معهد أمريكي يقدم حججًا قوية تدعو واشنطن إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية    سوق الصرف: الدرهم يرتفع بنسبة 2,3 في المائة مقابل الدولار    العربية للطيران تدشن خطا جويا جديدا بين الرباط والصويرة    لقجع يساند الأشبال قبل نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة    المنتخب الإيفواري يظفر بالمركز الثالث بتغلبه على نظيره البوركينابي بركلات الترجيح (4-1)    ملف التازي يُطوى في مرحلته الاستئنافية.. البراءة من الاتجار بالبشر والزوجة خارج أسوار السجن    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    المحكمة تدين المتورطة في الاعتداء على سلمى بتسعة أشهر نافذة    تونس تصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على معارضين    تونس تُصدر أحكاما ثقيلة على معارضين    الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي عام 1968    وداعا للورق.. المغرب يدخل عصر رقمنة وثائق الحالة المدنية    الدار البيضاء.. توقيف مواطن نرويجي بتهمة الاستيلاء على 500 مليون كرونة من أموال الضرائب    اعترافات قضائية خطيرة.. هشام جيراندو "مسخوط الوالدين" وعائلته تتبرأ من جرائمه    هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمن القانوني والأمن القضائي
نشر في المساء يوم 14 - 03 - 2013

ما هو الأمن القضائي؟ ما هو الأمن القانوني؟ ما هي العلاقة بين الأمن القانوني والأمن القضائي؟ ما هي علاقة السلطة القضائية والقضاة بالأمن القضائي؟ وبالأمن القانوني؟
في مفهوم الأمن القانوني
إن الأمن القضائي له علاقة وطيدة بالأمن القانوني، معظم التشريعات المقارنة لم تعرف مفهوم الأمن القانوني، سواء كان تشريعا أساسيا (الدستور) أو تشريعا عاديا (القانون)، ولذلك فإن تحديد المفهوم ينطوي على عدة مخاطر نظرية قد يصعب معها تعريفه بشكل دقيق؛ وذات الأمر ينطبق على الأمن القضائي، لهذا فإن تعريفه ذو مصدر فقهي، اعتمد على مجموعة من المبادئ والحقوق، يجب أن تسود أو تضمن في القوانين بشكل لا تتعارض فيه مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأهم هذه المبادئ هي: مبدأ المساواة، وضوح القاعدة القانون، عدم تناقض النصوص القانونية، استقرار العلاقات التعاقدية، الطابع التوقعي للقانون، احترام الحقوق المكتسبة، احترام المراكز القانونية، عدم رجعية
القوانين، احترام مبدأ الثقة المشروعة.
ولقد أكدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن القانون يجب أن يكون توقعيا وسهل الولوج، وهو ذات المبدأ الذي أكد عليه مجلس الدولة الفرنسي في تقريره لسنة 2006، وكذا المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 29/12/2005، تحت عدد DC491-99، الذي أعاد التأكيد على أهمية الولوجية والوضوح في القواعد القانونية.
في ضمان الأمن القانوني
إن ضمان أو تحقيق الأمن القانوني يعتبر المدخل الأساسي والمركزي لتأمين الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وهو ما يقتضي دسترة مبدأ الأمن القانوني، وهو الاتجاه الذي أخذت به بعض الدساتير، ومن أهمها الدستور الألماني الذي أكد على مبدأ الأمن القانوني منذ الستينيات من القرن ال20؛ وهو ما أخذت به أيضا المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وكذا مجلس الدولة الفرنسي، والمجلس الدستوري الفرنسي؛ لكننا لا نجد في الدستور الفرنسي أو في الدستور المغربي ما يرجح هذه الفرضية، ولا في القوانين الوطنية.
وهكذا فإن المحاكم الدستورية أو المجالس الدستورية هي من يتولى وظيفة ضمان الأمن القانوني، إلى جانب المحاكم الأخرى، تبعا لنظام الرقابة المعتمد على دستورية القوانين من عدمها، والتي قد تكون قبلية أو لاحقة، مركزية أو قضائية.
في مفهوم الأمن القضائي
لم تعرف الدساتير السابقة لدستور 2011 مفهوم الأمن القضائي، وهو ذات التوجه الذي عكسه دستور 2011 أيضا، لكنه أشار في الفصل 117 «يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون». وأضاف الفصل 115 منه «حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون».. «كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة».
يستخلص من أحكام الدستور أنه أكد على أهمية الأمن القضائي، لكنه لم يورد تعريفا للمفهوم، كما لا نجد له تعريفا في الاجتهاد القضائي المغربي؛ وبالمقابل، فإن الملك محمد السادس، بوصفه رئيس للدولة، شدد في خطاب العرش بتاريخ 30/07/2007 على أنه «يتعين على الجميع التجند لتحقيق إصلاح شمولي للقضاء لتعزيز استقلاله الذي نحن له ضامنون (الفصل 108 من الدستور)، هدفنا ترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضائي الذي يمر عبر الأهلية المهنية والنزاهة والاستقامة وسبيلنا صيانة حرمة القضاء وأخلاقياته ومواصلة تحديثه وتأهيله».
