يدور هذه الأيام جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعية حول حقيقة فرض ارتداء الكمامات بالأماكن العمومية ووجود نص قانوني يحدد عقوبة المخالفين لهذا الإجراء، خاصة في ظل تزايد وتيرة الحملات التحسيسية التي تدعو المواطنين إلى ضرورة الالتزام به. ومن أجل قطع الشك باليقين، نحيلكم على مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق ب”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، والذي كان واضحا في هذا الشأن، حيث نص على معاقبة أي شخص خرق حالة الطوارئ بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين، وهو ما ينطبق أيضا على عدم ارتداء الكمامات ما دام أن السلطات الصحية اعتبرتها ضرورية جدا في ظل الحالة الوبائية غير المستقرة التي تمر منها بلادنا وجزءا لا يتجزأ من تدابير حالة الطوارئ الجاري بها العمل حاليا.