لم يختلف فقهاء المذاهب حول مفهوم الزواج في الإسلام أنه عقد نكاح بين رجل وامرأة على صداق معلوم بولي وشهود، و لكنما اختلفوا في الغاية من الزواج، فأغلبهم أن الغاية من الزواج هو طلب العفة و الإحصان لقوله تعالى ( ذاك لمن خشي العنت منكم ) و بعضهم أن الغاية من الزواج هي ( سنة الخلق و اتباع سنة الأنبياء) وبعضهم على أن الغاية من الزواج ( هي الاستكثار من نسل المسلمين ) و الأمر أن الغاية هي كل ما ذكرناه، فالغاية من الزواج هي ( الإحصان و السنة و التكاثر ) غير أن مفهوم الزواج في الإسلام لم يذكر بصيغة ولفظ ( زواج ) في القرآن كله، بل بلفظ ( نكاح) وهو لفظ يدل دلالة صريحة على العملية المباشرة للعلاقة الجنسية بين الرجل و المرأة، فعقد نكاح، أي عقد يسمح بمباشرة الرجل للمرأة بإذن نفسها أو وليها بحضور شهود، والقرآن يصرح أن السبب في تحريضه على الزواج هو النكاح، أي منح المرأة والرجل إذن الممارسة الجنسية بشكل مشروع تحت طائلة العرف بإشهار العلاقة بين الجمهور ( العائلة و القبيلة ...ألخ) ولم يرد أن الزواج مؤسسة أو شيء من هذا القبيل، فحتى قول النبي ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) منسوخ بقوله تعالى ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) والباءة لغة هي القدرة، سواء القدرة على الجنس أو القدرة على دفع المهر، أي لا علاقة للزواج بكون الرجل غنيا أو فقيرا، فإذا امتلك الرجل مهر المرأة جاز له أو وجب (بالخوف) أن يتزوج، وفي الأثر ( وكان رسول الله يأمر بالباءة، وينهى عن التَّبتل، يعني: يأمر الصحابة بالباءة كما قال أنسٌ، الباءة: هي التَّزوج، يعني: قضاء الوطر، وينهى عن التبتل، يعني: الانقطاع عن الزواج، كان ينهى عنه نهيًا شديدًا؛ لأنه يترتب عليه شرٌّ ..) فالباءة هي القدرة على المهر و القدرة على إشباع وطر المرأة، وليس كون الرجل غنيا أو فقيرا، لأن الغني الذي لا يمتلك باءة القدرة الجنسية ممنوع من التزوج شرعا لعدم استيفاءه شرط القدرة التي هي الغاية من العقد أي (النكاح) لذلك فالقرآن و السنة واضحان جداً في إبراز الغاية من التزوج، وهي ممارسة العلاقة الجنسية، أي أن الغاية من الزواج في الإسلام ليس بناء أسرة أو تحمل مسؤولية زواج من البداية، بل هو السماح بممارسة حق الجنس داخل إطار الزواج، وعليه فدعاوى تأجيل الزواج أو حرمان الرجل والمرأة منه بدعوى القدرة باطل إذا استوفى الرجل قدرة النكاح بشرطيه ( القدرة البدنية و القدرة على دفع المهر) . طيب، فماذا يعني هذا، انتبه واستمع جيداً، فما سأقوله ستسمعه لأول مرة في حياتك بتحليل شرعي ومنطقي للكتاب والسنة و الرأي، إن مشروع الزواج في الإسلام جاء مبنيا على منطق الطبيعة بيولوجيا، فالإسلام لا يمنع زواج القاصر ( ذكرا و أنثى) لأن غايته إحصانهما وعفّتهما عن الممارسة الجنسية خارج إطار الزواج، لما لها من سلبيات وأضرار حسب الشرع عليهما، ولكون الأبناء ملكا للآباء في الشرع الإسلامي، وهو في ذلك يساوق الطبيعة التي لا تعترف بسن المراهقة أو مفهوم قاصر طبيعيا، حينما تظهر علامات البلوغ على الذكر والأنثى بعمر 11 إلى 15 سنة، أي أن علامات البلوغ عند الذكر و الأنثى، وسمٌ وعلامةٌ طبيعيةٌ على قُدرتهما على الممارسة و الرغبة و الإنجاب، فإذا كانت الطبيعة ترى أن هذا السن هو سن قدرة على الممارسة و الإنجاب، فتحت أي منطق نأتي لنصف البالغ فيه بالقاصر!!؟؟ وهنا نجد الإسلام يتماهى مع منظور الطبيعة بيولوجيا، فيزوج الذكر و الأنثى عند البلوغ، لأن غايته إحصانهما و ليس تأسيس أسرة، فتأسيس الأسرة أمر طارئ يأتي بعد الزواج، وليس قبله، إذن فكيف نسمح بزواج من وصل سن البلوغ وهو لا يزال طائش العقل سفيها !؟ أولا : السفيه من لم يبلغ الحلم بعد، و مسألة "قاصر" سببها التربية و تمطيط سن الطفولة الذي حصل منذ 100 عام بسبب الاستعمار و ثقافته التي حاولت جعل سن الطفولة يتعدى سن 10 سنوات إلى سن 18 سنة، لتأجيل سن الرجولة و الرشد، بسبب ظهور الوظائف و محاولة تقنين عمليات ولوج المدارس و الوظائف و تبرير العطالة بكون الشاب لايزال صغيرا، أو منعه من العمل و الدراسة بحجة أنه تجاوز السن القانوني، فالتلاعب بالسن هو خطة مدروسة لكبح جماح الرشد في مرحلة الطفولة، و كبح جماح الشباب بترسيع عملية الشيخوخة، حتى أصبح الشباب لا يبدؤون حياتهم إلا بعد سن 20 و ينتهي شبابهم بتجاوز سن الثلاثين!!! وهذا هو السبب الرئيسي في كون شبابنا اليوم لا زالوا أطفالا!! فلو عدنا إلى ستين و سبعين سنة قبل، لوجدنا قضاة و مدرسين و علماء بسن 17 سنة، كأمثال أبي القاسم الشابي و غسان كنفاني و عباس الجيراري و غيرهم ممن تولوا مناصب بسن صغيرة!! فهل هؤلاء كانوا فوق سن الرشد أم تجاوزوا مرحلة الطفولة! إن ثقافة الاستعمار و الغرب مهّدت لاستئصال الحق في الزواج الباكر والصحي، بفرض مشاريع وخطط ممنهجة ضد الزواج عموماً، وهدم الأسرة، بمبررات واهية، رغم أن عدد الأبناء المتخلى عنهم في زمننا وفي البلدان الغربية أكبر منه، من زمن الماضي، الذي كان الناس يتزوجون فيه باكرا بسن صغيرة، فكان الزوج يتعلم تحمل المسؤولية صغيرا فيكبر سريعا، وينضج ويصبح رجلا في سن صغيرة، ويصاحب أبناءه وهم بسن يقاربه، فيكونون له عزوة ونصيرا، ويكون له حظ إنجاب الكثير منهم، في وقت طويل، فيستكثر منهم، فما إن يبلغوا بشيء من الزمن حتى تجدهم أصبحوا أرباب بيوتهم و رباته! أما الفقر والغنى فقال تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم و إياكم ) فلو كان الزواج للغني والميسور لما ذكر الله أبناء الفقير المُعدم، وإنما هو فساد المجتمع الذي حرم زكاة أموال الفقراء وحقهم فيها، فصار الفقير مُعدما لا يصله شيء. ثانيا : بالنسبة للإسلام فالمجتمع الإسلامي مسؤول عن تزويج أياماه و عُزّابه، بدليل قوله ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) فهذا أمر شرعي إلى الحاكم و أهل الحل و العقد و الأغنياء و المسؤولين و الآباء خصوصاً بتزويج أبنائهم و أياماهم، وكان الرجل يزوج ابنه صغيرا، ويتحمل نفقته ونفقة زوجته معا داخل مفهوم العائلة الكبيرة التي هدمتها المدنية الحديثة، فيعلمه أصول تحمل المسؤولية، وتُعلم النساء من أم و زوجة الأخ الكبرى وغيرهن الزوجةَ الصغيرةَ أصول تحمل مسؤولية البيت والأبناء، فيرعونهما حتى يستقلّا فيكون ذلك كمثل بيت النمل والنحل، يشد بعضه بعضا حتى يكتمل بناؤه ويستقيم أمر النحلة لتصبح ملكة عشها أيضاً.. ثالثا : يجب أن نعي أن عقد النكاح في الإسلام، هو عقد اكتراء لرحم امرأة بشرط الطّهر، لغاية وضع الرجل ماءَه فيه، لغاية الإنجاب، وهذه الغاية تؤكد العلة الأولى من الزواج وهي النكاح، فالزواج لا يعني تلك المعاني الحديثة التي مسخت عقود الدهر كله حتى صار الزواج بيعا وشراء، و طريقة نصب واحتيال وأُفرغ الزواج من معناه، بل الزواج طلب كراء فرج امرأة و رحمها بصداق ومهر، بإذن أهلها، لأجل غير مَعلوم ينتهي بالطلاق، و نكاح هذا البضع والرحم بشرط الطّهر، لوضع مائه فيه لغاية إنجاب أبناء ينتسبون إلى أبيهم، نسب حقيقة بشرط الشرف و الأمانة و الإحصان، فإذا وقعت خيانة من طرف المرأة، لعقد النكاح بينها وبين الرجل، فأدخلت رحمها ماءً غير ماء زوجها، فُسخ العَقدُ بدون إشعار، فلا نفقة و لا متعة و لا عوض لها، وعليها عقوبة جريمة خيانة العقد ( وليس الزوج) وإذا أنجبت وهي بعصمته من غيره، فعليها ما قاله النبي ( الولد للفراش وللعاهر الحجر). لذلك فبدل هذا المنطق و التبرير البيزنطي لمفهوم الزواج في الإسلام، تحت ذرائع مختلفة لتنميقه وتزويقه بغية أن يتماهى مع نمط الزواج الحديث المفروغ من كل موضوعية أو شرف أو مسؤولية أو أسرة متماسكة كريمة، حيث نجد قاصرات بعمر 14 يمارسن و يلدن في الغرب خارج إطار الزواج، وخارج دعاوى قاصر!! بينما يمنع زواجها فقط!!! أي أنت لست قاصرا ما دمت لم تتزوجي!!! بل وجب العودة إلى الأصل الشرعي لوضع كل شيء في مكانه الطبيعي، فزواج الرجل للمرأة ابتداء هو زواج نكاح، يمتد بشرط التعارف و الإحسان إلى مودة و رحمة، ليتجاوز الزواج مفهوم العقد السابق، ويدخل في إطار الزواج ( لتعارفوا ) فالغاية بدايةً إحصان الفرج واكتراء رحم لأجل الإنجاب، والغاية نهايةً تجاوز شرط العقد إلى الإلف و المودة و الرحمة والزواج، فالزواج يأتي بعد النكاح والنكاح يأتي بعد العقد والعقد يأتي بعد المهر و المهر حق للزوجة، بتوفّره تحصل الباءة.