المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    وزير: المحصول المرتقب من الحبوب للموسم الفلاحي 2024-2025 يصل إلى 44 مليون قنطار    تشييد مطار جديد بالدارالبيضاء وتأهيل شامل لباقي المطارات في أفق 2030    الذهب يتخطى مستوى 3500 دولار للمرة الأولى في تاريخه    للمرة الرابعة على التوالي: المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يتوج بلقب البطولة الإفريقية بطرابلس    الحكم المغربي رؤوف نصير يقود عدة نزالات خلال البطولة الإفريقية للمواي طاي    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    انطلاق أول نسخة لكأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات اليوم الثلاثاء بالرباط    في رواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب.. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تستعرض حضور التراث المغربي في وثائقيات "الثقافية"    : ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,6 بالمائة    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة حيازة وترويج المخدرات    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    مصاعب في الجهاز التنفسي تدخل ملكة النرويج المستشفى    أكثر من 100 جامعة أمريكية تندد بتدخل ترامب السياسي في التعليم العالي    بوريطة: النسخة الرابعة للدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات الأفارقة ستحقق قيمة مضافة للقارة    بنعلي: المغرب يطلق قريبا مناقصة لمحطة غاز مسال في الناظور لتعزيز أمنه الطاقي    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    لقجع: لاعبو المنتخب لأقل من 20 سنة هم "مشروع " فريق الكبار في كأس العالم 2030    أندية كرة القدم بالمغرب تحت الضغط    الفاتيكان ينشر أول صور لجثمان البابا فرنسيس داخل نعشه    تأجيل المحاكمة الاستئنافية لمناهض التطبيع محمد بوستاتي ودفاعه يجدد طلب السراح    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص "بونفور"    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مؤقتا تُكرّم نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    فيلم "زاز": حين يفرض السيناريو أبطاله قبل ملصق التسويق !!!    محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي في حق "إلغراندي طوطو"    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بسبب أزمة مالية خانقة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    تفاصيل جريمة بن احمد المروعة..    ابن يحيى تكشف عن المحاور الكبرى لمشروع بشأن السياسة الأسرية الاجتماعية    كيوسك الثلاثاء |مختبر مغربي يطلق تحليلات مبتكرة لتشخيص الأمراض الوراثية    سجن زايو يرد على مزاعم سوء أوضاع النزلاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    صحراء المغرب تنتصر في واشنطن    قتيل في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان    السلطات الأمريكية تقاضي "أوبر" بتهمة غش المستخدمين    العاملون في القناة الثانية يحتجون ضد "غياب الشفافية" في التعاطي مع الأجور وتدبير المسار المهني    اختتام المرحلة الثانية من "تحدي الهاكتون أكادير 2030" بتتويج مشاريع شبابية مبتكرة لتحسين الخدمات الجماعية    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    تطوان تحتفي باليوم العالمي للأرض بتنظيم أيام تحسيسية حول الماء، الصحة والبيئة    هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بالمغرب    عميار يكتب عن المغرب والفلسطينيين    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    ميناء طنجة: مفرغات الصيد البحري تتراجع بنسبة 5% خلال الفصل الأول من 2025    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصريح الإجباري بالممتلكات يدخل حيز التنفيذ

وجه الوزير الأول عباس الفاسي منشورا (رقم 3/2010) الى وزيري الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يذكر فيه بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها، وكذا نموذج هذا التصريح والحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
هكذا حدد منشور الوزير الأول الاشخاص المعنيين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في أعضاء الحكومة، والشخصيات المماثلة لهم من حيث وضعيتها الادارية ورؤساء دواوين اعضاء الحكومة ورؤساء مجالس الجماعات ورؤساء مجالس العمالات أو الاقاليم ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجموعة الجماعات الحضرية والقروية ورؤساء مجموعات الجماعات المحلية و رؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء الغرف المهنية والمنتخبون، الاعضاء في المجالس المحلية والغرف المهنية، الذين حصلوا على تفويض إمضاء او تفويض سلطة واعضاء مكاتب المجالس المحلية والغرف المهنية.
