تضمنت تخفيضا للمواد التي تعاقب بالاعدام وتجرم ازدراء الأديان تبدأ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب دراسة مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والذي من المنتظر أن يقدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات خطوطه العريضة في اجتماع لاحق للجنة. المشروع الذي ستناقشه اللجنة المختصة فيما بين الدورات فيما بين الدورات، أحيل على الغرفة الأولى يوم الخميس رابع فبراير الجاري، وتضمن أبرز توصيات ندوات الحوار الوطني من أجل اصلاح العدالة، ومنها عددا من المستجدات خاصة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وفي مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وفي مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء وفي مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة. وحسب المذكرة التي قدمها وزير العدل والحريات أمام المجلس الحكومي، فإنه من حيث حيث الموضوع، بالنظر إلى أنه تم الحفاظ، من حيث الشكل، على الهيكل العام للقانون الجنائي مع ترقيم المستجدات كمواد إضافية، في تجريم أفعال جديدة طبقا للملاءمة مع الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ووضع مفاهيم جديدة للجريمة تأخذ بعين الاعتبار الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، ونزع التجريم عن بعض الأفعال التي تشكل في جوهرها ظاهرة اجتماعية (التسول)، وإعادة النظر في فلسفة العقاب عبر إقرار عقوبات بديلة من شأنها إصلاح وتقويم سلوك مرتكبي الجرائم، وتعزيز الرقابة القضائية على تنفيذ العقوبة. أبرز مستجدات المراجعة، تتمثل في المحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي، وإضافة مبادىء عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية والعينية المطبقة عليه وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحية، واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جريمة جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال واعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، واستهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإعقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة. ومن أبرز المستجدات أيضا تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالاعدام في انتظار الإلغاء التام للعقوبة كما تطالب بذلك هيئات حقوقية، فمن آصل واحد وثلاثون مادة كانت تنص عل عقوبة الاعدام في مجموعة القانون الجنائي احتفظت مسودة القانون الجنائي على ثمان مواد ما يشكل أقل من ثلث العدد أصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإ عدام إحدى عشرة مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموع القانون الجنائي موضع المراجعة، وتتحدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي في الجرائم الخيرة جدا «جرائم القتل المشددة، بعض جرائم الإرهاب، جرائم المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، بعض جرائم المس بأمن الدولة الراخلي والخارجي». و سعت مسودة المشروع الى تكريس العدالة التصالحية بايجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والمعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وغرامة لا تتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، وتمت مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض مما سمح بزيادة الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، حيث انتقلت هذه الحالات من 135 الى 168 حالة. كما تم ضمن المسودة إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تجريم الارتزاق، تجريم الاختفاء القسري، تجريم الاتجار بالبشر، تجريم التحريض على الكراهية، تجريم ازدراء الأديان، تجريم تهريب المهاجرين . أوسي موح لحسن