أصدر للمجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016 و 2017 الذي رفعه الرئيس الأول للمجلس ادريس جطو إلى جلالة الملك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية . التقرير تضمن من الصفحة 482 إلى ص 499 حصيلة الافتحاص الذي قام به المجلس للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء عن الفترة من 2008 الى 2015 بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون-الساقية الحمراء حيث سجل مجموعة من الملاحظات حول أدائها وبعض الاختلالات الحاصلة كما قدم توصيات واقتراحات لمعالجتها وضمن تقريره جواب كل من وزير التربية الوطنية ومدير الاكاديمية . «بوابة الصحراء» في هذه الحلقات تقديم هذه الملاحظات التي تعكس جزءا من التسيير اليومي لمؤسسة عمومية محدثة بالقانون رقم 07.00 بلغت ميزانيتها لسنة 2015 ما مجموعه 133.490.517,88 درهما، منها 73.419.000,00 درهما مخصصة لميزانية الاستثمار. ويتجاوز أطرها عتبة الثلاثة آلاف موظف وتضم أربع مديريات إقليمية وهي العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة الحكامة والأداء المؤسساتي للأكاديمية 1 .1 مجلس الأكاديمية . ضعف أداء مجلس الأكاديمية لوحظ أن مجلس الأكاديمية لا يضطلع بجميع مهامه التي حددتها المادة 5 من القانون رقم 07.00 سالف الذكر، حيث لم يقم هذا المجلس خلال دوراته المنعقدة منذ إحداث الأكاديمية بما يلي: -الدراسة والمصادقة على البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية؛ -الدراسة والمصادقة على البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين؛ -تتبع والسهر على سير مؤسسات التربية والتكوين على صعيد الجهة اثناء انعقاد دورات المجلس الإداري وذلك بتخصيص نقطة في جدول اعمال المجلس لهذا الغرض بغية الوقوف على سير هذه المؤسسات؛ -نسج وتكوين شبكات للتربية والتكوين على الصعيدين المحلي والجهوي، وفقا لما تنص عليه المادة 41 والمادة 42 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين. . عدم توثيق اجتماعات مجلس الأكاديمية لوحظ غياب محاضر رسمية تدون فيها المناقشات والقرارات والتوصيات التي اتخذت في دورات مجلس الأكاديمية. عدم إحداث اللجان المختصة ×بلجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي وبلجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني وبلجنة للشؤون المالية والاقتصادية، إلا أنه لم يتم إحداث هذه اللجان. 2 .2 ممارسة المهام المنوطة بالأكاديمية بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 07.00 . عدم اضطلاع الأكاديمية بجميع المهام المنوطة بها -عدم إعداد الخريطة المدرسية الجهوية، حيث تكتفي الأكاديمية بالمصادقة على الخرائط الإقليمية التوقعية التي تحدد الروافد وتوقع نسب التمدرس؛ -عدم تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين المهني في الجهة، بهدف التقريب بين المنظومتين خاصة وأن سلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي يعرفان نسب مرتفعة للهدر المدرسي؛ -عدم إرساء نظام التقييم المستمر وتفعيل الافتحاصات الدورية لرصد ومراقبة وتتبع تدبير المؤسسات التعليمية؛ -عدم التوفر على قاعدة معطيات وبيانات جهوية محينة بخصوص جميع المشاريع ومختلف الموارد المادية والبشرية، يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة من لدن الإدارة التربوية الجهوية والإقليمية؛ -عدم القيام بتشخيص موضوعي ودقيق للحاجيات قبل برمجة عمليات بناء وتوسيع المؤسسات التعليمية؛ -غياب الاهتمام بالتكوين المستمر وعدم وضع برامج سنوية للتكوين المستمر والتخصصي لفائدة الأطر الإدارية وهيأة التدريس وهيئة الإدارة التربوية على صعيد الجهة. 3 .3 التسيير والتنظيم الإداري للأكاديمية في هذا الجانب، تم تسجيل الملاحظات التالية: ü محدودية اختصاصات مدير الأكاديمية خولت المادة 8 من القانون رقم 07.00 سالف الذكر لمدير الأكاديمية جميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه المؤسسة العمومية. ورغم ذلك تبقى هاته الصلاحيات محدودة في مجال تدبير الموارد البشرية، حيث لا تزال قرارات التعيين والإعفاء وإنهاء المهام الإدارية والتربوية بالأقسام والمصالح التابعة للأكاديمية، على سبيل المثال، من اختصاص الوزارة الوصية. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم اشعار وإطلاع الأكاديمية بهذه القرارات من ذي قبل من لدن الوزارة الوصية. * توزيع غير متوازن للموظفين لوحظ أن توزيع الموظفين بين الأقسام والمصالح الإدارية بالأكاديمية لا يتناسب مع حجم المهام المسندة إليهم، حيث أن بعض الأقسام والمصالح التي يقع عليها ضغط العمل طيلة السنة بحكم طبيعة مهامها تعاني نقصا في الموظفين، كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه التي تتوفر على ثلاثة موظفين ورئيس المصلحة ومكتب تتبع البنايات الذي يتوفر على موظف واحد )مهندس دولة( ومن مهامه تتبع تنفيذ صفقات الأشغال التي تبرمها الأكاديمية والمركز الجهوي للتكنولوجيا التربوية الذي يتكلف بتدبيره موظف واحد. في المقابل، هناك مصالح تتوفر على أربعة موظفين أو أكثر ولا تشتغل، ونخص بالذكر المركز الجهوي للتكوين المستمر بملحقة الأكاديمية سوق الجمال ومكتب الاتصال التابع لمصلحة الموارد البشرية والاتصال. * اختلالات في تدبير مناصب المسؤولية بالأكاديمية × × تعرف عملية تدبير مناصب المسؤولية مجموعة من الاختلالات التنظيمية، نورد أهما فيما يلي: -عدم وضع شروط للتباري على مناصب المسؤولية الشاغرة، حيث لوحظ إسناد مناصب المسؤولية بشكل مباشر دون إعمال مسطرة مبنية على شروط شفافة وموضوعية للانتقاء؛ -شغور مناصب المسؤولية لفترات زمنية طويلة مما يؤثر على سير الأقسام والمصالح التابعة لها وعلى المهام الأساسية المرتبطة بتدبير المنظومة التربوية على صعيد الاكاديمية. حيث على سبيل الذكر، ظل منصب رئيس قسم الموارد البشرية والإدارية والمالية شاغرا لأزيد من سنتين )من 31 مارس 2010 الى ٬ ومنصب رئيس مصلحة الميزانية والشؤون المالية لمدة سنة ونصف )من 31 ) غاية 31 ماي 2012 ؛) غشت 2010 الى غاية 25 دجنبر 2013 -عدم القيام بإجراءات تسليم المهام والسلط بين المسؤولين المعينين الجدد والمغادرين. ويسري هذا الأمر على جميع الأقسام والمصالح الإدارية التي عرفت شغورا في المناصب إما بسب الإعفاء أو الإحالة على التقاعد أو الانتقال. * عدم تفعيل بنيات الافتحاص والمراقبة الداخلية لم يتم تفعيل بنيات الافتحاص والمراقبة الداخلية ومراقبة التسيير كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 25 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2.2470 الصادر بتاريخ 17 ماي 2005 المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. فقد لوحظ أن منظام الأكاديمية اكتفى بإحداث خلية للتدقيق الداخلي دون تحديد صلاحياتها، كما أن هذه الخلية لا تتوفر على برنامج عمل سنوي ولا على الموارد البشرية اللازمة، كما تم تسجيل ربطها برئيس قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية عوض مدير الاكاديمية. * ضعف على مستوى الأرشيف والتوثيق والنظام المعلوماتي لوحظ ضعف الأرشيف والتوثيق وترتيب وحفظ المستندات والوثائق المحاسبية سواء على المستوى الورقي أو على المستوى الالكتروني، بالإضافة إلى غياب نظام معلوماتي ممركز ومندمج يمكن من تجميع ومعالجة كافة المعلومات المتعلقة بالجانب المالي والإداري، مما يحد من صدقية المعطيات التي توفرها الأقسام والمصالح الإدارية للأكاديمية. * نقائص على مستوى الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية: -الاعتماد على معيار الأقدمية في إسناد مهام الإدارة التربوية خاصة في سلك التعليم الابتدائي، دون أن يواكب ذلك تأهيل وتكوين مستمر لهذه الأطر للإلمام بمجالات الإدارة التربوية والقيام بالمهام والوظائف والمسؤوليات المتعددة التي يمارسها مديرو المؤسسات التعليمية تماشيا مع ما جاء به ميثاق التربية والتكوين في الفقرة رقم 149 من الدعامة الخامسة عشرة؛ -نقص في الأطر الإدارية في جل المؤسسات التعليمية الابتدائية لمساعدة المدير في الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة التعليمية؛ -عدم إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة التعليمية من طرف مديري المؤسسات التعليمية والعمل على تنفيذه بعد عرضه على مجلس التدبير والمصادقة عليه من قبل الأكاديمية طبقا لما هو منصوص عليه بالفقرتين 5 و 6 من المادة 11 من المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الخاص بالمؤسسات التربوية والتعليمية العمومية. لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية، بما يلي: -الحرص على اضطلاع مجلس الأكاديمية بمهامه لا سيما المصادقة على المخططات التربوية الاستشرافية وتتبع تنفيذ الأهداف وتقييم المنجزات؛ -إحداث وتفعيل اللجان المختصة لمجلس الأكاديمية؛ -ممارسة كل المهام المنوطة بالأكاديمية طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛ -الحرص على توثيق تسليم المهام في محاضر رسمية بين المسؤولين المتعاقبين.