ن القول في بداية هذا المقال بأن دولة القانون "Etat de droit" التي نعيشها اليوم ليست وليدة الصدفة أو الأمس القريب، بل هي تراكمات خلفتها لنا الحضارات التي تعاقبت على مر العصور، والتي استمدت قيمها من الأديان السماوية فاجتهد في تطويرها وتحسينها المفكرون والفلاسفة وذلك بما يخدم الفرد ويحمي حقوقه وحرياته. ولابد كذلك من تعريف الكلمتين أي الدولة والقانون، فالدولة في كتاب "مفهوم الدولة" لعبد الله العروي، هي ظاهرة من ظواهر الاجتماع الطبيعي، تولدت حسب قانون طبيعي، حكمها إذن مندرج تحت حكم المجتمع العام: إذا بقيت خاضعة لقانون تولدها وظهورها كانت طبيعية، أي معقولة، لذا، لا ينشأ تناقض بينها وبين المجتمع أو بينها وبين الفرد، إذا حصل تناقض فلسبب غير طبيعي، ناتج عن خطأ إنساني متعمد، وفي تلك الحال تنشأ الدولة الاستبدادية الظالمة، الدولة إما طبيعية وهي صالحة، وإما فاسدة لأنها غير طبيعية. وأشار إليها أيضا المفكر والفيلسوف الإيطالي نيكولو ماكيافيلي في كتابه "الأمير"، بأنها كل هيئة كان أولها سلطة على الشعوب هي دول، أو جمهوريات أو إمارات. ويعرفها الفيلسوف وعالم الاجتماع والمؤرخ الألماني "كارل هانريك ماكس" بأنها أداة للإكراه تقيمها وتستخدمها الطبقة المسيطرة في المجتمع. وبيّن ماكس فيبر على أنها كل منشأة سياسية ذات طابع مؤسساتي يلجأ جهازها الإداري في تطبيق النظام إلى احتكار الإكراه المادي المشروع. وعرفها بشكل أكثر دقة وشمولية الفقيه القانوني والدستوري "رايموند كاري دي مالبرغ" في كتابه "مساهمة في النظرية العامة للدولة"، بقوله أن الدولة وحدة قانونية دائمة تتضمن وجود هيئة اجتماعية، لها حق ممارسة سلطات قانونية معينة في مواجهة أمة مستقرة على إقليم محدد، وتباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتها المنفردة، وعن طريق استخدام القوة المادية التي تحتكرها. من جهة ثانية، يرى الفيلسوف روبرت ألكسي في كتابه "فلسفة القانون"، أنه لإعطاء تعريف صحيح ومناسب للقانون لابد من وضع ثلاثة عناصر أساسية في الحسبان، وهي الشرعية الشكلية، والتأثير الاجتماعي أو الفاعلية والعدالة، وعليه سينشأ مفاهيم مختلفة تماما للقانون، وذلك حسب الأهمية التي نوليها لكل من العناصر السالفة الذكر، فالذين لا يولون أية أهمية لعنصري الشرعية الشكلية والفاعلية ويعولون فقط على العدالة يتبنون مفهوم القانون الطبيعي (اللاوضعي)، أو المنطقي (العقلي)، أما الذين يولون الأهمية لعنصري الشرعية الشكلية والفاعلية أو لأحدهما، ويخرجون من إعتبارهم عنصر العدالة، فإنهم يتبنون المفهوم الوضعي الصرف، وبين هذين الاتجاهين المتطرفين هناك إتجاهات وسطية. بينما يعتبر الفيلسوف "جون أوستين"، بأن كل قانون أو قاعدة قانونية هو أمر. في حين يعرف "هيربيرت هارت"، أشهر مؤيدي تيار الشرعية الشكلية في المذهب الوضعي في القرن العشرين، القانون هو ما تسنه الملكة في البرلمان. لذلك جاءت دولة القانون، التي تتميز بسيادة القانون فيها، وبإدانة أي عمل تعسفي، وبمعنى آخر أن القاعدة التقليدية المعروفة بالفصل بين السلطان تجد تطبيقها الكامل فيها، كما أن المحاكم تتمتع فيها بالاستقلالية الحقيقية لما يضمن عدالة منصفة من جهة، وتستمد شرعيتها من جهة أخرى، من قدرتها على تطوير قوانينها والخضوع لها، ومن أجل أن تصل إلى تلك المرتبة يجب توفير شرطين أساسيين، أولهما أن تكون تصرفات الحكام خاضعة لمبدأ تدرج القواعد القانونية وعلى رأسها التصريح بالحقوق، ومن جهة أخرى يجب أن يكون القضاة مستقلين بما يسمح لهم بمعقابة كل من تجاهل تلك الحقوق. فما الجديد الذي جاء به دستور 2011 في ميادين القانون والحريات والحقوق؟ وما هي والإصلاحات الجوهرية التي رافقته في ميدان إصلاح القضاء وضمان استقلاليته من أجل تعزيز دولة الحق والقانون؟ I- الحقوق والحريات في دستور 2011 إن دولة القانون، تصور نظري يحاول شرح التزام الدولة بالقانون، ويستجيب لمتطلبات نظرية متعلقة بمحاولة وضع أساس للقانون العام، على الأقل في بداياتها. وقد تطور مفهوم "دولة القانون" بشكل كبير بعد ذلك، وتباينت مختلف المدارس القانونية الألمانية والفرنسية من جهة والأنجلوساكسونية في تحليله، ليصبح حاليا "أيتوبيا" جديدة une nouvelle utopie، وتلجأ إلى استعماله كل الخطابات السياسية. ففكرة خضوع الدولة للقانون، ووجود ضوابط وقواعد أساسية تلتزم بها وتحترمها، ظهرت بشكل واضح بأوروبا أثناء الثورة الفرنسية، حيث قال أحد رجالات هذه الثورة، وهو أونريه جابريل ريكويتي، المعروف بالكونت دي ميرابو، الذي كان ميالا للنظام الملكي الدستوري "إن القانون سيد العالم"، ونتيجة لذلك تم الأخذ بنظام ديمقراطي للحكم بفرنسا أصبحت فيه السيادة للجماعة، أي الشعب، وليس للحاكم، مع الإقرار بحقوق الأفراد وحرياتهم، واعتبارها حقوقا مقدسة لا يجوز المساس بها أو انتهاكها، وذلك عن طريق حماية القانون في الدولة لها وبالتنصيص عليها ووضع ضمانات لممارستها. لكن ما ينبغي التساؤل بخصوصه في هذه المرحلة، هو هل يصح أن نقول "دولة القانون"، أم "دولة الحق والقانون"، فلفظ "Droit" في اللغة الفرنسية يفيد معنيين الأول يقصد به "القانون" والثاني "الحق"، فكلمة "Droit" في اللغة الفرنسية تطرح في كثير من الأحيان التباسا على القارئ، خاصة إذا لم تكن في سياقه المحدد للمعنى المقصود بكلمة "القانون" أم "الحق"، لذلك نرى أن كثير من السياسيين يستعملون عبارة "دولة الحق والقانون" كونها أدق اصطلاحا للمعنى الفرنسي لكلمة "دولة القانون"، وللتفريق بين الكلمتين، فقد جاء في كتاب الحقوق والحريات الأساسية لكتّابه "Alain Sériaux, Laurent Sermet et Dominique Viriot-Barrial"، بأنه للتفريق بين الكلمتين يجب تغيير الحرف الأول من الكلمة، حيث يستعمل حرف "d" من أجل كلمة "الحق" « droit »، بينما يستعمل حرف "D" من أجل كلمة "القانون"، مما جعل البعض يذهب أبعد من ذلك وذلك بإعطاء تعريف « Petit droit » على "الحق" و «Grand Droit » على القانون. ومن المقومات الأساسية في دولة القانون، وجود دستور، فبناء عليه تبنى الدولة العصرية المتوازنة، فكما يقول ميشال مياي أستاذ القانون العام بجامعة مونبلييه في كتابه "دولة القانون"، الدستور هو خلاصة لإتباث حقوق المواطنين وطرق ممارسة السلطة بواسطتهم أو بواسطة ممثليهم، إن الدستور يمثل إذن القانون الأسمى في تنظيم المجتمع، محددا بذلك أسس الدولة وحدودها. ولاشك أن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 جاء نتيجة مخاض عسير من التفاعل، والحراك الشعبي، والموجات الثورية التي ضربت أكثر من بلد عربي، والتي أرخت بضلالها على الواقع السياسي المغربي. هذا الأخير الذي صادق عليه المغاربة وراهنو عليه من أجل تحقيق آمالهم وطموحاتهم وحلا لمشاكلهم، واعتبره البعض ثورة نوعية في مجال ترسيخ الحقوق والحريات، وتعزيز دولة الحق والقانون، وميثاقا لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيز المواطنة، والذي تضمن أكثر من 60 فصلا مرتبطا بحقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب الإصلاحات التي مست بالأساس منظومة القضاء. فنظام دولة القانون