وجه الوزير الأول عباس الفاسي منشورا (رقم 3/2010) الى وزيري الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يذكر فيه بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها، وكذا نموذج هذا التصريح والحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها. هكذا حدد منشور الوزير الأول الاشخاص المعنيين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في أعضاء الحكومة، والشخصيات المماثلة لهم من حيث وضعيتها الادارية ورؤساء دواوين اعضاء الحكومة ورؤساء مجالس الجماعات ورؤساء مجالس العمالات أو الاقاليم ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجموعة الجماعات الحضرية والقروية ورؤساء مجموعات الجماعات المحلية و رؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء الغرف المهنية والمنتخبون، الاعضاء في المجالس المحلية والغرف المهنية، الذين حصلوا على تفويض إمضاء او تفويض سلطة واعضاء مكاتب المجالس المحلية والغرف المهنية. كما يخضع للتصريح الاجباري بالممتلكات، بعض فئات الموظفين او الاعوان العموميين،ويتعلق الامر بالاشخاص المعنيين في مناصبهم طبقا لفصل 30 من الدستور والموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الاخرى المخول لهم سلطة، كالآمر بصرف النفقات وقبض المداخيل او المكلف بمهمة مراقب او محاسب عمومي، والاشخاص المخول لهم سلطة تحديد وعاء الضرائب والرسوم او قبض وتحصيل الضرائب والرسوم والعائدات و المداخيل والاجرة من الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والاشخاص المخول لهم سلطة الاذن بمنح امتياز او تفويت او باستغلال ملك او مرفق عمومي او خاص تابع للدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العامة، أو القيام بتدبير الاموال وحفض القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات، او المخول لهم مهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجرها ،والموظفين والاعوان المخول لهم سلطة تسليم الرخص او الاجازات او الاذون او الاعتمادات وتسجيل او تقييد امتياز حق عيني او حق غير مادي. ويخضع للتصريح الاجباري بالممتلكات، حسب منشور الوزير الاول، الموظفون والاعوان المكلفون بمهمة عمومية والحاصلون على تفويض بالامضاء يهم الاعمال والاجراءات التي قد يكون لها اثر مباشر على المال العام . وكذلك الموظفون والاعوان الذين تجعلهم مهامهم او مسؤولياتهم في وضع مماثل للاشخاص المشار اليهم اعلاه. منشور الوزير الاول حدد الممتلكات الواجب التصريح بها في جميع العقارات والاموال المنقولة التي يدخل في عدادها على الخصوص، الاصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والاسهم في الشركات والقيم المنقولة الاخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الارث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والاثرية والحلي والمجوهرات، وكذا الممتلكات المشتركة مع الاغيار او تلك التي يديرونها لحسابهم. ويشمل التصريح ممتلكات اولادهم القاصرين، و يشمل التصريح المداخيل التي استلمها المعنيون بالامر خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم او انتخابهم فيها. وحدد المنشور الحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة، الخاضعة للتصريح الاجباري بها في 300 الف درهم لكل صنف من اصناف الاموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء او تملكها عن طريق الارث، وفي حالة ما اذا كان الزوجان ملزمان بتقديم التصريح، يجب ان يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة، وان يقدم الاب التصريح الخاص بالاولاد القاصرين. وحسب المقتضيات القانونية الخاصة بالموضوع، لا يمكن الاطلاع على التصريحات الا بطلب صريح من الملزم بالتصريح او من ذوي حقوقه او بطلب من القضاء. ويجب على كل الاشخاص الذين يطلعون بأي صفة كانت على التصريحات او الملاحظات او الوثائق ذات الصلة ان يحافظوا على السر المهني. ويمنع عليهم افشاؤه او استعماله . او استغلاله لاي سبب من الاسباب الا بطلب من القضاء عند الاقتضاء. التصريح الاجباري بالممتلكات يتم وفق نموذج التصريح الملحق بالمرسوم. وهكذا بالنسبة لاعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم و رؤساء الدواوين، يودع التصريح لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى للحسابات. وتتولى الامانة العامة للحكومة مهمة توجيه قائمة باسماء هذه الفئات الثلاث الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات. كما ان اعضاء الحكومة