على ضوء الأحداث التي شهدها معبر "الكركرات"، بعد تدخل الجيش المغربي من أجل طرد مرتزقة البوليساريو، وما تربت عن ذلك من ردود أفعال عبرت عنها الجبهة الانفصالية ومعها عرابتها "الجزائر، دعا الأستاذ "عزيز ادمين"،الفاعل الحقوقي والباحث في العلوم السياسية -دعا- المغرب إلى ضرورة المطالبة باجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي؟ وارتباطا بالموضوع، نشر "ادمين" تدوينة مطولة عبر حسابه الفيسبوكي، أكد من خلالها أن: "العلاقة بين المغرب وجبهة البوليساريو، يحكمها القانون الدولي، وخاصة ميثاق الأممالمتحدة في فصله السادس المتعلق بحل النزاعات حلا سلميا"، حيث أكد أنه: "على مستوى الإقناع والترافع، لا يكفي اللجوء للتشريعات المغربية بل لابد من التسلح بالقانون الدولي". وجاء في تدوينة الاستاذ "عزيز ادمين" أيضا: سياق هذا الحديث هو بلاغ صادر عن ما يسمى رئاسة الجمهورية الصحراوية الوهمية بتاريخ 14 نونبر 2020 يعلن فيه " نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار" كما أنه أصدر مرسوم بشأن ذلك. وباش ندققوا أكثر.. "الحجة الأولى" الموقع القانوني للبوليساريو مع الأممالمتحدة: تدخل الأممالمتحدة عبر بعثة المينورسو للمنطقة كان مشروط بوقف فعلي لإطلاق النار بين المغرب والبوليساريو، وهو لي خلا مجلس الأمن في أبريل 1991 يصدر قرار ديالو رقم 690، وهو القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 نونبر 1991 في دورتها 46، لي قالت "ترحب أيضا ببدء سريان وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية في 6 شتنبر 1991، وفقا لاقتراح الأمين العام الذي قبلته المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب". أولا: نميز هنا بين جوج أمور، الاولى أنه ليست هناك أي اتفاقية بين المغرب والبوليساريو، وإنما التزام (يدخل في إطار العرف الدولي) بين المغرب والأممالمتحدة من جهة وجبهة البوليساريو والأممالمتحدة من جهة أخرى. ثانيا: لا يمكن وضع المغرب كدولة ذات سيادة واعتراف دولي، ويمكنه في أي لحظة الانضمام لاي اتفاقية أو الانسحاب منها كما يخولها له القانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا لسنة 1969 (اتفاقية الاتفاقيات أو دستور الاتفاقيات) ، وجبهة البوليساريو غير المعترف بها دوليا ولا تملك أي سيادة ولسيت من "أشخاص القانون الدولي"، وإنما دخولها في مفاوضات مع المغرب يأتي في إطار الفقرتين 2 و 3 من المادة 35 من ميثاق الأممالمتحدة التي تشترط على الكيان غير العضو في الأممالمتحدة شرط أن "يقبل مقدماً في خصوص النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق". إذن الوضع القانوني لجبهة البوليساريو لا يتعدى طرفا في نزاع وملزم بالعمل على الحفاظ السلم والأمن الدوليين. والأممالمتحدة تتعامل مع جبهة البوليزاريو ولا تتعامل نهائيا مع شيء اسمه الجمهورية العربية الصحراوية. لهذا كان واضح جدا تقرير الأمين العام الاخير لسنة 2020 أن سمى ممثل الجبهة بممثلها في نيويورك وليس في الأممالمتحدة، وهو شيء عادي، حيث يمكن أيضا لجمعية مدنية أن يكون لها مقرها الاصلي مثلا لندن ولها ممثلين ومندوبين لها في واشنطن وفي باريس وفي القاهرة ... كما هو معلوم أن دخول بعض عناصر الجبهة لمقر الأممالمتحدة يكون بجواز سفر جزائري وحتى السفر عبر الطائرة للدول الأوروبية والامريكية يكون بجواز سفر جزائري. فبلاغ جبهة البوليساريو بقرارها انهاء وقف إطلاق النار هو شطحة الديك المذبوح، لكون وقف إطلاق النار قرار أممي، ويراقب من قبل المينورسو، وأي خروج عن الأمر، فهو يهدد الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة. كما أن مطالبة الجبهة بعثة المينورسو بالانسحاب، هو غير "تخربيقة زايدة"، علاش؟ حيث بعثة المينورسو موجودة بقرار مجلس الأمن ولا يمكنها الانسحاب إلا بقرار لمجلس الأمن، وثانيا هل يوجد عاقل أنه ينتظر من بعثة المينورسو تنساحب بهذه البساطة، وهي التي صرفت ملايين الدولارات على تواجدها طيلة 30 سنة، وهل الأممالمتحدة ستقر بفشلها في ملف بسيط ( أجدها بسيطا مقارنة مع الملفات الحارقة التي اشتغلت عليها في كوسوفو والبوسنة والهرسك وهايتي ووو..) وعدم قدرتها على استتباب الأمن والسلم الدوليين، بسهولة. "الحجة الثانية" دائما في إطار الموقع القانوني للجبهة، ولكن هاذ المرة في علاقتها مع الدولة الجزائرية، هنا نحيل على جوج المراجع. الأول: هو تقرير ديال لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لي كان في غشت 2018 أثناء مناقشة الدولة الجزائريةبجنيف، حيث أقرت الأممالمتحدة ما يلي: "تحيط اللجنة علماً بتوضيحات الدولة الطرف (أي الجزائر) ومفادها أن الأمر متروك للاجئين الصحراويين لتنظيم حياتهم في مخيمات تندوف. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقل اختصاصات الدولة الطرف بالفعل، بما فيها اختصاصاتها القانونية، إلى جبهة البوليساريو، وترى أن هذا الموقف يتعارض والتزامات الدولة الجزائرية باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها". بمعنى أن الاممالمتحدة لا تعترف بشيء اسمه نقل الاختصاصات من دولة لكيان أخر داخلها، بل تعتبر أن أي شخص على أراضيها تحت مسؤوليتها وليس مسؤولية جهة أخرى. المرجع الثاني: هي اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة باللاجئين، والتي جاء فيها :"تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية ... نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي"(المادة 15) و تضيف "حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة." (المادة 7). إن الصفة المتعلقة بالصحراويين في مخيمات تندوف كلاجئين، أصبحت تتجاوز التزامات الدولة الجزائرية الدولية، فالامتيازات المتعلقة بالأنشطة السياسية والعسكرية غير مقبولة في إطار القانون الدولي الانسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. فهل يمكن أن تزود الدولة الجزائرية أي أجنبي فوق أراضيها بالاسلحة والاموال والرعاية الديبلوماسية وفق قاعدة القانون الدولي "المعاملة بالمثل"؟ خلاصة القول: قلت أن قضية الصحراء تعالج بناء على الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة، ولكن نفس الميثاق في الفصل السابع أش كيقول " يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 (أي التدابير الاقتصادية والمالية ...) و42 (أي التدبير العسكرية) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه." (المادة 39). اليوم البوليساريو، أصبح كيان عاص وعاق على الشرعية الدولية، سواء من خلال ما أعلنه بانهاء وقف إطلاق النار لي هو التزام قانوني أمام الاممالمتحدة ومجلس الأمن، أو من خلال ما تنشره وكالة أنباءه بشكل رسمي عن استعماله النار والسلاح في منطقة منزوعة السلاح أو مشمولة بمراقبة الأممالمتحدة (البكاري والمحبس والكركرات ...) ، فلابد للجهات الاممية أن تتحمل مسؤوليتها. وبما أن الدولة الراعية لهذا الكيان لها مسؤولية دولية، فعليها (أي الجزائر) أن تتحمل مسؤوليتها أمام المنتظم الدولي وأمام شعبها وأمام التاريخ. ويبقى للمغرب دائما الحق في الدفاع عن النفس ، وفق المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأممالمتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه."