رئيس الحكومة يودع الرئيس الصيني في ختام زيارته للمغرب        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سمو المادة 08 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2023 على الدستور
نشر في أخبارنا يوم 28 - 11 - 2022

تعتبر المقتضات الدستورية القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي تقوم عليها نظام الحكم في الدولة ومن خلاله تحدد السلطات ويرسم لها وظائفها وبه ترسم الحدود والقيود وتقرر الحريات والحقوق وتوضع الخطوط الحمراء.
هو بمثابة وثيقة لضمان عدم انحراف السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عن المبادئ والقيم والقواعد التي يرى الشعب أنها تجسيد للشرعنة ويؤمن أن ما دون ذلك من القواعد القانونية التي تصدر من السلطة التشريعية او التنفيذية يجب أن تنضبط لوثيقة الدستور لا أن تتجاوزها .
فإلي أي حد انضبط المشرع لقاعدة سمو الدستور في مشروع قانون الميزانية لسنة 2023 ؟
الإجابة على هذا السؤال لن يشمل في واقع الحال استعراض جميع المواد القانونية التي جاء بها مشروع قانون الميزانية لسنة 2023 وإنما سنكتفي بقراءة مادة فريدة من هذا المشروع ونعرضها على ميزان وتحكيم قاعدة "سمو الدستور".
جاء في هذه المادة على انه " تحدث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.
يستفيد مقتنو هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن وفق الشروط التالية.
1- أن يكون المقتنى حامل للجنسية المغربية
2- أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق
هذه المادة في فقرتها الثالثة التي ثم من خلالها إلزام المواطنين بضرورة توثيق عقدي الوعد بالبيع والبيع النهائي لدى موثق دون غيره جاءت مخالفة لأحكام الدستور في الفصل 35 الذي ينص على أن الدولة هي الضامنة لحرية التنافس وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، بحيث كان على المشرع أن يشير في هذه المادة إلى العدول أيضا كجهة توثيقية مختصة بقوة القانون في تحرير العقود الرسمية لفتح باب أوسع لحرية المنافسة وتكافؤ الفرص أمام المتعاقدين لتحديد الجهة التي يرونها مناسبة لتوثيق عقودهم الخاصة بالسكن المدعم من الدولة. وليتماشى ذلك في الوقت نفسه مع مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي،
لأن الجهات التي أوكل لها المشرع توثيق المحررات الرسمية بنص المادة أعلاه لم يقتصر على الموثقين لوحدهم وإنما أوكلها المشرع للعدول أيضا في قانون خطة العدالة 16.03 وبالتالي تكون المادة الثامنة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 مادة شاذة إقصائية جاءت مخالفة للمقتضيات الدستورية وللقواعد القانونية المنصوص عليه في مدونة الحقوق العينية.
ويمكن أن تؤسس هذه المادة للاحتكار التوثيقي وللممارسات التي من شأنها الإخلال بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة وهذا مخالف للقانون لان الفصل 35 الذي اشرنا اليه أعلاه والفصل 36 من الدستور يعاقب على هذه الممارسات ويعاقب على كل أساليب الاحتكار .
إذن على المشرع سد باب الاحتكار التوثيقي وتدارك الخطأ والنص في صلب المادة المذكورة أعلاه على ضرورة تحرير الوعد بالبيع والبيع النهائي لدى موثق أو لدى عدلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.