سيكون على بعض الفئات ممن تشملها مقتضيات قوانين التصريح بالممتلكات الإسراع بإيداع تصريحاتها قبل 15 ماي الجاري في حين أن فئات أخرى مطالبة بإيداع تصريحاتها قبل 15 غشت المقبل . ويأتي ذلك بعد استكمال المسار التشريعي الذي أطلقته الحكومة بخصوص هذا الورش الإصلاحي الهيكلي. وكانت القوانين الأساس للتصريح الإجباري بالممتلكات صدرت في الجريدة الرسمية في بداية شهر نونبر 2008 ، ويهم الأمر أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم، وأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء مجلسي النواب و المستشارين،والقضاة وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الأعوان العموميين. و كان مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2009 صادق على مشروع مرسوم رقم 2.09.207 ، الذي يهدف إلى تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري، بالممتلكات،وكذا تحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ونموذج وصل التسلم الذي يتم تقديمه إلى صاحب التصريح ، وهو المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية يوم 15 فبراير 2010 ، إلى جانب قرار الوزير الأول رقم 09 .87 .3 الذي يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من قبل الخاضعين لإجبارية التصريح بالممتلكات،والمحدد في ثلاثمائة ألف درهم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء أو تملكها عن طريق الإرث. وكان رؤساء الجماعات المحلية والمقاطعات توصلوا بنسخة من منشور الوزير الأول رقم 3/2010 الصادر بتاريخ 10/03/2010 حول التصريح بالممتلكات، قصد العمل على تنفيذ ما جاء في هذا المنشور وإيداع التصريح بالممتلكات قبل فوات الأوان.وهو منشور يهدف بالدرجة الأولى إلى التذكير بالأشخاص المعنيين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها وذلك بالرجوع إلى أحكام النصوص التشريعية التي صدرت في هذا الشأن.. وبعد صدور مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بقوانين التصريح بالممتلكات في شموليتها، تكون الحكومة قد أوفت بتعهداتها بخصوص تفعيل وأجرأة هذه القوانين التي تلزم أعضاء الحكومة والبرلمانيين والمنتخبين والقضاة ورجال السلطة وبعض الفئات من الموظفين وكل المكلفين بتدبير المال العام بالتصريح بممتلكاتهم ،فضلا عن تحديد العقوبات في حالة عدم التصريح أو التصريح الكاذب. ومعلوم أن القوانين المذكورة اشترطت ايداع التصريحات بالممتلكات لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم داخل الحدود الترابية لجهة أو إقليم أو عدة أقاليم أو جماعة أو عدة جماعات، ولدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الموظفون أو الأعوان العموميون يزاولون اختصاصاتهم على مجموع التراب الوطني. وحسب مقتضيات هذه القوانين ، تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها، مجموع الأموال المنقولة والعقارات،خصوصا الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزمون بالتصريح أو يشتركون في ملكيتها أو يدبرونها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجاتهم أوأصولهم أو أولادهم القاصرين أوالبالغين سن الرشد.