ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    عشرون سؤالاً لهشام جيراندو    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تؤكد من جديد مطالبتها بمصادرة ممتلكات "برلماني17 مليار"

عاد ممثل النيابة العامة في ملف رئيس بلدية السوالم المعزول ومن معه، إلى إعادة التأكيد على الملتمس الذي سبق أن تقدم به إلى المحكمة، والقاضي بمصادرة ممتلكات المتهم المتأتية عن طريق الرشوة، والتي لم يتسط المتهم اللإدلاء بما يفيد أنها متحصلة من طرق مشروعة.
ففي مرافعته التعقيبية على ما جاء في مرافعة دفاع المتهمين، أكد ممثل النيابة العامة "أنه بموجب الفصل 247 من القانون الجنائي، وفي حالة الحكم بعقوبة طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 241، والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 245، يجب أن يحكم بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كلياً أو جزئياً، وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منها".
وأضاف القاضي حكيم وردي أن "المصادرة تمتد طبقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 242 و243 و244 و245 من القانون الجنائي، من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها".
وقال ممثل الحق العام إن "العديد من الشهود المستمع إليهم أكدوا أن المتهم زين العابدين الحواص راكم ثروة مهمة بعد رئاسته لبلدية حد السوالم، وأنه حصل على بقع أرضية في تجزئة رياض الساحل كرشوة بعد منحهم شهادة التسليم المؤقت"، مضيفا وحيث "لم يدل المتهم بما يفيد تصريحه بممتلكاته كما يلزمه بذلك القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية، وأنه "باستثناء الأملاك التي آلت إليه عن طريق الإرث، فإن المتهم لم يبرر شرعية المبالغ المالية التي زعم شراءه بواسطتها لمجموعة من العقارات المجرودة ضمن قائمة ملحقة بمحضر الشرطة القضائية كما لم يدل بما يفيد شرعية المبالغ المودعة بحساباته البنكية وحسابات زوجته عواطف بوطريق التي أكدت عند الاستماع إلى شهادتها أن زوجها كان يقوم بإيداعها في حسابها".
كما أكد القاضي حكيم وردي أكد أنه "جرد جميع العقارات والأموال المملوكة للمتهم وزوجته وأنه طالما لم يتم تبيان شرعية مصدرها، فإنه يتعين لزوما الحكم بمصادرتها عملا بمقتضيات الفصول 247 و 255 من القانون الجنائي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
كما التمس الوكيل العام للملك من رئيس غرفة الجنايات والمستشارين بها بعد الإشهاد على النيابة العامة بإدلائها بمذكرة كتابية، "مؤاخذة جميع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة مع الحكم عليهم بعقوبة مناسبة لخطورة الفعل، والحكم على المتهم زين العابدين الحواص بعقوبة سجنية لا تقل عن 20 سنة مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والمبالغ المودعة بالحسابات البنكية المملوكة لهم ولآزواجهم وأبنائهم القصر، موضوع أمر قاضي التحقيق بالعقل والتجميد والمتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من الأفعال الجرمية المنسوبة إليه عملا بمقتضيات الفصول 247 و 255 من القانون الجنائي، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أشار ممثل النيابة العامة أن "المتهم زين العابدين الحواص، عند الاستماع إليه سواء من طرف المحكمة وقبلها قاضي التحقيق والضابطة القضائية، ومواجهته بتقرير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة، لم يثر مسألة نكوص أحمد بنطيبي عن الجواب على تقرير المجلس الجهوي للحسابات بعد توصله به". مؤكدا أن "دفاع الحواص لم يدل بما يثبت توصل الجماعة على عهد بنطيبي بتقرير المجلس". وأن المتهم "الحواص ودفاعه أتيحت لهم فرصة المواجهة مع الشاهد أحمد بنطيبي أمام المحكمة ومع ذلك لم تتم إثارة توصله بتقرير المجلس واستنكافه عن الجواب".
وبخصوص "تشبث الرئيس المتهم ودفاعه بأنه كان يشتغل في إطار منظومة مهيكلة، وأنه لم يكن يقرر في كل شيء"، فإن "هدم هذا الطرح حسب ممثل النيابة العامة يقتضي الرجوع إلى تصريحات المسؤولين عن المصالح الجماعية والتقنيين من خلال التقارير التي أنجزوها، والشكايات التي سبق أن تقدموا بها، سواء إلى عمالة اقليم برشيد أو إلى وزارة الداخلية، والتي أوردوها فيها ما كانوا يعانونه من تضييق وإكراه من طرف الرئيس زين العابدين حواص، ومن ضغوطات وزرع الرعب في نفوس الموظفين، لتحقيق رغباته اللاقانونية، مهدما بذلك زعم الدفاع الذي قال إن مؤازره "كان يستحق وسام"، ومشيرا إلى أن مرافعة محامي المتهم الرئيسي حاولت "أن ترسم صورة عن جماعة السوالم بشكل معياري"
كما أكد القاضي حكيم وردي أن "سوء النية هو ما يميز ملف المتهم زين العابدين حواص ومن معه"، وأن تجسيد "سوء النية هو ترك حسب تصريحات الشهود العديد من أحياء السوالم غارقة في الظلام الدامس وتمد ضيعة خليفتك الأول ومواليك بالكهرباء على طول طريق الضيعة التي لا يرتادها إلا آل عفوت، وأن تمنح معدات وآليات الجماعة من أجل تركيب الكهرباء إلى داخل الضيعة". وأضاف أن "سوء النية هو أن يتم التهييء لصفقة بأكثر من 4 ملايير بدراسة منجزة بواسطة سند طلب لا تحدد بدقة كمية الأشغال ولا نوع المواد لتترك المقاولة التي ستسند إليها هذه الأشغال في حل من أي التزام". كما أن "سوء النية هو أن تعلم يقول ممثل النيابة العامة بكون الأشجار هي ملك عام، وبدلا من بيعها عن طريق سمسمرة كما أشار به عليك الموظف موهوب بصفته شسيعا للمداخيل، تقوم بنقل حيازتك الناقصة عليها إلى حيازة كاملة وتهبها لنيران حماماتك". وليخلص كذلك ممثل الحق العام إلى أن "سوء النية هو أن تتدخل لدى الورثة من أجل اقتناء أرض فلاحية لفائدة أم زوجتك ثم بعد مرور مدة قصيرة تدخل ضمن المدار الحضري بعد ارتفاع ثمنها".
وأكد وردي أنه و"طبقا للمادة 41 من القانون من القانون المتعلق بالتعمير، الصادر، فإنه "يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة، ويسلم رئيس الجماعة رخصة السكن وشهادة المطابقة، وحيث أجمع العديد من الأشخاص المستمع إليهم أن المتهم زين العابدين الحواص كان يبتز المستثمرين، ويعرقل مشاريعهم بهدف تمكينه من مبالغ مالي كرشوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.