كما يخضع للتصريح الاجباري بالممتلكات، بعض فئات الموظفين او الاعوان العموميين،ويتعلق الامر بالاشخاص المعنيين في مناصبهم طبقا لفصل 30 من الدستور والموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الاخرى المخول لهم سلطة، كالآمر بصرف النفقات وقبض المداخيل او المكلف بمهمة مراقب او محاسب عمومي، والاشخاص المخول لهم سلطة تحديد وعاء الضرائب والرسوم او قبض وتحصيل الضرائب والرسوم والعائدات و المداخيل والاجرة من الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والاشخاص المخول لهم سلطة الاذن بمنح امتياز او تفويت او باستغلال ملك او مرفق عمومي او خاص تابع للدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العامة، أو القيام بتدبير الاموال وحفض القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات، او المخول لهم مهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجرها ،والموظفين والاعوان المخول لهم سلطة تسليم الرخص او الاجازات او الاذون او الاعتمادات وتسجيل او تقييد امتياز حق عيني او حق غير مادي.
ويخضع للتصريح الاجباري بالممتلكات، حسب منشور الوزير الاول، الموظفون والاعوان المكلفون بمهمة عمومية والحاصلون على تفويض بالامضاء يهم الاعمال والاجراءات التي قد يكون لها اثر مباشر على المال العام . وكذلك الموظفون والاعوان الذين تجعلهم مهامهم او مسؤولياتهم في وضع مماثل للاشخاص المشار اليهم اعلاه.
منشور الوزير الاول حدد الممتلكات الواجب التصريح بها في جميع العقارات والاموال المنقولة التي يدخل في عدادها على الخصوص، الاصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والاسهم في الشركات والقيم المنقولة الاخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الارث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والاثرية والحلي والمجوهرات، وكذا الممتلكات المشتركة مع الاغيار او تلك التي يديرونها لحسابهم. ويشمل التصريح ممتلكات اولادهم القاصرين، و يشمل التصريح المداخيل التي استلمها المعنيون بالامر خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم او انتخابهم فيها.
وحدد المنشور الحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة، الخاضعة للتصريح الاجباري بها في 300 الف درهم لكل صنف من اصناف الاموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء او تملكها عن طريق الارث، وفي حالة ما اذا كان الزوجان ملزمان بتقديم التصريح، يجب ان يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة، وان يقدم الاب التصريح الخاص بالاولاد القاصرين.
وحسب المقتضيات القانونية الخاصة بالموضوع، لا يمكن الاطلاع على التصريحات الا بطلب صريح من الملزم بالتصريح او من ذوي حقوقه او بطلب من القضاء. ويجب على كل الاشخاص الذين يطلعون بأي صفة كانت على التصريحات او الملاحظات او الوثائق ذات الصلة ان يحافظوا على السر المهني. ويمنع عليهم افشاؤه او استعماله . او استغلاله لاي سبب من الاسباب الا بطلب من القضاء عند الاقتضاء.
التصريح الاجباري بالممتلكات يتم وفق نموذج التصريح الملحق بالمرسوم. وهكذا بالنسبة لاعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم و رؤساء الدواوين، يودع التصريح لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى للحسابات. وتتولى الامانة العامة للحكومة مهمة توجيه قائمة باسماء هذه الفئات الثلاث الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات. كما ان اعضاء الحكومة الذين يمارسون مهمة انتخابية او اكثر يكتفون بتقديم تصريحهم طبقا لاحكام الظهير الشريف رقم 1.08.72 الصادر في 20 اكتوبر 2008 بشأن حالة اعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم وكل شخص سبق أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح قبل ان يكتسب صفة عضو في الحكومة، أن يصرح بممتلكاته من جديد طبقا للظهير السالف الذكر.
وبالنسبة لتصريح بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، فإنه يودع بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات. ويوجه وزير الداخلية او السلطة المفوضة من لدنه لهذه الغاية الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص، قائمة بأسماء الاشخاص المعنيين بهذا التصريح.
