صادق مجلس الحكومة٬ أمس الخميس، على مشروع القانون التنظيمي رقم 12-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. ويجسد هذا المشروع، كما جاء في بلاغ للحكومة توصلت تلكسبريس بنسخة منه، خطوة هامة في ترجمة المقتضيات الدستورية الجديدة خاصة المادة 158 المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
و يسعى هذا المشروع، يضيف ذات البلاغ، إلى ترجمة هاته المقتضيات وفي نفس الوقت إلى استيعاب دروس الممارسة والتجربة التي قام بها المجلس منذ إحداثه والتي تقتضي تطوير إطاره القانوني.
ويتعلق الأمر، يقول بلاغ الحكومة، بعدد من المستجدات الهامة سواء بخصوص إبداء الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضايا البيئة ولجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة. كما يهدف المشروع إلى رفع عدد أعضاء المجلس إلى 104 وذلك من أجل ضمان تمثيل الهيئات المنصوص عليها في الدستور كمجلس المنافسة والهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء، طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور.
بعد ذلك صادق المجلس على مشروع قانون 13-20 يتعلق أيضا بمجلس المنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، ويأتي هذا المجلس، يضيف ذات البلاغ، في إطار ترجمة المقتضيات الدستورية وخاصة المادة 166 المتعلق بمجلس المنافسة والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة. في هذا الصدد يمثل هذا المشروع خطوة من أجل احترام قواعد المنافسة على اعتبار أن مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة مكلفة في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. كما يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل المقتضيات المرتبطة بالبرنامج الحكومي القائمة على تشجيع شروط المنافسة الحرة والمشروعة.
من جهة أخرى صادق المجلس مشروع القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمت، ويشمل نطاق تطبيق القانون كل الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات بما فيها تلك التي تكون ناتجة عن أشخاص عموميين، كما يستهدف رصد كل أشكال التقييد والاختلال التي يمكن أن تطال التنافس في السوق الداخلية.
ويؤكد هذا المشروع، كما جاء في بلاغ الحكومة، على مبدأ حرية الأسعار ويجعل منه القاعدة العامة لتكوين الأسعار ويربطه بالتنافس الحر بحيث أن مبدأ حرية الأسعار يقيد فقط في هذا النص في حالات استثنائية ينص عليها القانون بدقة. ويحدد هذا المشروع بدقة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة كذا يعرف عملية التركيز الاقتصادي. كما يحدد أيضا ويتعرض بدقة للمبادئ التي تتوخى إقرار الشفافية والصدق والنزاهة في المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين عن طريق إشهار الأسعار وشروط البيع والفوترة ومحاربة الممارسات التمييزية كرفض البيع والبيع المشروط أو فرض سعر أدنى للبيع. فضلا على أن هذا المشروع ينص على تمكين جمعيات حماية المستهلكين ذات المنفعة العامة أن تنتصب طرفا مدنيا والحصول على تعويضات عند الضرر اللاحق بالمستهلكين من جراء ممارسات غير مشروعة.