أكد وزير العدل "محمد أوجار" أن من بين الأسباب التي تساهم في تفشي و استفحال ظاهرة أفعال الإستيلاء على عقارات الغير هو اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية ، و وجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء و منع التصرف فيها إلى حين البت في القضية ، و وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود ، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة و التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات . وفي كلمة له، بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 18/31 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، أمام لجنة العدل والتشريع حقوق الانسان بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء 14 ماي الجاري قال الوزير إنه من أجل سد هذه الثغرات القانونية التي يستغلها مرتكبو افعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية ، و تفعيلا للقرارات المتخذة من طرف لجنة تتبع موضوع أفعال الإستيلاء على عقارات الغير ، تم إعداد مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات التالية : 1-تعديل مقتضيات المادة الرابعة (4) من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.16 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف سد القصور والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية. 2- إصدار القانون رقم 18/33 القاضي بتغيير و تتميم الفصلين 352 و 353 من مجموعة القانون الجنائي ، و بتتميم أحكامهما بالفصل 359-1، بهدف توحيد العقوبةبخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب؛ و هو القانون الذي صادق عليها البرلمان بغرفتيه بالإجماع خلال الدورة الخريفية الماضية ، و دخل حيز التطبيق بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 مارس 2019 . 3- إعداد مشروع قانون رقم 18/32 يقضي بتغيير وتتميم بعص مواد قانون المسطرة الجنائية و ذلك بمنح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية لاتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، و هو مدرج بجدول اعمال هذه الجلسة ، حيث سنتدارسه بعد قليل إن شاء الله . 4- و أضاف السيد الوزير قائلا انه من أجل سد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم عقد الوكالة و التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات ، فقد بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع القانون رقم 18/31 المعروض اليوم على أنظار لجنتكم الموقرة ، حيث يتضمن هذا المشروع عددا من المستجدات التي تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو إسقاطها ، و إعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية . و في هذا الإطار تم : 1- التنصيص على ضرورة تسجيل عقود الوكالات المتعلقة بنقل ملكية عقار أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ، مع التنصيص على أن يمسك هذا السجل على دعامة ورقة أو الكترونية من طرف كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان تحرير العقد، و يخضع لرقابة رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، مع تحديد كيفية تنظيمه ومسكه بمقتضى نص تنظيمي.2- التنصيص على أنه إذا كان محل الشركة المدنية عقارات أو أموال يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يحرر العقد المتعلق بها كتابة وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون مع ضرورة تضمين بيانات محددة تحت طائلة البطلان. 3- التنصيص صراحة على اكتساب هذا النوع من الشركات للشخصية الاعتبارية، حتى يكون من الممكن إلزامها بالتسجيل بسجل الشركات المدنية العقارية، وربط اكتساب هذه الشركات للشخصية الاعتبارية بتاريخ تقييدها في هذا السجل. 4- التنصيص على مسك هذا السجل على دعامة ورقية أو الكترونية من طرف كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان تحرير العقد، مع إخضاع مسكه لرقابة رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، و تحديد كيفية تنظيمه ومسكه بمقتضى نص تنظيمي. 5- التنصيص على ضرورة أن ينقل تلقائيا تسجيل الشركات المدنية العقارية المقيدة بالسجل التجاري في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى سجل الشركات المدنية العقارية.