السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر: اعتقال معارضين للبوليساريو.. ملاحظات أولية حول بلاغ “هيومن رايتس ووتش”
نشر في لكم يوم 18 - 07 - 2019

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بلاغا حول “التحقيق مع منتقدي جبهة البوليساريو” بتهمة “الخيانة”، وذلك على خلفية اعتقال ثلاثة أشخاص لهم مواقف مخالفة لتوجهات قيادة الجبهة الانفصالية، حيث قامت عناصر الأمن باستجواب شخصين وهما مقيدا اليدين ومعصوبا العينين، وهددتهما أو أجبرتهما على توقيع اعترافات مكتوبة.
إن بلاغ المنظمة الذي وقف عند بعض الانتهاكات الحقوقية التي تقع فوق التراب الجزائري، وعلى رأسها منع حرية الرأي والتعبير وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، لم يقف عند البعد الحقوقي الصرف، بل إن هيومن رايتس ووتش ضمنت في تقريرها معطيات و”قناعاتها' المؤيدة للطرح الانفصالي بشكل مكثف، حتى جعلت من التقرير عبارة عن دعاية بشكل غير مباشر للأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو، بل يمكن وصف هذا التقرير بالسم في العسل ضد الوحدة الترابية المغربية، وحقل ألغام داخل حديقة الزهور.

كما أن المنظمة الحقوقية سجلت في بلاغها أفكارا سياسية متناقضة مع قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ناهيك عن بعض الاجتهادات القضائية الدولية، والتي سوف نعرج عليها تباعا كما طرحتها المنظمة:
– الرجال محتجزون من قبل قوات “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” (الجمهورية الصحراوية).
– تُدير الجمهورية الصحراوية جزءا أصغر من الصحراء الغربية، وأيضا حوالي 100 ألف لاجئ صحراوي يعيشون في مخيمات وراء الحدود في الجزائر.
– كتب ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة في نيويورك،
– كان الرجال الثلاثة محتجزين في سجن الذهيبية الذي يقع خارج مخيم الرابوني، حيث يوجد مقر حكومة جبهة البوليساريو بالقرب من تندوف، في الجزائر،
– تتحمل كل من الجمهورية الصحراوية، التي تُدير مخيمات اللاجئين، والجزائر، البلد الذي يستضيفها وحيث يُحتجَز الرجال، مسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان في المخيمات؛
– “لا يمكن للجزائر تفويض حماية حقوق الإنسان على أراضيها، وغض الطرف إذا انتهكتها البوليساريو”.
هذه العناصر التي وقفنا عندها تدفعنا إلى مناقشة تقرير المنظمة من زاويتي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، انطلاقا من الأسئلة التالية:
هل يعترف المنتظم الدولي بوجود دولة اسمها “الجمهورية العربية الصحراوية”؟ وهنا نتحدث عن الشرعة الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس وجود هذا الكيان الوهمي بشكل عارض داخل أروقة الاتحاد الإفريقي!
ألا يشكل تسجيل المنظمة أن جبهة البوليساريو تدير جزء من الصحراء المغربية، والمقصود هنا الأراضي العازلة، انتهاكا لمنظمة هيومن رايتس ووتش لقرار مجلس الأمن الذي “طالب "البوليساريو" ب”الانسحاب الفوري” من المنطقة العازلة بالكركرات وأمرها ب”الامتناع عن القيام” بأعمال مزعزعة للاستقرار شرق منظومة الدفاع، لاسيما نقل بنيات إدارية إلى هذه المنطقة، الواردة في قراره رقم 2414 الصادر في أبريل 2018؟ وقبل ذلك نتذكر الأمر الصادر عن أنطونيو غوتريس في مارس 2017 الذي دعا الانفصاليين الانسحاب من المناطق العازلة على إثر أزمة الكركرات.
