سيكون على بعض الفئات ممن تشملها مقتضيات قوانين التصريح بالممتلكات الإسراع بإيداع تصريحاتها قبل 15 ماي الجاري في حين أن فئات أخرى مطالبة بإيداع تصريحاتها قبل 15 غشت المقبل . ويأتي ذلك بعد استكمال المسار التشريعي الذي أطلقته الحكومة بخصوص هذا الورش الإصلاحي الهيكلي. وكانت القوانين الأساس للتصريح الإجباري بالممتلكات صدرت في الجريدة الرسمية في بداية شهر نونبر 2008 ، ويهم الأمر أعضاء الحكومة وأعضاء دواويرهم، وأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء مجلسي النواب و المستشارين،والقضاة وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعغي البصري ، ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الأعوان العموميين. و كان مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2009 صادق على مشروع مرسوم رقم 2.09.207 ، الذي يهدف إلى تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري، بالممتلكات،وكذا تحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ونموذج وصل التسلم الذي يتم تقديمه إلى صاحب التصريح ، وهو المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية يوم 15 فبراير 2010 ، إلى جانب قرار الوزير الأول رقم 09 .87 .3 الذي يحدد الحد الأدني لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من قبل الخاضعين لإجبارية التصريح بالممتلكات،والمحدد في ثلاثمائة ألف درهم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء أو تملكها عن طريق الإرث. وكان رؤساء الجماعات المحلية والمقاطعات توصلوا بنسخة من منشور الوزير الأول رقم 3/2010 الصادر بتاريخ 10/03/2010 حول التصريح بالممتلكات، قصد العمل على تنفيذ ما جاء في هذا المنشور وإيداع التصريح بالممتلكات قبل فوات .وهو منشور يهدف بالدرجة الأولى إلى التذكير بالأشخاص المعنيين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها وذلك بالرجوع إلى أحكام النصوص التشريعية التي صدرت في هذا الشأن.. وبعد صدور مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بقوانين التصريح بالممتلكات في شموليتها ، تكون الحكومة قد أوفت بتعهداتها بخصوص تفعيل وأجرأة هذه القوانين التي تلزم أعضاء الحكومة والبرلمانيين والمنتخبين والقضاة ورجال السلطة وبعض الفئات من الموظفين وكل المكلفين بتدبير المال العام بالتصريح بممتلكاتهم ،فضلا عن تحديد العقوبات في حالة عدم التصريح أو التصريح الكاذب. ومعلوم أن القوانين المذكورة اشترطت ايداع التصريحات بالممتلكات لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم داخل الحدود الترابية لجهة أو إقليم أو عدة أقاليم أو جماعة أو عدة جماعات، ولدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الموظفون أو الأعوان العموميون يزاولون اختصاصاتهم على مجموع التراب الوطني. وحسب مقتضيات هذه القوانين ، تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها، مجموع الأموال المنقولة والعقارات ، خصوصا الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزمون بالتصريح أو يشتركون في ملكيتها أو يدبرونها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجاتهم أوأصولهم أو أولادهم القاصرين أوالبالغين سن الرشد. الفئات المعنية بقوانين التصريح الاجباري بالممتلكات أعضاء الحكومة وأعضاء دواوريتهم: ظهير شريف رقم 72 - 08 - 1 صادر في 20 أكتوبر 2008 بتتميم الظهيرة رقم 331 - 74 - 1 الصادر في 23 أبريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم. أعضاء المجلس الدستوري: ظهير شريف رقم 69 - 08 - 1 صادر في 20 أكتوبر 2008 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 07 - 49 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري. أعضاء مجلس النواب: ظهير شريف رقم 70 - 08 - 1 صادر في 20 - 10 - 08 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 07 - 50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب. أعضاء مجلس المستشارين: ظهير شريف رقم 71 - 08 - 1 صادر في 20 - 10 - 2008 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 07 - 51 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97 - 32 المتعلق بمجلس المستشارين. القضاة: ظهير شريف رقم 201 -107 صادر في 30 نونبر 2007 بتنفيد القانون رقم 06 - 53 القاضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 467 - 74 - 1 الصادر في 11 نونبر 1974 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة. قضاة المحاكم المالية: ظهير شريف رقم 199 - 07 - 1 صادر في 30 - 11 - 2007 رقم 99 - 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: ظهير شرف رقم 73 - 08 - 1 صادر في 20 - 10 - 2008 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 212 - 02 - 1 بتاريخ 31 غشت 2002 بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.. منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الاعوان العموميين: ظهير شريف رقم 202 - 07 - 1 صادر في 20 أكتوبر 08 بتنفيذ القانون رقم 06 - 54 المتعلق بإحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم. حسب مقتضيات النصوص التشريعية المتضمنة في الظهير الشريف رقم .1.08.72 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم والقانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ، يتوزع الأشخاص المعنيون بالتصريح الإجباري بالممتلكات على الشكل التالي : - أعضاء الحكومة - الشخصيات المماثلة لهم من حيث وضعيتها الإدارية - رؤساء دواوين أعضاء الحكومة - رؤساء مجالس الجهات - رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم - رؤساء المجالس الجماعية - رؤساء مجموعة الجماعات الحضرية أو القروية - رؤساء مجموعات الجماعات المحلية - رؤساء مجالس المقاطعات - رؤساء الغرف المهنية - المنتخبون الأعضاء في المجالس المحلية والغرف المهنية الذين حصلوا على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة - أعضاء مكاتب المجالس المحلية والغرف المهنية. -الأشخاص المعينون في مناصبهم طبقا للفصل 30 من الدستور ويهم الأمر: - الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية والمنشئات العامة والهيئات الأخرى المخول لهم سلطة الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل أو ممارسة مهمة مراقب أو محاسب عمومي طبقا لأحكام القانون رقم 99 -61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. - المكلفون بتحديد وعاء الضرائب والرسوم وكل عائد آخر مأذون به بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل - المكلفون بقبض وتحصيل الضرائب والرسوم والعائدات والمداخيل والأجرة عن الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشئات العامة والهيئات الأخرى كما تم تعريفها في مادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشئات العامة وهيئات أخرى - الذين هم في موقع الإذن بمنح امتياز أو بتفويت أو باستغلال ملك أو مرفق عمومي أو خاص تابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة - المكلفون بتدبير الأموال وحفظ القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات - المكلفون بمهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر المخالفات المذكورة . - المكلفون بتسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات - المكلفون بتسجيل أو تقييد امتياز أو حق عين أو حق غير مادي. - الموظفون والأعوان غير أولئك المشار إليهم أعلاه، المكلفون بمهمة عمومية والحاصلين على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات المشار إليها في البند 2 من المنشور أو بأعمال قد يكون لها أثر مباشر على المال العام. - الموظفون والأعوان العموميون الذين تجعلهم مهامهم أو مسؤولياتهم في وضعية مماثلة للأشخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من 1 أعلاه، والذين يمكن للحكومة أن تخضعهم للتصريح الإجباري بالممتلكات أخذا في الاعتبار التنظيم الحكومي والإداري.