يهدف إلى حماية الأفراد من أي تعسف أو اعتداء عل الحقوق والحريات، فهو يفترض وجود حقوق للأفراد في مواجهة الدولة، لأن المبدأ ما وجد إلا لضمان تمتع الأفراد بحرياتهم وحقوقهم الفردية، فدولة القانون تقتضي وجود سلطة شرعية، الأولوية فيها للقانون، ووجود عدالة اجتماعية، والسلم والحريات، وبعبارات أخرى تعني التعددية، وانتخابات دورية وأصيلة، والحق في الانتخاب والترشح، وانتخابات حرة وسوية. إن دولة القانون تستلزم حرية إنشاء الجمعيات وضمان تكوين أحزاب سياسية قادرة على المشاركة في الانتخابات والتعبير فيها. من بين الأشياء الأساسية التي جاء بها دستور 2011، من أجل تدعيم دولة القانون، هو تنصيصه من خلال تصديره على أن "المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة". وأيضا تنصيصه على مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية والواجبات (من الفصل 19 إلى الفصل 40)، نجد من بينها تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والمناصفة بينهما، وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والحق في الحياة والعيش الكريم، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، أو معاملة الغير معاملة لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، والحق في محاكمة عادلة، وبظروف إعتقال إنسانية، والحق في حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، والحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، والحق في التصويت والترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية، ومساعدة الشباب على الاندماج والمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ويحدث بموجب ذلك مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف. وبمقابل ذلك نص على مجموعة واجبات يجب على المواطنات والمواطنين احترامها، من بينها ضرورة احترام الدستور والقانون، والدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد، وعلى الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها وفقا لإجراءات الدستور. II- دستور 2011 وإصلاح منظومة العدالة إن دولة القانون، تعني نظاما ممركزا نسبيا ينبني على قواعد متدرجة ملزمة في الدولة « La hiérarchie des normes »، كل قاعدة تستمد صحتها من قاعدة أسمى منها، يحقق المساواة، ويتم ضمان تدرج هذه القواعد من خلال اللجوء إلى جهات قضائية مستقلة. فمفهوم دولة القانون يركز بشكل أساسي على الدور المنوط بالقاضي في تحقيق هذا التصور، فالجهاز القضائي له دور مركزي ومحوري في البناء النظري لدولة القانون. لذلك، فدستور 2011 جاء بإصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة ومؤسسة القضاء، فقد كان القضاء في المغرب، غير معترف به دستوريا كسلطة قائمة الذات، إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن ومع دستور 2011 الذي يعد محطة متميزة في مسار إصلاح القضاء، سلك المغرب منهاجا متغيرا، على مستوى الاعتراف الدستوري بالسلطة القضائية واستقلاليتها، وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة من خلال التنصيص على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، متداركا بذلك الفراغ القانوني الذي طبعه الفصل 82 من دستور 1996، الذي كان ينص على أن:"القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ''، الشيء الذي تداركه المشرع حينما نص في الفصل 107 من دستور 2011 على أن: " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال القضاء". فانتماء