مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ومقتضيات قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 05 - 2024

بداية لابد من الاشارة إلى أن المؤسسات السياحية وأعمال الفندقة ينظمها القانون رقم 80.14 الصادر بتاريخ 4 غشت 2015 في عهد الولاية الحكومية لعبد الاله بنكيران.
وحيث أن عمل الفنادق مؤطر قانونيا وليس عشوائيا بكونه ينتمي إلى مؤسسات تقدم خدمات عمومية للمواطنين والأجانب والمنظمة بقانون تنظيمي خاص يتضمن مقتضيات آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها كما جاء في المواد 36 و37و38 من القانون رقم 80.14 والواردة في الباب الرابع الخاص بالتصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى.
وحيث تنص المادة 36 على أنه "يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ...»
ويستشف من المادة أعلاه أن الفنادق والمنتجعات السياحية ملزمة بالتصريح بالزبناء في احترام تام للمعطيات الشخصية.
ولكي تقوم الفنادق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يجب عليها أن تطلب من زبنائها العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة الفندقية تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي حسب ما جاء في المادة 37.
كما تنص المادة 38 من نفس القانون على أنه خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة، يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى من إيداع الاستثمارات الفردية المتعلقة بإيواء الزبناء لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي غير أنها ملزمة بالاحتفاظ بها لمدة سنة، ووضعها رهن إشارة المصالح المذكورة كلما طلبت منهم.
ومن جهة اخرى فإن اجراءات التحقق من الهوية من طرف الفنادق هي أمور روتنية متعارف عليها في جميع دول العالم، وليس فقط بالمغرب، ولا تمس بأي حال من الأحوال المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للزبناء.
فضلا على أنها إجراءات إدارية تساعد الفنادق على ضبط الزبناء، و احصائهم من خلال استمارة الحجز التي تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالزبون.
بالاضافة إلى أن هاته الاستثمارة توضع رهن اشارة الأمن الوطني او الدرك الملكي كلما دعت الضرورة الى ذلك، حتى لا تتحول الفنادق الى دور للدعارة و أوكار لتخفي المجرمين و ذوي السوابق العدلية وتجار المخدرات.
أما إنْ على مستوى الواقع فالفنادق تتشد في إثبات هوية الرجل والمرأة من خلال عقد الزواج خاصة اذا كان الزبناء مغاربة باعتبار عقد الزواج هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الزواج بين رجل وامرأة طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة نظرا لما لمؤسسة الزواج من قداسة وحماية.
وفي الأخير يجب التأكيد على أنه ما كان لوزير العدل أن يتجاهل المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، في حين تنتظره أوراش كبرى ينبغي عليه الاشتغال عليها لتوسيع هامش الحقوق والحريات بعدا عن هذه التصريحات التي أحدثت ضجة لدى المغاربة ولدى المهنيين بالقطاع السياحي.
وتجدر الإشارة أنه على مستوى وزارة العدل هناك مشاريع قوانين (مدونة الاسرة ومشروع القانون الجنائي و مشروع قانون المسطرة الجنائية ...) كلها مشاريع قوانين إذا تم تجويدها قد تساهم لا محال في الدفع بعجلة الحقوق والحريات العامة بالمغرب في حالة ما لم يكن للسيد وزير العدل رأي آخر.
* يوسف الهدادي، محام وباحث في السياسات العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.