العلاقة بين المغرب وجبهة البوليزاريو، كيحكمها القانون الدولي، وخاصة ميثاق الاممالمتحدة في فصله السادس المتعلق بحل النزاعات حلا سلميا. إذن، على مستوى الاقناع والترافع، لا يكفي اللجوء للتشريعات المغربية بل لابد من التسلح بالقانون الدولي. سياق هذا الحديث هو بلاغ صادر عن ما يسمى رئاسة الجمهورية الصحراوية الوهمية بتاريخ 14 نونبر 2020 يعلن فيه " نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار" كما أنه أصدر مرسوم بشأن ذلك. ولكي ندقق أكثر *الحجة الاولى الموقع القانوني للبواليزاريو مع الاممالمتحدة تدخل الاممالمتحدة عبر بعثة المينورسو للمنطقة كان مشروط بوقف فعلي لإطلاق النار بين المغرب والبوليزاريو، وهو لي خلا مجلس الامن في أبريل 1991 يصدر قرار ديالو رقم 690، وهو القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة في 11 نونبر 1991 في دورتها 46، لي قالت "ترحب أيضا ببدء سريان وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية في 6 شتنبر 1991، وفقا لاقتراح الامين العام الذي قبلته المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب". أولا نمييز هنا بين جوج أمور، الاولى أنه ليست هناك أي اتفاقية بين المغرب والبوليزاريو، وإنما التزام (يدخل في إطار العرف الدولي) بين المغرب والاممالمتحدة من جهة وجبهة البوليزاريو والاممالمتحدة من جهة أخرى. ثانيا، لا يمكن وضع المغرب كدولة دات سيادة واعتراف دولي، ويمكنه في أي لحظة الانضمام لاي اتفاقية أو الانسحاب منها كما يخولها له القانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا لسنة 1969 (اتفاقية الاتفاقيات أو دستور الاتفاقيات) ، وجبهة البوليزايو غير المعترف بها دوليا ولا تملك أي سيادة ولسيت من "أشخاص القانون الدولي"، وإنما دخولها في مفاوضات مع المغرب يأتي في إطار الفقرتين 2 و 3 من المادة 35 من ميثاق الاممالمتحدة التي تشترط على الكيان غير العضو في الاممالمتحدة شرط أن "يقبل مقدماً في خصوص النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق". إذن الوضع القانوني لجبهة البوليزاريو لا يتعدى طرفا في نزاع وملزم بالعمل على الحفاظ السلم والامن الدوليين. والاممالمتحدة تتعامل مع جبهة البوليزاريو ولا تتعامل نهائيا مع شيئ اسمه الجمهورية العربية الصحراوية. لهذا كان واضح جدا تقرير الامين العام الاخير لسنة 2020 أن سمى ممثل الجبهة بممثلها في نيويورك وليس في الاممالمتحدة، وهو شيء عادي، حيث يمكن أيضا لجمعية مدنية أن يكون لها مقرها الاصلي مثلا لندن ولها مملثين ومندوبين لها في واشطن وفي باريس وفي القاهرة … كما هو معلوم أن دخول بعض عناصر الجبهة لمقر الاممالمتحدة يكون بجواظ سفر جزائري وحتى السفر عبر الطائرة للدول الاوربية والامريكية يكون بجواز سفر جزائري. فبلاغ جبهة البوليزاريو بقرارها انهاء وقف اطلاق النار هو شطحة الديك المذبوح ، لكون وقف إطلاق النار قرار أممي، ويراقب من قبل المينورسو، وأي خروج عن الامر، فهو يهدد الامن والسلم الدوليين بالمنطقة. كما أن مطالبة الجبهة بعثة المينورسو بالانسحاب، هو غير "تخربيقة زايدة"، علاش؟ حيث بعثة المينورسو موجودة بقرار مجلس الامن ولا يمكنها الانسحاب إلا بقرار لمجلس الامن، وثانيا هل يوجد عاقل أنه ينتظر من بعثة المينوسو تنساحب بهذه البساطة، وهي التي صرفت ملاييين الدولارات على تواجدها طيلة 30 سنة، وهل الاممالمتحدة ستقر بفشلها في ملف بسيط ( أجدها بيسطا مقارنة مع الملفات الحارقة التي اشتغلت عليها في كوسوفو والبوسنة والهرسك وهايتي ووو..) وعدم قدرتها على استثباب الامن والسلم الدوليين، بسهولة. *الحجة الثانية دائما في إطار الموقع القانوني للجبهة، ولكن هاذ المرة في علاقتها مع الدولة الجزائرية… هنا نحيل على جوج المراجع. الاول هو تقرير ديال لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لي كان في غشت 2018 أثناء مناقشة الدولة الجزائريةبجنيف، حيث أقرت الاممالمتحدة ما يلي: "تحيط اللجنة علماً بتوضيحات الدولة الطرف (أي الجزائر) ومفادها أن الأمر متروك للاجئين الصحراويين لتنظيم حياتهم في مخيمات تندوف. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقل اختصاصات الدولة الطرف بالفعل، بما فيها اختصاصاتها القانونية، إلى جبهة البوليساريو، وترى أن هذا الموقف يتعارض والتزامات الدولة الجزئرية باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها". بمعنى أن الاممالمتحدة لا تعترف بشيء اسمه نقل الاختصاصات من دولة لكيان أخر داخلها، بل تعتبر أن أي شخص على أراضيها تحت مسووليتها وليس مسوولية جهة أخرى. المرجع الثاني، هي اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة باللاجئين، والتي جاء فيها :"تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية … نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي"(المادة 15) و تضيف "حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة." (المادة 7). إن الصفة المتعلقة بالصحراويين في مخيمات تندوف كلاجئين، أصبحت تتجاوز التزامات الدولة الجزائرية الدولية، فالامتيازات المتعلقة بالانشطة السياسية والعسكرية غير مقبولة في إطار القانون الدولي الانسان وخاصة اتفاقية جنيف الاربعة. فهل يمكن أن تزود الدولة الجزائرية أي أجنبي فوق أراضيها بالاسلحة والاموال والرعاية الديبلوماسية وفق قاعدة القانون الدولي "المعاملة بالمثل"؟ خلاصة القول : قلت أن قضية الصحراء تعالج بناء على الفصل السادس من ميثاق الاممالمتحدة، ولكن نفس الميثاق في الفصل السابع أش كيقول " يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 (أي التدابير الاقتصادية والمالية …) و42 (أي التدبير العسكرية) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه." (المادة 39) . اليوم البوليزاريو، أصبح كيان عاص وعاق على الشرعية الدولية، سواء من خلال ما أعلنه بانهاء وقف إطلاق النار لي هو التزام قانوني أمام الاممالمتحدة ومجلس الامن، أو من خلال ما تنشره وكالة أنباءه بشكل رسمي عن استعماله النار والسلاح في منطقة منزوعة السلاح أو مشمولة بمراقبة الاممالمتحدة (البكاري والمحبس والكركرات …) ، فلابد للجهات الاممية أن تتحمل مسؤوليتها. وبما أن الدولة الراعية لهذا الكيان لها مسؤولية دولية، فعليها (أي الجزائر) أن تتحمل مسؤوليتها أمام المنتظم الدولي وأمام شعبها وأمام التاريخ. ويبقى للمغرب دائما الحق في الدفاع عن النفس ، وفق المادة 51 من ميثاق الاممالمتحدة "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأممالمتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه." لهذا وجب أن يطالب المغرب باجتماع عاجل لمجلس الامن .