مذكرة بحث دولية تطيح بمواطن تونسي بمطار محمد الخامس    الزيادة في الأجور والدعوة إلى الوفاء بالالتزامات في قلب أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين أخنوش والنقابات    مكناس تحتضن النسخة الجديدة من المعرض الدولي للفلاحة.. أكثر من مليون زائر مرتقب وفرنسا ضيف شرف    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ممرض البابا يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته    الاستقلال يهيمن والاتحاد الاشتراكي والبام والحركة الشعبية يقتسمون باقي المقاعد في الانتخابات الجزئية بالحسيمة    انهيار صخري جديد يعرقل حركة السير بالطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    ENCG طنجة تعزز شراكاتها الدولية باتفاق ثلاثي مع جامعتي سانيّو ونابولي فيديريكو الثاني بإيطاليا    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يعزي في وفاة البابا فرانسوا الأول    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    أخبار الساحة    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    العثور على أطراف بشرية داخل مراحيض مسجد يهز مدينة ابن احمد    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    رئيس هيئة النزاهة: الفساد نتاج تنشئة اجتماعية .. ومراجعة مدة التقادم "أولوية"    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    وزير الفلاحة يعلن عن برنامج للري الصيفي بعد تحسن الوضع المائي    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    صندوق النقد الدولي يتوقع بالنسبة للمغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال 2025    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    قادمة من إسبانيا.. طائرة سياحية تتعرض لحادث عرضي بطنجة    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    مندوبية التخطيط: معدل التضخم يسجل تراجعا خلال شهر مارس الماضي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مبابي يستعد للعودة الى الملاعب لمواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك    انطلاق أول نسخة لكأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات اليوم الثلاثاء بالرباط    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    لقجع: لاعبو المنتخب لأقل من 20 سنة هم "مشروع " فريق الكبار في كأس العالم 2030    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    بوريطة: النسخة الرابعة للدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات الأفارقة ستحقق قيمة مضافة للقارة    "البيجيدي": نخشى أن يتحول مشروع الغاز بالناظور لفرصة "استفادة شخصية" لأخنوش    بنعلي: المغرب يطلق قريبا مناقصة لمحطة غاز مسال في الناظور لتعزيز أمنه الطاقي    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مؤقتا تُكرّم نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    فيلم "زاز": حين يفرض السيناريو أبطاله قبل ملصق التسويق !!!    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    السلطات الأمريكية تقاضي "أوبر" بتهمة غش المستخدمين    قتيل في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    عميار يكتب عن المغرب والفلسطينيين    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزيز إدمين يكتب ملاحظاته القانونية حول تقرير هيومن رايت ووتش بخصوص معارضي البوليساريو
نشر في الأحداث المغربية يوم 18 - 07 - 2019

أصدرت منظمة هيومن رايت ووتش تقريرا حول التحقيق مع منتقدي جبهة البوليساريو، بتهمة الخيانة، وذلك على خلفية اعتقال ثلاثة أشخاص لهم مواقف مخالفة لتوجهات قيادة الجبهة الانفصالية، حيث قامت عناصر الأمن باستجواب شخصين وهما مقيدا اليدين ومعصوبا العينين، وهددتهما أو أجبرتهما على توقيع اعترافات مكتوبة.
إن تقرير المنظمة الذي وقف عند بعض الانتهاكات الحقوقية التي تقع فوق التراب الجزائري، وعلى رأسها منع حرية الرأي والتعبير وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، لم يقف عند البعد الحقوقي الصرف، بل إن هيومن رايت ووتش ضمنت في تقريرها معطيات وقناعاتها' المؤيدة للطرح الانفصالي بشكل مكثف، حتى جعلت من التقرير عبارة عن دعاية بشكل غير مباشر للأطروحة الانفصالية لجبهة البوليزاريو، بل يمكن وصف هذا التقرير بالسم في العسل ضد الوحدة الترابية المغربية، وحقل ألغام داخل حديقة الزهور.
كما أن المنظمة الحقوقية سجلت في تقريرها أفكارا سياسية متناقضة مع قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ناهيك عن بعض الاجتهادات القضائية الدولية، والتي سوف نعرج عليها تباعا كما طرحتها المنظمة:
- الرجال محتجزون من قبل قوات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (الجمهورية الصحراوية).
- تُدير الجمهورية الصحراوية جزءا أصغر من الصحراء الغربية، وأيضا حوالي 100 ألف لاجئ صحراوي يعيشون في مخيمات وراء الحدود في الجزائر.
