طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب برفع مانع الترشح للأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما بعد انصرام المدة الانتدابية التي صدر العزل بمناسبتها، كما يرفع مانع الأهلية، ما لم يتعلق الأمر بجناية متقادمة العقوبة، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، واسثتنت مطالب نواب الأصالة والمعاصرة في مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، من هذا الحيز طلبات إعادة النظر، التي اعتبروا أنها لا يجب أن ترتب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، كما لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية". واستند فريق الأصالة والمعاصرة في ترافعه لصالح إعادة أهلية الترشح لفائدة الأشخاص الذين قضوا مدة محكوميتهم مع التقادم في كون الأفراد المحكوم عليهم نهائيا، في كون العقوبة الجنائية لا تجعل المعني بها محروما من حق الترشح بشكل أبدي، لأن هذه العقوبة يطالها التقادم. وبرر نواب مقدمو المقترح طلبهم باجتهاد القضاء الدستوري الذي قدم تفسيرين، فالمجلس الدستوري اعتبر أن المعني بهذا الحرمان يسترد حقه في الترشح بعد تقادم العقوبة الجنائية بالنص على ما نص قرار للمجلس الدستوري صدر تبعا لطلب استرداد أهلية الترشح، هو ما رفضه القضاء الدستوري تبعا لعدم تقادم الفعل الجرمي. أما المحكمة الدستورية، فقد راجعت الاجتهاد السابق، واعتبرت أن حكم المحكمة الابتدائية بتارودانت، المؤرخ في 4 يوليو 2016، صادف الصواب فيما قضى به من إعادة تسجيل في اللوائح الانتخابية، استناده إلى المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، وتطبيق المادة 8 من القانون رقم 57.11 المنظمة لحالات استرجاع الأهلية الانتخابية".