ومن أين حصلت منظمة هيومن رايتس ووتش على رقم 100 ألف لاجئ؟ فالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لا تمتلك أي رقم دقيق حول عدد الصحراويين فوق التراب الجزائي، بل إن قرارات مجلس الأمن طيلة سنوات وهي تطالب بإحصاء الساكنة !!
هل يوجد ممثل رسمي لجبهة البوليساريو داخل أروقة الأمم المتحدة كما جاء في التقرير؟ ويكفي أن هذه الإشارة الملغومة الواردة في التقرير تحتاج توضيح أكبر من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش، لأنها بهذه الصيغة تجعل من المؤسسة الأممية كأنها معترفة بوجود كيان دولة.
للإشارة فإن أعضاء الأمم المتحدة هي الدول المعترف بها دوليا، والجمهورية الوهمية غير معترف بها داخل الأمم المتحدة، كما أن ممثلي الدول يكونون سفراء معتمدين من قبل دولهم ومقبولين من قبل الأمين العام، وأن لكل دولة مكتب ديمومة قار ودائم لكل دولة تتم وفق بروتكولات وقواعد معينة.
إن القول ب”ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة”، هو قول خاطئ، وغير قانوني، لكون السيد الذي يدعي هذه الصفة ما هو إلا شخص حامل للجواز السفر الجزائري ويتحرك في نيويورك كمنظمة غير حكومية (جمعية لها الصفة الاستشارية الايكوسوك)، ويشارك فقط في الأنشطة الموازية والأنشطة المسموح للمجتمع المدني للمشاركة فيها ولا حق له أن المشاركة في لقاء الوفود الرسمية والحكومية.
هل تتحمل جبهة البوليساريو مسؤولية حماية حقوق الإنسان فوق التراب الجزائري؟ هل يحق لدولة قائمة تفويض اختصاص عسكري وقضائي لكيان آخر داخل ترابها؟
هذه الأسئلة التي سنجيب عنها من خلال القانونين الدوليين، الإنسان، ولحقوق الانسان.
أولا: القانون الدولي الإنساني
من المعلوم أن ساكنة مخيمات تندوف تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف المعنية بشؤون اللاجئين لسنة 1951. هذه الاتفاقية التي تحمل الدولة الطرف (الجزائر) مسؤولية حماية كل الموجودين على ترابها، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية “على كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته”. وتضيف الفقرة الأولى من المادة 7 “حيثما لا تنص هذه الاتفاقية على منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.”
واللاجئ يخضع للقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، كالأحوال الشخصية وفق المادة 12 التي تنص على أن “تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، على أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة.”
كما يخضع اللاجئ لنفس المعاملة القانونية للدولة الطرف (الجزائر) فيما يتعلق بنقل الأموال والحقوق الفنية والملكية الصناعية وبتأسيس الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، وتمنح له أفضل معاملة ممكنة في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي.
كما أن اللاجئ يستفيد أيضا من حق آخر يعتبر عصب حقوق اللاجئين ألا وهو الحق في التقاضي أمام المحاكم، وفق المادة 16 من نفس الاتفاقية التي تنص على أن “يكون لكل لاجئ، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم وأن يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم.
وهكذا يظهر بشكل واضح أن تركيز التقرير على “دولة”، بما تحمل الكلمة من معنى مؤسساتي وتشريعي، غير موجودة على مستوى القانون الدولي، هو نقطة ضعف التقرير، وتهريب المسؤولية المباشرة والوحيدة للدولة الجزائرية في حماية حقوق اللاجئين على ترابها إلى كيان آخر غير خاضع لأي مسؤولية دولية.
كما وجب التذكير، في هذا الصدد، بالقرار الصادر عن لجنة القانون الدولي في دورتها ال 53، والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 56 بتاريخ 26 نونبر 2001، والمتعلق بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، حيث اعتبر هذا القرار أن الدول مسؤولة عن أي تصرف غير مشروع دوليا يقوم فوق ترابها، وهذه التصرفات قد تمارس من قبل أجهزة الدولة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية، أو من قبل جهاز أو كيان لا يشكل جزءا من الدولة، ولكن الدولة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها (المادة 5 من القرار).