- كتب ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة في نيويورك،
- كان الرجال الثلاثة محتجزين في سجن الذهيبية الذي يقع خارج مخيم الرابوني، حيث يوجد مقر حكومة جبهة البوليساريو بالقرب من تندوف، في الجزائر،
- تتحمل كل من الجمهورية الصحراوية، التي تُدير مخيمات اللاجئين، والجزائر، البلد الذي يستضيفها وحيث يُحتجَز الرجال، مسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان في المخيمات؛
- لا يمكن للجزائر تفويض حماية حقوق الإنسان على أراضيها، وغض الطرف إذا انتهكتها البوليساريو.
هذه العناصر التي وقفنا عندها تدفعنا إلى مناقشة تقرير المنظمة من زاويتي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، انطلاقا من الأسئلة التالية:
هل يعترف المنتظم الدولي بوجود دولة اسمها «الجمهورية العربية الصحراوية؟ »، هنا نتحدث عن الشرعة الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس وجود هذا الكيان الوهمي بشكل عارض داخل أروقة الاتحاد الإفريقي !!.
ألا يشكل تسجيل المنظمة أن جبهة البوليزاريو تدير جزء من الصحراء المغربية، والمقصود هنا الأراضي العازلة، انتهاكا لمنظمة هيومن رايت ووتش لقرار مجلس الأمن الذي طالب "البوليساريو" بالانسحاب الفوري من المنطقة العازلة بالكركرات وأمرها بالامتناع عن القيام بأعمال مزعزعة للاستقرار شرق منظومة الدفاع، لاسيما نقل بنيات إدارية إلى هذه المنطقة، الواردة في قرراره رقم 2414 الصادر في أبريل 2018؟ و قبل ذلك نتذكر الأمر الصادر عن أنطونيو غوتريس في مارس 2017 الذي دعا الانفصاليين الانسحاب من المناطق العازلة على إثر أزمة الكركرات.
ومن أين حصلت منظمة هيومن رايت ووتش على رقم 100 ألف لاجئ؟ فالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لا تمتلك أي رقم دقيق حول عدد الصحراويين فوق التراب الجزائي، بل إن قرارات مجلس الأمن طيلة سنوات وهي تطالب بإحصاء الساكنة !!
هل يوجد ممثل رسمي لجبهة البوليزاريو داخل أروقة الأمم المتحدة كما جاء في التقرير؟ ويكفي أن هذه الإشارة الملغومة الواردة في التقرير تحتاج توضيح أكبر من قبل منظمة هيومن رايت ووتش، لأنها بهذه الصيغة تجعل من المؤسسة الأممية كأنها معترفة بوجود كيان دولة.
للإشارة فإن أعضاء الأمم المتحدة هي الدول المعترف بها دوليا، والجمهورية الوهمية غير معترف بها داخل الأمم المتحدة، كما أن ممثلي الدول يكونون سفراء معتمدين من قبل دولهم ومقبولين من قبل الأمين العام، وأن لكل دولة مكتب ديمومة قار ودائم لكل دولة تتم وفق بروتكولات وقواعد معينة.
إن القول بممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة&، هو قول خاطئ، وغير قانوني، لكون السيد الذي يدعي هذه الصفة ما هو إلا شخص حامل للجواز السفر الجزائري ويتحرك في نيويورك كمنظمة غير حكومية (جمعية لها الصفة الاستشارية الايكوسوك)، ويشارك فقط في الأنشطة الموازية والأنشطة المسموح للمجتمع المدني للمشاركة فيها ولا حق له أن المشاركة في لقاء الوفود الرسمية والحكومية.
هل تتحمل جبهة البوليزاريو مسؤولية حماية حقوق الإنسان فوق التراب الجزائري؟ هل يحق لدولة قائمة تفويض اختصاص عسكري وقضائي لكيان آخر داخل ترابها؟
هذه الأسئلة التي سنجيب عنها من خلال القانونين الدوليين، الإنسان، ولحقوق الانسان.
أولا: القانون الدولي الإنساني
من المعلوم أن ساكنة مخيمات تندوف تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف المعنية بشؤون اللاجئين لسنة 1951. هذه الاتفاقية التي تحمل الدولة الطرف (الجزائر) مسؤولية حماية كل الموجودين على ترابها، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية &على كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته&. وتضيف الفقرة الأولى من المادة 7 &حيثما لا تنص هذه الاتفاقية على منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.&
واللاجئ يخضع للقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، كالأحوال الشخصية وفق المادة 12 التي تنص على أن تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، على أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة.
كما يخضع اللاجئ لنفس المعاملة القانونية للدولة الطرف (الجزائر) في ما يتعلق بنقل الأموال والحقوق الفنية والملكية الصناعية وبتأسيس الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، وتمنح له أفضل معاملة ممكنة في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي.
كما أن اللاجئ يستفيد أيضا من حق آخر يعتبر عصب حقوق اللاجئين ألا وهو الحق في التقاضي أمام المحاكم، وفق المادة 16 من نفس الاتفاقية التي تنص على أن &يكون لكل لاجئ، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم وأن يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم...
