واصلت غرفة الجنايات الابتدائية التي يرأسها المستشار «علي الطرشي»، صباح الجمعة الماضي الاستماع إلى الشاهد الرئيسي في ملف رئيس بلدية حد السوالم ومن معه، وهو الملف الذي اشتهر بوصف «مول 17 مليار». الجلسة التي انطلقت بطرح دفاع المتهم الرئيسي لأسذلته على الشاهد، حيث كانت أولى نقط أسئلته النقيب محمد البقالي الذي يؤازره البرلماني السابق، من موضوع «تجزئة منزه الساحل» التي يتابع فيها المتهم ومن معه بتهمة التزوير في محرر رسمي. وقد تطرق الشاهد من جديد، لما سبق وأدلى به أمام المحكمة، والمتعلق بتزوير محضر المعاينة الخاص بالتسليم المؤقت للتجزئة المذكورة، حيث أكد أن هذا المحضر تم تزويره، مشيرا إلى أن «المحضر الحقيقي الذي أنجزت بناء عليه شهادة التسليم المؤقت لا يتضمن أي ملاحظات». كما أكد الشاهد ذاته، والذي يشغل مهمة تقني ببلدية حد السوالم، أن «المحضر المذكور أضيفت إليه ملاحظات لتبرير عرقلة منح رخصة التسليم»، حيث برر هذه الإضافات بمحاولة «ابتزاز المستثمر»، صاحب التجزئة، مستدلا على ما صرح به بوثائق قال إنه تثبت عملية التزوير، إضافة إلى صور شمسية سبق أن التقطها للتجزئة ذاتها، ومحاضر حول نفس التجزئة وتقارير» سبق أن تم إنجازها من طرف اللجن المختصة. كما عاد الشاهد الرئيسي في ملف رئيس بلدية حد السوالم المتابع من طرف قاضي التحقيق ب ««جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، عاد ليؤكد من جديد أن «اللجنة حررت محضر السليم المؤقت، ولم تقم بتحرير تقرير معاينة». وهو ما يؤكد التقني الشاهد أن «ملف التجزئة كان قد حظي من طرف اللجنة بالموافقة ابتداء قبل أن يتم اقحام الملاحظات لاحقا...»، بغرض عرقلة منح المستثمر الشهادة المطلوبة. وخلال الجلسة ذاتها عاد الشاهد للإدلاء للمحكمة بصور شمسية، حاول من خلالها تكذيب ما وصفها ب «مزاعم المتهم الرئيسي، من أنه لم يكن ضمن لجنة المعاينة ليوم 29 دجنبر2015». كما أكد التقني/ الشاهد، الذي كان دفاع المتهم يحاصر بعدد من الأسئلة والملاحظات أن «قانون التعمير 25/90 واضح جدا بخصوص هذه النقطة خصوصا الفقرة الأخيرة من المادة 24 التي تشير صراحة أنه يحرر بعد انتهاء الاجتماع إما محضر التسليم المؤقت للأشغال وإما وثيقة المعاينة المشار إليها في المادة 26 من هذا القانون، بحسب ما تقتضيه الحالة». وقد عمل الشاهد على سرد مضمون الفقرة الأولى من المادة 26 أمام هيأة المحكمة والتي جاء فيها: «إذا عاينت اللجنة عدم مطابقة الأشغال المنجزة لما تنص عليه المستندات الموافق عليها؛ تقوم بتحرير وثيقة تتضمن إثبات هذه الحالة...»، حيث أشار أنه بخصوص تجزئة منزه الساحل، فإن «اللجنة قامت بإنجاز محضر التسليم المؤقت الخاص بالتجزئة»، وهو ما يعني بحسب المصدر ذاته أن «اللجنة أبدت موافقتها ابتداء، وحررت المحضر بدون أي تحفظ»، «ليتم بعد 4 أشهر إضافة الملاحظات للمحضر»، بغاية العرقلة، حيث أكد إبراهيم بنساسي أن «الرئيس المتهم هو من أمر رئيس قسم التعمير بالجماعة لإضافة الملاحظات الخاصة بالجماعة»، حيث أكد الشاهد أن هذه العملية جرت «أمام أنظاره».