الذين يمارسون مهمة انتخابية او اكثر يكتفون بتقديم تصريحهم طبقا لاحكام الظهير الشريف رقم 1.08.72 الصادر في 20 اكتوبر 2008 بشأن حالة اعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم وكل شخص سبق أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح قبل ان يكتسب صفة عضو في الحكومة، أن يصرح بممتلكاته من جديد طبقا للظهير السالف الذكر. وبالنسبة لتصريح بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، فإنه يودع بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات. ويوجه وزير الداخلية او السلطة المفوضة من لدنه لهذه الغاية الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص، قائمة بأسماء الاشخاص المعنيين بهذا التصريح. أما التصريح بالممتلكات الخاص ببعض فئات الموظفين والاعوان العموميين، فيتم إيداعه لدى المجلس الاعلى للحسابات اذا كان المعني بالتصريح يمارس صلاحياته على مجموع التراب الوطني، ولدى المجلس الجهوي للحسابات إذا كان المعني يمارس مهامه داخل الحدود الترابية لجهة او اقليم او عدة اقاليم او عمالة او عدة عمالات او جماعة او عدة جماعات خاضعة للاختصاص الترابي لنفس الجهة. أما الموظفون المعنيون بظهير لممارسهم مهام داخل الحدود الترابية المشار اليها انفا، فإنهم يقومون بايداع تصريحهم بالممتلكات لدى المجلس الاعلى للحسابات. وتحدد النصوص التشريعية آجالا معينة لوضع هذه التصريحات. وهكذا فأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، ملزمون بالتصريح الاولي داخل اجل 90 يوما الموالية لتعيينهم، ويمتد هذا الاجل الى ستة اشهر ابتداء من 15 فبراير 2010 بالنسبة لاعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر الظهير الشريف رقم 1.08.72. اما بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وفئات الموظفين والاعوان العموميين المعنيين بالتصريح، فإنهم ملزمون كقاعدة عامة بتقديم تصريحهم داخل اجل ثلاثة اشهر الموالية للاعلان عن انتخابهم او لمباشرة مهامهم ومن يزاولون مهامهم من الفئتين معا، فإن لهم اجل ثلاثة اشهر ابتداء من 15فبراير 2010 لتقديم تصريحهم. وبالنسبة لاعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، فهم ملزمون بتحديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويوضح التصريح عند الاقتضاء التغييرات التي طرأت على مداخيلهم او نشاطهم او ممتلكاتهم. اما منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية فهم ملزمون بالادلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وانشطتهم المهنية ومهامهم الانتخابية. ويجدد المعنيون الزاميا تصريحهم كل سنتين في شهر فبراير. وبالنسبة للموظفين والاعوان العموميين، اضافة الى ادلائهم بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم، فإنهم ملزمون بتجديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير. وعند انتهاء المهام لأي سبب غير الوفاة، فإن اعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، ملزمون بتقديم تصريح داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء مهامهم. اما بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية فهم ملزمون بتقديم تصريح داخل اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ انتهاء مهامهم لأي سبب غير الوفاة. ويحدد هذا الأجل في شهرين بالنسبة لفئات الموظفين والاعوان العموميين. وتجدر الإشارة الى أن مقتضيات النصوص التشريعية المتعلقة بالتصريح الاجباري بالممتلكات، اقرت حسب كل حالة، الاجراءات التي تتخذ في حق الخاضعين لهذا التصريح في حالة رفضهم الادلاء بتصريحهم او عدم مطابقة مضامينها لاحكام النصوص المذكورة او تقديمهم تصريحات غير كاملة وعدم تسوية وضعيتهم رغم تنبيههم من طرف المجلس الاعلى للحسابات او من لدن مجلس الحسابات المختص وكذلك عند عدم تجديد التصريح او عدم الادلاء به عند انتهاء المهام في الآجال المحددة. ومن أجل تأمين التطبيق السليم لهذه العملية، فإن منشور الوزير الاول يطلب من السادة اعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، حصر قوائم الاشخاص التابعين لهم والعاملين بالمصالح المركزية او الترابية او المؤسسات العمومية التابعة لهم، المعنيين بالتصريح الاجباري بالممتلكات، مفصلة حسب كل فئة، وتوجيهها الى رئيس مجلس الحسابات المختص مع اشعاره بالتغييرات التي يمكن ان تطرأ عليها. كما حث منشور الوزير الاول على اشعار فئات الموظفين والأعوان العموميين المعنيين كتابة بهذه العملية.