سلط مشاركون في لقاء نظم، اليوم الجمعة، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، وبشراكة مع مجلس المنافسة، الضوء على المستجدات التي جاء بها إصلاح نظام المنافسة بالمغرب، وكيفية تدبير المنافسة الحرة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات العربي آيت سليمان، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا اللقاء التواصلي، الذي يهدف إلى إطلاع منتسبي الغرفة من مهنيين وتجار، على المقتضيات الجديدة لقانون المنافسة وحرية الأسعار، خاصة ما يتعلق بضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، والعقوبات الزجرية المترتبة عن عدم احترام مبادئ أحكام هذا القانون في قطاعات الأنشطة المالية والاقتصادية. وأضاف أن التطبيق الجيد لمقتضيات قانون المنافسة الجديد وحرية الأسعار من شأنه تدبير المنافسة وضبط العلاقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. واستعرض مدير المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار بوزارة الشؤون العامة والحكامة، حسن بوسلمان، في عرض حول "تطور قانون المنافسة بالمغرب"، أهم مستجدات قانون المنافسة وحرية الأسعار، خاصة تلك المرتبطة بمكافحة الممارسات المنافية للمنافسة بين الشركات والمقاولات، والاستغلال التعسفي للهيمنة الاقتصادية، وعمليات التركيز الاقتصادية التي تخلق بنيات سوق غير تنافسية، والطرق المقيدة للمنافسة لضمان الشفافية في المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين عن طريق إشهار الأسعار وشروط البيع، والفوترة ومحاربة الممارسات التمييزية. من جهته، قدم المقرر العام لمجلس المنافسة خالد البوعياشي، عرضا تناول فيه دور المجلس في مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، والترافع دفاعا عن المنافسة لدى المقاولات والسلطات العمومية من أجل حثها على تفادي اللجوء إلى الممارسات المنافية للمنافسة، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة، مشيرا إلى السلطات التي منحها القانون الجديد للمجلس والتي تتمثل في السلطة التقريرية عبر فرض غرامات قد تصل في أقصاها إلى 10 بالمائة من رقم معاملات المقاولة، وسلطة التحري والإحالة الذاتية. وقدم رئيس قسم مصلحة مراقبة الأسعار بولاية جهة الرباطسلا زمور زعير، مصطفى بولحية، تقييما لتطبيق قوانين حرية الأسعار والمنافسة منذ 1984 حتى يونيو 2014، مبرزا أن أهم مستجدات قانون (12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة)، هو تكريس مبدأ حرية الأسعار، والقطع مع استحواذ الإدارة على إنجاز أبحاث ومخالفات، والإحالة على القضاء مع مد المخالف نسخة من المحضر المنجز في حقه.