القاضي إلى سلطة مستقلة، وضرورة تخليق هذا الجهاز، هي من أكبر هذه الإشكالات. فالاستقلال يعتبر من المبادئ الدستورية الأساسية في دولة القانون، ويقصد به عدم خضوع القاضي في أداء مهامه إلا للقانون، وهو أكبر دافع لتميز ومساءلة القاضي ومحاسبته؛ إذ أن مبدأ الشرعية وسيادة القانون يفترض أن يسود كل من الحكام والمحكومين على حد السواء، ومادام الحال كذلك فلابد أن تكون السلطة القائمة على صيانة هذا المبدأ –بما في ذلك القاضي- مستقلة وقادرة على حمايته. وإذا كان مبدأ استقلال القضاء يدخل في خانة المبادئ الدستورية التي ترتكز عليها تحقيق دولة القانون وسيادته في العديد من دول العالم، فإنه بالنسة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات وضمان ممارستها الفعلية. ويتجلى مبدأ استقلال السلطة القضائية بشكل واضح كذلك في الفصل 109 من الدستور، الذي ينص على أنه: "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. ويجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية "، وفي الفقرة الأخيرة من نفس الفصل نص على أنه يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، وفي هذا تزكية لطرح أن الدستور وثيقة أسست لإصلاح عميق لمؤسسة القضاء، واعتراف دستوري باستقلال السلطة القضائية. ومن المحطات المتميزة في مسار إصلاح القضاء بالمغرب، هو تنصيص الدستور على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أصبح هو الساهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، ويضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، وذلك بموجب الفصل 113 من دستور المملكة لسنة 2011، الذي ينص على أنه:"يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط". وأيضا إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقتضى دستور 2011)، والذي ألغى بموجبه عضوية وزير العدل في المجلس والتي كانت محل انتقاد باعتبار وزارة العدل مؤسسة تنفيذية ومن شأن ذلك أن يؤثر على استقلال سلطة القضاء. إن دولة القانون تطبق نهجا ديمقراطيا في بنائها، بالإضافة إلى مجموعة مقومات وركائز تستند عليها هذه الدولة، وهي ضرورة وجود دستور وسموه، والرقابة على دستورية القوانين، والتنصيص على الحقوق والحريات، ومبدأ تدرج القواعد القانونية، وضمان استقلالية قضائها. فالحقوق والحريات لا يتم فقط التنصيص عليها دستوريا، ولكن لابد من وجود ضمانات وآليات تكفل حمايتها والحفاظ عليها، ورد أي اعتداء قد يطالها. ويجب التنويه في هذا الإطار إلا أن دولة القانون لا يمكن لها أن تتجسد وتتطور في ظل وجود أمية قانونية يعرفها المجتمع، لذلك نوصي بضرورة تظافر الجهود ونشر الثقافة القانونية على كل الأصعدة والمستويات، ليتمكن المواطن من معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حتى يتيسر لنا تحقيق مرادنا في دولة يسودها القانون، لأن بناء دولة القانون هو القانون بحد ذاته. بالإضافة إلى كون كل نماذج دولة القانون، يتم الاهتمام وبشكل بارز بالدور الذي يلعبه ويضطلع به الجهاز القضائي والقاضي على وجه الخصوص، لأن القاضي في دولة القانون هو من ينتظر منه أن يضمن احترام مبدأ تدرج القواعد القانونية، لذلك وجب التأكيد بهذا الخصوص على ضرورة منح الجهاز القضائي استقلاليته المنصوص عليها في الدستور، والتي يجب تفعيلها على أرض الواقع دون أي إدخال لحسابات شخصية أو سياسية في هذا الإطار، من أجل تجويد العمل القضائي ونجاعته، وحتى تلعب مؤسسة القضاء دورها الكامن في ترسيخ وتكريس دولة الحق والقانون.