دخل ملف قائد ملحقة الليمون، التابعة للنفوذ الإداري لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، مرحلته الأخيرة بعد الجلسة التي عقدتها هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية يوم الأربعاء، حيث قررت الهيأة التي يرأسها المستشار لحسن الطلفي، إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين خلال جلسة الأربعاء القادم، قبل إدخال الملف للمداولة في أفق النطق بالحكم خلال اليوم ذاته. وخصصت غرفة الجنايات الاستئنافية، جلسة يوم الأربعاء، للاستماع لمرافعات ثلاثة من المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت. ويتعلق الأمر بالمتهم حسن ايت عيسى، صاحب المقاولة المتخصصة في حفر الآبار، المتابع بتهمة المشاركة في الارتشاء، حيث قال دفاع المتهم إن مؤازره «استأنف القرار الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، لأن لم يصادف الصواب»، بعد إدانته بعقوبة حبسية. وأضاف دفاع المتهم أن مؤازره من «الأشخاص الذين أعربوا عن تضررهم من بعض الأفعال التي مورست من طرف الإدارة، في شخص المتهم المتابع في حالة اعتقال»، في إشارة إلى قائد ملحقة الليمون. وقال دفاع حفار الآبار إن مؤازره «كان معدوم الإرادة، ولم يكن يعلم بتاتًا، أنه سيأتي يوم يجد فيه نفسه متابعًا، ومشاركًا في جريمة الإرتشاء»، حيث أكد الدفاع، في محاولة لإخلاء مسؤولية مؤازره، أن «القائد هو الآمر وهو الناهي»، وأن إرادة موكله كانت «معدومة»، وأن المتهم كان «مسلوب الإرادة، وشخصًا مطوعًا»، عمله «يتجلى في حفر الآبار للأشخاص الراغبين في حفر آبار»، وأن «لم يكن يسأل عن توفرهم على تراخيص من الجهات المعنية»، لأن «السؤال عن توفر الراغب في حفر بئر على الوثائق الضرورية، كان بحسب الدفاع سيضيع عليه قوت عياله». وفي سياق توربط القائد، وإخلاء مسؤولية المتهم حفار الآبار، قال الدفاع إن «ردم فأس لآلة مؤازره، قيمته تفوق 75 ألف درهم، كان بأمر من القائد، بعد أن باغته وهو يقوم بحفر بئر لم يكن صاحبه يتوفر على ترخيص»، وهو ما جعل المتهم - حسب الدفاع - يرضخ للقائد، حيث «أصبح يقدم الإتاوات وبعض المبالغ المالية لكي لا تتعرض آلياته للحجز». وأضاف الدفاع أن «الركن المعنوي منعدم في واقعة الحال»، حيث «لا يعتبر مؤازره متهمًا وإنما طرف مشتك ومتضرر»، مشيرا إلى أن «فترة الاعتقال التي قضاها على ذمة التحقيق أثرت على حياته وصحته»، حيث التمس الدفاع «إلغاء الحكم الابتدائي بما قضى والقول ببراءة المتهم براءة تامة». وخلال الجلسة ذاتها استمعت المحكمة لدفاع عون السلطة «هشام»، المتابع بجنحة المشاركة في الارتشاء، معتبرا أن الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهم «لم يصادف الصواب فيما قضى به في حقه مؤازره، الذي كان يعمل مقدما حضريا يشتغل في الملحقة الحضرية التي توبع رئيسها»، رغم أنه - يقول الدفاع - «نفى نفيا مطلقا» طيلة الأطوار التي قطعها الملف، مشيرا إلى أن «أوراق القضية لا تتضمن ولو ضحية واحدا، كما لا يوجد ولو مشتك واحد يصرح أنه تسلم منه أي مبلغ مالي»، مؤكدا أن مؤازره «لم يقم بأي فعل من الأفعال المنسوبة إليه» وأن حالة «التلبس منعدمة»، مشيرًا إلى أن المتهم تنطبق عليه وضعية مجاور «نافخ الكير» الذي وصلته شرارات نيرانه، ولا ينطبق عليه مجاور بائع المسك، الذي يطبع برائحته الطيب»، وأن وضعيته ك «مقدم حضري تجعله تحت إمرة رئيسه المباشر، وأن 90٪ مِن التعليمات التي يتلقاها أعوان السلطة شفوية»، مشيرا إلى ما ذهب إليه أحد أعضاء هيأة الدفاع من أن «الشخص الذي لا يملك سلطة القرار، لا يمكن أن يسأل عن الفعل»، مؤكدًا أن الحكم الابتدائي اعتمد على «حيثية يتيمة»، من كون «أعوان السلطة كانوا يلجؤون لمضايقة المشتكين»، في حين أن الملف لا يوجد به أي مشتك يشير إلى تعرضه للمضايقة من طرف عون السلطة المذكور، ملتمسا القول بإلغاء القرار الابتدائي بما قضى، والقول «بالبراءة لفائدة اليقين واحتياطيًا لفائدة الشك». كما استمعت المحكمة لدفاع متهم ثالث، ويتعلق الأمر بأحد رؤساء الجمعيات التي اعتمتدت التحقيقات على قرينة المكالمات الاهتفية التي كانت تجمع بينه وبين المتهم الرئيسي في الملف، وهو المسمى إدريس اليحياوي، التي توصلت التحقيقات إلىى وجود 600 مكالمة بينه وبين قائد الملحقة، كما تضمنت المحاضر الإشارة إلى شخص ادعى أنه سلم الجمعوي مبلغ 1500 درهم، من أجل الحصول على شهادة إدارية لرفع الرهن الجبري على شقته، مشيرا إلى أن المتهم سبق أن صرح بأنه لم يسبق له أن تعرف على الشخص المذكور، كما أن أية مواجهة لم تجر بين الطرفين، ليبقى تصريح المدعي حسب الدفاع «تصريح مجرد من أية قرائن ومن أية مواجهة»، ملتمسا إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية في حقه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية التي ترأسها المستشار علي الطرشي، قضت في حق قائد ملحقة الليمون بالسجن 6 سنوات، والحجز على الممتلكات المتأتية من الأفعال المنسوبة إليه. وأدانت المحكمة متهمين آخرين، ضمنهم أعوان سلطة ومقاول ورئيس جمعية، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، وحكمت عليهم بعقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة حبسا نافذا.