"جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    "منتخب U20" يواصل التحضيرات    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الإولي والرياضة تحتضن الدورة الثانية للمهرجان الجهوي الإبداعي    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    حكومة كندا تستبعد "التهديد الإرهابي"    منتدى يجمع مستثمري الخليج والمغرب    ابن كيران يشكل الأمانة العامة للبيجيدي من نفس الوجوه التي رافقته خلال سنوات صعوده وانحداره    أزروال يهنئ لقجع إثر تعيينه نائبا أولا لرئيس الكاف: "إنجاز مشرف ويعكس الكفاءة العالية والعمل المتواصل"    ابن مدينة شفشاون نوفل البعمري رئيسًا جديدًا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان    عزيز أخنوش يختتم فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بزيارة ميدانية    الطالبي العلمي: "الأحرار" الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا الإثنين    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للهيموفيليا لسنة 2025 بتنظيم يوم دراسي وتحسيسي الحسيمة - فكري ولد علي    مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يستقطب اهتمام الولايات المتحدة    اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة الشمال    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    ماراطون الرباط: المغربية رحمة الطاهيري تتوج باللقب والإثيوبية كالكيدان فينتي ديبيب بنصفه    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    نهضة بركان يبحث بكل ثقة وهدوء عن تأكيد تأهله إلى النهائي من قلب الجزائر    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: مراجعة القانون الجنائي تتوخى مواكبة تطور الأنظمة الجنائية الحديثة
نشر في ديموك بريس يوم 20 - 04 - 2015

قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، إن مراجعة القانون الجنائي تتوخى تحقيق الملاءمة مع الدستور، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة
إضافة إلى ما وقف عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات حديثة لتطوير أداء العدالة الجنائية.
وأضاف السيد الرميد خلال ندوة خصصت لتقديم مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي؛ بحضور فاعلين في المجال القضائي والمجتمع المدني وخبراء في القانون الجنائي، أن هذه المستجدات تهدف إلى سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية والتي أصبحت تتطلب ردا تشريعيا لإصلاحها أو تلافي عيوبها، والملائمة مع أحكام قانون المسطرة الجنائية أو مع نصوص قانونية أخرى ذات الصلة سواء من حيث المفاهيم أو المضامين، نتيجة لتعدد المستجدات على مستوى الساحة القانونية المغربية في الآونة الأخيرة.
وبعد أن أبرز أن الهدف من الندوة هو الاستفادة والإقناع والاقتناع، أكد الوزير أنه سيتم الأخذ بكل الاقتراحات والتصويبات والتنقيحات المفيدة دون المساس بالنظام العام أو رفع التجريم عن العلاقات الجنسية غير الشرعية والإفطار العلني في مكان عمومي دون عذر شرعي، وكذا جميع المواضيع التي من شأنها المساس بضمير المجتمع وضرب إسلامية الدولة التي يعتلي على عرشها أمير المؤمنين.
أهم مستجدات التي جاءت بها المسودة ترتبط على الخصوص بالمحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي
وأوضح السيد الرميد أن أهم مستجدات التي جاءت بها المسودة ترتبط على الخصوص بالمحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي؛ وإضافة مبادئ عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحية؛ واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جرائم جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال وإعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، فضلا عن استهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.
وبالنسبة للجرائم الجديدة، أشار الوزير إلى أنه تم في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بهدف الملاءمة مع اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ونظام روما الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تم تجريم الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها
وفي مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة، همت مستجدات المراجعة، حسب الوزير، تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وتجريم تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات.
وأضاف أنه تم أيضا في هذا المجال تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها، والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية وبالخضوع لعلاج لضمان عدم عودته لنفس الأفعال، واستثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة.
التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم
وبخصوص عقوبة الإعدام، همت المستجدات حسب الوزير، التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم، واقتصار هذه العقوبة فقط على الجرائم الخطيرة والرهيبة والبشعة، كما تم تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، حيث احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي بثمان مواد من أصل 31 مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة.
وتتحدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي، في الجرائم الخطيرة جدا (جرائم القتل المشدد، بعض جرائم الإرهاب، جرائم القتل المشدد المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، بعض جرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي).
أما في ما يتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، فتضمنت المسودة إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب، ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى وبالنسبة للأفعال الخطيرة، وتحديد العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وإعمال العقوبات البديلة في غير حالات العود واشتراط حضور المتهم في جلسة الحكم وقبول خضوعه لها، فضلا عن إعطاء الصلاحية لقاضي تطبيق العقوبات لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة بالنسبة للرشداء ولقاضي الأحداث بالنسبة للأحداث.
تجريم الرشوة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع
وفي مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، أكد السيد الرميد أنه تم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع، وتأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي، وإعادة صياغة المقتضيات الخاصة بالتأثير على القضاة، والتصريح بالممتلكات؛ وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي بالإضافة إلى وضع تعريف لهذا الأخير.
وتناول الوزير في عرضه موضوع الغرامة، مشيرا إلى إمكانية اقتران الغرامة بالسجن المؤقت في الجنايات، وجعل الغرامة في الجنح لا تقل عن 2000 درهم، وفي المخالفات لا تتجاوز 2000 درهم.
وأشار الوزير الى أن مسودة مشروع القانون الجنائي سعت إلى تكريس العدالة التصالحية بإيجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والمعاقب عليها قانونا بسنتين حبسا أو أقل، وغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم.
وأضاف أنه تمت مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض مما سمح بزيادة الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، حيث انتقلت هذه الحالات من 135 إلى 168 حالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.