أما التصريح بالممتلكات الخاص ببعض فئات الموظفين والاعوان العموميين، فيتم إيداعه لدى المجلس الاعلى للحسابات اذا كان المعني بالتصريح يمارس صلاحياته على مجموع التراب الوطني، ولدى المجلس الجهوي للحسابات إذا كان المعني يمارس مهامه داخل الحدود الترابية لجهة او اقليم او عدة اقاليم او عمالة او عدة عمالات او جماعة او عدة جماعات خاضعة للاختصاص الترابي لنفس الجهة.
أما الموظفون المعنيون بظهير لممارسهم مهام داخل الحدود الترابية المشار اليها انفا، فإنهم يقومون بايداع تصريحهم بالممتلكات لدى المجلس الاعلى للحسابات.
وتحدد النصوص التشريعية آجالا معينة لوضع هذه التصريحات. وهكذا فأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، ملزمون بالتصريح الاولي داخل اجل 90 يوما الموالية لتعيينهم، ويمتد هذا الاجل الى ستة اشهر ابتداء من 15 فبراير 2010 بالنسبة لاعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر الظهير الشريف رقم 1.08.72.
اما بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وفئات الموظفين والاعوان العموميين المعنيين بالتصريح، فإنهم ملزمون كقاعدة عامة بتقديم تصريحهم داخل اجل ثلاثة اشهر الموالية للاعلان عن انتخابهم او لمباشرة مهامهم ومن يزاولون مهامهم من الفئتين معا، فإن لهم اجل ثلاثة اشهر ابتداء من 15فبراير 2010 لتقديم تصريحهم.
وبالنسبة لاعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، فهم ملزمون بتحديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويوضح التصريح عند الاقتضاء التغييرات التي طرأت على مداخيلهم او نشاطهم او ممتلكاتهم.
اما منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية فهم ملزمون بالادلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وانشطتهم المهنية ومهامهم الانتخابية. ويجدد المعنيون الزاميا تصريحهم كل سنتين في شهر فبراير.
وبالنسبة للموظفين والاعوان العموميين، اضافة الى ادلائهم بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم، فإنهم ملزمون بتجديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.
وعند انتهاء المهام لأي سبب غير الوفاة، فإن اعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، ملزمون بتقديم تصريح داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء مهامهم. اما بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية فهم ملزمون بتقديم تصريح داخل اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ انتهاء مهامهم لأي سبب غير الوفاة. ويحدد هذا الأجل في شهرين بالنسبة لفئات الموظفين والاعوان العموميين.
وتجدر الإشارة الى أن مقتضيات النصوص التشريعية المتعلقة بالتصريح الاجباري بالممتلكات، اقرت حسب كل حالة، الاجراءات التي تتخذ في حق الخاضعين لهذا التصريح في حالة رفضهم الادلاء بتصريحهم او عدم مطابقة مضامينها لاحكام النصوص المذكورة او تقديمهم تصريحات غير كاملة وعدم تسوية وضعيتهم رغم تنبيههم من طرف المجلس الاعلى للحسابات او من لدن مجلس الحسابات المختص وكذلك عند عدم تجديد التصريح او عدم الادلاء به عند انتهاء المهام في الآجال المحددة.
ومن أجل تأمين التطبيق السليم لهذه العملية، فإن منشور الوزير الاول يطلب من السادة اعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، حصر قوائم الاشخاص التابعين لهم والعاملين بالمصالح المركزية او الترابية او المؤسسات العمومية التابعة لهم، المعنيين بالتصريح الاجباري بالممتلكات، مفصلة حسب كل فئة، وتوجيهها الى رئيس مجلس الحسابات المختص مع اشعاره بالتغييرات التي يمكن ان تطرأ عليها. كما حث منشور الوزير الاول على اشعار فئات الموظفين والأعوان العموميين المعنيين كتابة بهذه العملية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.