وكأنه درج آخر من أدرج سلم استكمال الشروط القانونية لحكومة ابن كيران ذلك الذي ينتصب أمام الوزراء متم مارس القادم، إذ سيكون على أعضاء الحكومة المرور على صراط التصريح بالممتلكات تحت سيف المحاكمة بمقتضى القانون الجنائي في باب جرائم الرشوة، في حال الإخلالهم بالإجراءات المتطلبة وفي مواجهة عقوبات ليس أقلها إنهاء المهام بالإضافة إلى الغرامات المالية و القوبات الإدارية . 38 يوما فقط تبقت لأعضاء الحكومة و مساعديهم من أجل تجاوز آخر مراحل التكريس الدستوري لولايتهم التنفيذية، وقبل متم مارس المقبل، يجب أن تحصى لوائح الخاضعين للإجراء على المستوى الحكومي، ذلك ما نصت عليه دورية للأمانة العامة للحكومة توصل بها الوزراء وحصلت « الأحدث المغربية» على نسخة منها. « في انتظار صدور القانون المحدد لكيفية تقديم الأشخاص المنتخبين والمعينين، الممارسين مسؤوليات عمومية للتصريح بالممتلكات و الأصول التي في حوزتهم ، تطبيقا للفصل 158 من الدستور » ذكرت الدورية الحاملة لتوقيع ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة الوزراء بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 1.08.72 بشأن حالة أعضاء الحكومة و تأليف دواوينهم، التي تنص على أن الأمين العام للحكومة هو الذي يوجه إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات قائمة رؤساء دواوين الوزراء و أسماء الشخصيات المماثلة لهم » على اعتبار أن التصريح بالممتلكات سيشمل بالإضافة إلى أعضاء الحكومة مساعديهم الأقربين . إذا كان الضحاك يعرف أعضاء الحكومة من وزراء و وزراء منتدبين ، فإن الأمر مختلف بالنسبة لمودراء دواوينهم و كبار أطر قطاعاتهم ، لذلك فالدورية المذكورة تطلب أسماء الشخصيات التي تتقاضى المرتبات و التعويضات و المنافع العينية المقررة لأعضاء الحكومة ومساعديهم، وبتاريخ الاستفادة من هذه الوضعية، وكذا نسخ من بطاقة تعريفها الوطنية. « وذلك قصد تمكيني من توجيه القائمة المتعلقة بها وبأسماء أعضاء الحكومة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات» يقول ادريس الضحاك في دوريته، طالبا من « المعنيين بالأمر، تطبيقا لأحكام المادة الثانية من الظهير المذكور و أحكام المرسوم المتخذين لطبيقه أن يصرحوا بممتلكاتهم لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات». على أن المقتضيات المحددة للممتلكات الواجب التصريح بها تشمل مجموع الأموال المنقولة والعقارات، خصوصا الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزمون بالتصريح، أو يشتركون في ملكيتها أو يدبرونها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجاتهم أوأصولهم أو أولادهم القاصرين أوالبالغين سن الرشد. قد تشتد العقوبات في القانون المنتظر تنزيلا لآلية التصريح بالممتلكات كما نص عليها الدستور الجديد، لكن القانون الحالي لا يخلو من عقوبات قاسية إذا وجدت إرادة حكومية في تفعيله، على اعتبار أنه أقر حسب كل حالة، الإجراءات التي تتخذ في حق الخاضعين لهذا التصريح في حالة رفضهم الإدلاء بتصريحهم أو عدم مطابقة مضامينها لأحكام النصوص المذكورة أو تقديمهم تصريحات غير كاملة وعدم تسوية وضعيتهم رغم تنبيههم من طرف المجلس الاعلى للحسابات أو من لدن مجلس الحسابات المختص ( المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية حسب الحالات)، وكذلك عند عدم تجديد التصريح أو عدم الإدلاء به عند انتهاء المهام في الآجال المحددة. إجراءات، قد تصل في حالة التصريح الكاذب مثلا إلى حد المحاكمة بمقتضى القانون الجنائي في إطار باب جرائم الرشوة وبعقوبات ليس أقلها العزل من المنصب أو فسخ عقد التوظيف. لا ضحك مع دورية الضحاك، خاصة وأن مداها ستيتجاوز الوزراء و مساعديهم و كبار أطر القطاعات التابعة لهم، وهي تذكر بأن القانون يشترط إيداع التصريحات بالممتلكات لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم داخل الحدود الترابية لجهة أو إقليم أو عدة أقاليم أو جماعة أو عدة جماعات، ولدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الموظفون أو الأعوان العموميون يزاولون اختصاصاتهم على مجموع التراب الوطني، كما هو الحال بالنسبة للوزراء .