إن الملك أكد على مبدإ الأمن القضائي، الذي تعود جذوره إلى فترة التأسيس لمبدأ فصل السلطات مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن عقب الثورة الفرنسية في 1789، ومع نظرية مونتيسكيو، في كتابه روح القوانين، الذي ناهض تجميع السلطات في يد سلطة واحدة، ودافع عن توزيع السلطات بهدف حماية الحقوق والحريات.
لقد عرف جانب من الفقه الأمن القضائي بأنه يعكس الثقة في السلطة القضائية وفي القضاة، بالاطمئنان إلى ما يصدر عنهم من أحكام وقرارات وأوامر قضائية، لأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لها حماية الحقوق والحريات من أي خرق مهما كان مصدره، وكذا إقامة التوازن بين حق المجتمع في الحماية والأمن، وحق الفرد في محاكمة عادلة.
إن وظائف القضاء متنوعة، وتتجلى أهميتها في ضمان الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي، بحماية استقرار المعاملات وتوفير مناخ قضائي يطمئن إليه المستثمرون، وكذا حماية الأفراد من تفشي الجرائم.
ويستخلص مما ذكر أن الأمن القضائي تعبير كاشف عن مدى ممارسة الفرد لحريته بكافة أشكالها: حرية التعبير، التنقل، الشفافية في الصفقات العمومية، قوانين استثمارية عادلة، حماية العمل السياسي، تامين مبدأ الثقة في القضاء والقضاة.
ويفهم من الدستور أن السلطة القضائية هي المصدر الأساسي للأمن القضائي، يتولاه القضاة، لأن الأمن القضائي يتحقق عند شيوع الثقة في القضاء (مؤسسة وقضاة)، التي تعكسها استقلالية السلطة القضائية (الاستقلال العضوي) واستقلال القضاة (الاستقلال الشخصي)، جودة الأحكام، سرعة الفصل في النزاعات، تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة، لأن الغاية من الأمن القضائي هي ضمان سيادة القانون للإسهام في التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي، اعتبارا لكون المستفيد من الأمن القضائي هو المجتمع والدولة.
إن مناط السلطة القضائية هو تطبيق القانون. ولتأمين الأمن القضائي من طرف القضاء، يتعين وجود منظومة تشريعية متكاملة، متلائمة مع التشريعات الدولية ومتطابقة مع مقتضيات الدستور.
ولقد اعتبر المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا العربية أن الأمن القانوني مفهوم واسع يختلف من دولة إلى أخرى لاختلاف الأنظمة القانونية، ولأن الغاية من القانون هي تحقيق الأمن بمفهومه الواسع (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي،... إلخ).
الأمن القانوني والأمن القضائي مبدآن أساسين في دولة القانون
من المعلوم أن القاعدة القانونية يجب أن تكون واضحة، دقيقة، توقعية، غير منفصلة عن مبدأ الحق؛ ففي فرنسا يعتبر الأمن القانوني ضرورة في دولة القانون. أحيانا تشكل القوانين مصدر للأمن القانوني عندما تكون متضخمة، وهذا ما أشار إليه تقرير مجلس الدولة الفرنسي سنة 1991، خاصة عندما نكون أمام نصوص قانونية رديئة؛ كما أن إصدار قوانين تتسم بالرجعية تشكل أحد أسباب اللاأمن القانوني، وهذا ما يخالف مقتضيات المادة 2 من القانون المدني الفرنسي، وهو المبدأ الذي تبناه المجلس الدستوري الفرنسي بقوله إن المشرع بإمكانه اتخاذ تدابير رجعية في سائر القوانين باستثناء المادة الجنائية، لكن شريطة إثبات أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، لأن أمر رجعية القوانين مخالف للشرعية.
علاقة القضاء بالأمن القضائي
إن من أسس ومبادئ دولة القانون التقيد بمبدأ الشرعية الذي يقتضي استقلالية القضاء وإخضاع الكل، حاكمين ومحكومين، لسلطة القضاء، بإعمال مبدإ أن المسؤولية تقتضي المساءلة.
إن القاضي ملزم بتطبيق القانون، وكل إخلال بذلك هو مساس بالأمن القضائي، وكذا الأمن القانوني. واستقلال القضاء يجب أن يكون عن سائر السلطات (تنفيذية وتشريعية وغيرهما)، وعن جميع العلاقات الشخصية المؤثرة، وعن جميع مجموعات الضغط، وعن التجاذبات السياسية أو المذاهب الفكرية أو الدينية.
إن التصرفات المعيبة للقاضي وانحراف القضاء عن تحقيق العدل هو إخلال جوهري بالأمن القضائي، لأنه يمس بالمصلحة العامة، وهو ما يتطلب ضرورة تخليق القضاء.
مظاهر الأمن القضائي
من أهم مظاهر الأمن القضائي ضمان قيام استقلال القضاء واستقلال القضاة، بما يؤكد توفر الشروط الدستورية والقانونية للاستقلال العضوي وللاستقلال الشخصي والاستقلال المالي والإداري والمؤسساتي.
إن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، لأن الدولة يجب أن تخضع للقانون، ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
إن أهم مظاهر الأمن القضائي والأمن القانوني هو عدم التنصيص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
كما أن الأحكام القضائية يجب أن تنفذ، وكل تعطيل لتنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين هو جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
من المعلوم أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، وهذا ما يتعين أن يتحقق مع المحاكم المغربية.

مصطفى بن شريف*
*دكتور في الحقوق محام بهيئة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.