوى الواقع فالفنادق تتشد في إثبات هوية الرجل والمرأة من خلال عقد الزواج خاصة اذا كان الزبناء مغاربة باعتبار عقد الزواج هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الزواج بين رجل وامرأة طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة نظرا لما لمؤسسة الزواج من قداسة وحماية.
وفي الأخير يجب التأكيد على أنه ما كان لوزير العدل أن يتجاهل المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، في حين تنتظره أوراش كبرى ينبغي عليه الاشتغال عليها لتوسيع هامش الحقوق والحريات بعدا عن هذه التصريحات التي أحدثت ضجة لدى المغاربة ولدى المهنيين بالقطاع السياحي.
وتجدر الإشارة أنه على مستوى وزارة العدل هناك مشاريع قوانين (مدونة الاسرة ومشروع القانون الجنائي و مشروع قانون المسطرة الجنائية ...) كلها مشاريع قوانين إذا تم تجويدها قد تساهم لا محال في الدفع بعجلة الحقوق والحريات العامة بالمغرب في حالة ما لم يكن للسيد وزير العدل رأي آخر.
* يوسف الهدادي، محام وباحث في السياسات العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.