وهكذا يظهر بشكل واضح أن تركيز التقرير على &دولة&، بما تحمل الكلمة من معنى مؤسساتي وتشريعي، غير موجودة على مستوى القانون الدولي، هو نقطة ضعف التقرير، وتهريب المسؤولية المباشرة والوحيدة للدولة الجزائرية في حماية حقوق اللاجئين على ترابها إلى كيان آخر غير خاضع لأي مسؤولية دولية.
كما وجب التذكير، في هذا الصدد، بالقرار الصادر عن لجنة القانون الدولي في دورتها ال 53، والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 56 بتاريخ 26 نونبر 2001، والمتعلق بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، حيث اعتبر هذا القرار أن الدول مسؤولة عن أي تصرف غير مشروع دوليا يقوم فوق ترابها، وهذه التصرفات قد تمارس من قبل أجهزة الدولة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية، أو من قبل جهاز أو كيان لا يشكل جزءا من الدولة، ولكن الدولة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها (المادة 5 من القرار).
وتضيف المادة 7 من القرار نفسه &يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز من أجهزتها أو شخص أو كيان مخول له صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف بهذه الصفة، حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف.&
كما أن الدولة مسؤولة عن الأفعال الصادرة عن الشخص أو مجموعة الأشخاص يمارسون في الواقع بعض اختصاصات السلطة الحكومية في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها وفي ظروف تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات، وفق المادة 9 من نفس القرار.
ونحيل أيضا على رأي دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية تاديتش، والمنشور في المجلة الدولية للصليب الأحمر عدد 839 لسنة 2000، والتي قدمت اجتهادا للمادة الثالثة من اتفاقية لاهاي يفيد أن الدولة مسؤولة عن أي من الأفعال المرتكبة من قبل أي منظمة عسكرية قامت الدولة بتدريبها أو تمويلها.
وفق المعطيات الواردة أعلاه، فإن قراءة التقرير الصادر عن &هيومن رايت ووتش& يجب أن ينطلق من مسؤولية الدولة الجزائرية على اللاجئين فوق ترابها، وفق قوانينها وأنظمتها التشريعية والتزاماتها الدولية إزاء المنتظم الدولي، مع إبعاد القوانين والتشريعات والأنظمة القضائية وإدارة السجون والشرطة المتواجدة فوق ترابها (الجزائر)، وهو ما يعتبر عمليا خرقا سافرا للقانون الدولي، فلا يمكن تبرير ممارسة حق من حقوق الإنسان أو انتهاكه انطلاقا من خرق أصلي للقانون الدولي.
ثانيا: القانون الدولي لحقوق الإنسان
إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يرتكز على الاتفاقية الأساسية التسعة بالإضافة إلى البروتكولات الملحقة بها، وفي هذا الصدد، ودون الإطالة، نعود قرار صادر عن لجنة حقوق الإنسان المنبثقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في دورتها 123 في يوليوز 2018، وهي مناسبة من أجل افتحاص تقرير الدولة الجزائرية عن مدى تنفيذ بنود العهد على مستوى الواقع.
كانت من بين ملاحظات خبراء الأمم المتحدة إلى الدولة الطرف، تتعلق بوجود كيان بمدينة تندوف الجزائرية يمتلك مقومات &دولة& داخل الدولة، من أجهزة أمنية وعسكرية وقضائية وسجون، في حين أن المسؤولية المطلقة لأي تصرف أو سلوك فوق تراب دولة معينة، فإن المسؤولية ملقاة على الدولة الطرف المعترف بها أمميا، فكان جواب الجزائر أنها فوضت اختصاصها المركزية لجبهة البوليزاريو من أجل تدبير تلك البقعة الجغرافية ومن أجل تسيير شؤون وأمور &اللاجئين& هناك.
وجاء في التوصيات والقرارات النهائية للجنة حقوق الإنسان (وثيقة رقم CCPR/C/DZA/CO/4) بتاريخ 17 غشت 2018، الفقرة 9 ما يلي:
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقل اختصاصات الدولة الطرف بالفعل، بما فيها اختصاصاتها القانونية، إلى جبهة البوليساريو، وترى أن هذا الموقف يتعارض والتزامات الدولة الطرف باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ادعاءات بأنه لا تُتاح لضحايا انتهاكات أحكام العهد في مخيمات تندوف سبل الانتصاف الفعالة في محاكم الدولة الطرف (المادة 2).
وأمرت اللجنة الجزائر بأنه ينبغي للدولة الطرف (أي الجزائر) أن تكفل، وفقاً لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، حرية جميع الأشخاص الذين يدعون انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب أحكام العهد، الموجودين في أقاليمها، بما في ذلك في مخيمات تندوف، وتضمن أمنهم وحصولهم على سبل انتصاف فعالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.