وتضيف المادة 7 من القرار نفسه “يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز من أجهزتها أو شخص أو كيان مخول له صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف بهذه الصفة، حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف.”
كما أن الدولة مسؤولة عن الأفعال الصادرة عن الشخص أو مجموعة الأشخاص يمارسون في الواقع بعض اختصاصات السلطة الحكومية في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها وفي ظروف تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات، وفق المادة 9 من نفس القرار.
ونحيل أيضا على رأي دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية تاديتش، والمنشور في المجلة الدولية للصليب الأحمر عدد 839 لسنة 2000، والتي قدمت اجتهادا للمادة الثالثة من اتفاقية لاهاي يفيد أن الدولة مسؤولة عن أي من الأفعال المرتكبة من قبل أي منظمة عسكرية قامت الدولة بتدريبها أو تمويلها.
وفق المعطيات الواردة أعلاه، فإن قراءة التقرير الصادر عن “هيومن رايتس ووتش” يجب أن ينطلق من مسؤولية الدولة الجزائرية على اللاجئين فوق ترابها، وفق قوانينها وأنظمتها التشريعية والتزاماتها الدولية إزاء المنتظم الدولي، مع إبعاد القوانين والتشريعات والأنظمة القضائية وإدارة السجون والشرطة المتواجدة فوق ترابها (الجزائر)، وهو ما يعتبر عمليا خرقا سافرا للقانون الدولي، فلا يمكن تبرير ممارسة حق من حقوق الإنسان أو انتهاكه انطلاقا من خرق أصلي للقانون الدولي.
ثانيا: القانون الدولي لحقوق الإنسان
إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يرتكز على الاتفاقية الأساسية التسعة بالإضافة إلى البروتكولات الملحقة بها، وفي هذا الصدد، ودون الإطالة، نعود قرار صادر عن لجنة حقوق الإنسان المنبثقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في دورتها 123 في يوليوز 2018، وهي مناسبة من أجل افتحاص تقرير الدولة الجزائرية عن مدى تنفيذ بنود العهد على مستوى الواقع.
كانت من بين ملاحظات خبراء الأمم المتحدة إلى الدولة الطرف، تتعلق بوجود كيان بمدينة تندوف الجزائرية يمتلك مقومات “دولة” داخل الدولة، من أجهزة أمنية وعسكرية وقضائية وسجون، في حين أن المسؤولية المطلقة لأي تصرف أو سلوك فوق تراب دولة معينة، فإن المسؤولية ملقاة على الدولة الطرف المعترف بها أمميا، فكان جواب الجزائر أنها فوضت اختصاصها المركزية لجبهة البوليساريو من أجل تدبير تلك البقعة الجغرافية ومن أجل تسيير شؤون وأمور “اللاجئين” هناك.
وجاء في التوصيات والقرارات النهائية للجنة حقوق الإنسان (وثيقة رقم CCPR/C/DZA/CO/4) بتاريخ 17 غشت 2018، الفقرة 9 ما يلي:
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقل اختصاصات الدولة الطرف بالفعل، بما فيها اختصاصاتها القانونية، إلى جبهة البوليساريو، وترى أن هذا الموقف يتعارض والتزامات الدولة الطرف باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ادعاءات بأنه لا تُتاح لضحايا انتهاكات أحكام العهد في مخيمات تندوف سبل الانتصاف الفعالة في محاكم الدولة الطرف (المادة 2).
وأمرت اللجنة الجزائر بأنه “ينبغي للدولة الطرف (أي الجزائر) أن تكفل، وفقاً لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، حرية جميع الأشخاص الذين يدعون انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب أحكام العهد، الموجودين في أقاليمها، بما في ذلك في مخيمات تندوف، وتضمن أمنهم وحصولهم على سبل انتصاف فعالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.