الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    فريق المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    البطولة: نهضة بركان يواصل نتائجه الإيجابية بالانتصار على شباب المحمدية المكسور    كتاب "التشادي 'مبعوث داعش' إلى المغرب يطلب الصفح" في ضيافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    "سرقة البطولة" من الجيش تثير مواجهة مفتوحة بين رئيسي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي    أخبار الساحة    حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بتعطيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن        حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي        برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية        نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    قياس استهلاك الأجهزة المنزلية يتيح خفض فاتورة الكهرباء    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا هو السبب وراء تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير حسب وزير العدل
نشر في أخبارنا يوم 15 - 05 - 2019

أكد وزير العدل "محمد أوجار" أن من بين الأسباب التي تساهم في تفشي و استفحال ظاهرة أفعال الإستيلاء على عقارات الغير هو اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية ، و وجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء و منع التصرف فيها إلى حين البت في القضية ، و وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود ، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة و التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات .
وفي كلمة له، بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 18/31 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، أمام لجنة العدل والتشريع حقوق الانسان بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء 14 ماي الجاري قال الوزير إنه من أجل سد هذه الثغرات القانونية التي يستغلها مرتكبو افعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية ، و تفعيلا للقرارات المتخذة من طرف لجنة تتبع موضوع أفعال الإستيلاء على عقارات الغير ، تم إعداد مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات التالية :
1-تعديل مقتضيات المادة الرابعة (4) من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.16 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف سد القصور والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية.
2- إصدار القانون رقم 18/33 القاضي بتغيير و تتميم الفصلين 352 و 353 من مجموعة القانون الجنائي ، و بتتميم أحكامهما بالفصل 359-1، بهدف توحيد العقوبةبخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب؛ و هو القانون الذي صادق عليها البرلمان بغرفتيه بالإجماع خلال الدورة الخريفية الماضية ، و دخل حيز التطبيق بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 مارس 2019 .
3- إعداد مشروع قانون رقم 18/32 يقضي بتغيير وتتميم بعص مواد قانون المسطرة الجنائية و ذلك بمنح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية لاتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، و هو مدرج بجدول اعمال هذه الجلسة ، حيث سنتدارسه بعد قليل إن شاء الله .
4- و أضاف السيد الوزير قائلا انه من أجل سد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم عقد الوكالة و التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات ، فقد بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع القانون رقم 18/31 المعروض اليوم على أنظار لجنتكم الموقرة ، حيث يتضمن هذا المشروع عددا من المستجدات التي تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو إسقاطها ، و إعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية . و في هذا الإطار تم :
1- التنصيص على ضرورة تسجيل عقود الوكالات المتعلقة بنقل ملكية عقار أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ، مع التنصيص على أن يمسك هذا السجل على دعامة ورقة أو الكترونية من طرف كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان تحرير العقد، و يخضع لرقابة رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، مع تحديد كيفية تنظيمه ومسكه بمقتضى نص تنظيمي.2- التنصيص على أنه إذا كان محل الشركة المدنية عقارات أو أموال يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يحرر العقد المتعلق بها كتابة وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون مع ضرورة تضمين بيانات محددة تحت طائلة البطلان.
3- التنصيص صراحة على اكتساب هذا النوع من الشركات للشخصية الاعتبارية، حتى يكون من الممكن إلزامها بالتسجيل بسجل الشركات المدنية العقارية، وربط اكتساب هذه الشركات للشخصية الاعتبارية بتاريخ تقييدها في هذا السجل.
4- التنصيص على مسك هذا السجل على دعامة ورقية أو الكترونية من طرف كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان تحرير العقد، مع إخضاع مسكه لرقابة رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، و تحديد كيفية تنظيمه ومسكه بمقتضى نص تنظيمي.
5- التنصيص على ضرورة أن ينقل تلقائيا تسجيل الشركات المدنية العقارية المقيدة بالسجل التجاري في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى سجل الشركات المدنية العقارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.