فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"    المغرب وموريتانيا يوقعان على مذكرة تفاهم في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    البطولة: النادي المكناسي ينجو من الهزيمة أمام الجيش الملكي بتعادل مثير في رمق المباراة الأخير    لوس أنجليس.. حرائق جديدة تجبر على إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يستعرض مضامين مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب

تضمنت تخفيضا للمواد التي تعاقب بالاعدام وتجرم ازدراء الأديان
تبدأ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب دراسة مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والذي من المنتظر أن يقدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات خطوطه العريضة في اجتماع لاحق للجنة.
المشروع الذي ستناقشه اللجنة المختصة فيما بين الدورات فيما بين الدورات، أحيل على الغرفة الأولى يوم الخميس رابع فبراير الجاري، وتضمن أبرز توصيات ندوات الحوار الوطني من أجل اصلاح العدالة، ومنها عددا من المستجدات خاصة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وفي مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وفي مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء وفي مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة.
وحسب المذكرة التي قدمها وزير العدل والحريات أمام المجلس الحكومي، فإنه من حيث حيث الموضوع، بالنظر إلى أنه تم الحفاظ، من حيث الشكل، على الهيكل العام للقانون الجنائي مع ترقيم المستجدات كمواد إضافية، في تجريم أفعال جديدة طبقا للملاءمة مع الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ووضع مفاهيم جديدة للجريمة تأخذ بعين الاعتبار الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، ونزع التجريم عن بعض الأفعال التي تشكل في جوهرها ظاهرة اجتماعية (التسول)، وإعادة النظر في فلسفة العقاب عبر إقرار عقوبات بديلة من شأنها إصلاح وتقويم سلوك مرتكبي الجرائم، وتعزيز الرقابة القضائية على تنفيذ العقوبة.
أبرز مستجدات المراجعة، تتمثل في المحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي، وإضافة مبادىء عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية والعينية المطبقة عليه وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحية، واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جريمة جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال واعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، واستهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإعقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.
ومن أبرز المستجدات أيضا تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالاعدام في انتظار الإلغاء التام للعقوبة كما تطالب بذلك هيئات حقوقية، فمن آصل واحد وثلاثون مادة كانت تنص عل عقوبة الاعدام في مجموعة القانون الجنائي احتفظت مسودة القانون الجنائي على ثمان مواد ما يشكل أقل من ثلث العدد أصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإ عدام إحدى عشرة مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموع القانون الجنائي موضع المراجعة، وتتحدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي في الجرائم الخيرة جدا «جرائم القتل المشددة، بعض جرائم الإرهاب، جرائم المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، بعض جرائم المس بأمن الدولة الراخلي والخارجي».
و سعت مسودة المشروع الى تكريس العدالة التصالحية بايجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والمعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وغرامة لا تتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، وتمت مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض مما سمح بزيادة الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، حيث انتقلت هذه الحالات من 135 الى 168 حالة.
كما تم ضمن المسودة إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تجريم الارتزاق، تجريم الاختفاء القسري، تجريم الاتجار بالبشر، تجريم التحريض على الكراهية، تجريم ازدراء الأديان، تجريم تهريب المهاجرين .
أوسي موح لحسن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.