اعتبر المحامي عن هيئة الرباط، محمد كروط، دفاع الطرف المدني في ملف ضحايا الصحافي بوعشرين، أن الدولة مطالبة بحماية الضحايا، اللواتي انتصب طرفا مدنيا في ملف بوعشرين. طبقا لما تنص عليه المادة الرابعة التي تتضمن حماية الضحايا والشهود، وهي لا تدخل في قانون المسطرة الجناية، ولا تدخل في القانون الجنائي والتي تؤكد على أن الدولة «تتكلف في حدود الوسائل المتاحة بتوفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والجنائي لفائدة الضحايا بصفة مؤقتة، وتحديد المساعدة القانونية وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطبيعية إليها». وأكد كروط أن المحكمة لما قامت بوضع الضحايا بقاعة مجاورة للقاعة التي يحاكم فيها المتهم توفيق بوعشرين، تساءل دفاعه الذي أقام الدنيا عمن يحمي الضحايا ومن طالب بحمايتهم، ليقول كروط إن «الدولة ملزمة بحماية الضحايا». وأشار المحامي كروط إلى أنه «لا بجب أن نستهتر بالضحايا، لأنهن وقعت عليهن أحداث جريمة، وبحاجة للحماية، حماية الدولة، كما ينص القانون على حماية حقوق المتهم، وأن المحكمة لوحدها قادرة على الفصل فيما إن كانت الضحايا صداقات أو كاذبات». وفِي تأكيده لما يتعرض له الضحايا مِن تشهير ومضايقات وهجومات، قال كروط إن موكلته تعرضت لهجوم نعتها بأنها تبيع جسدها، من طرف أحد عناصر دفاع المتهم، والتشهير عبر تدوينة على الفايسبوك، وأن المحامي لا ينبغي له وممنوع عليه، أن يخوض مواضيع معروضة على المحكمة.