فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"    المغرب وموريتانيا يوقعان على مذكرة تفاهم في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    البطولة: النادي المكناسي ينجو من الهزيمة أمام الجيش الملكي بتعادل مثير في رمق المباراة الأخير    لوس أنجليس.. حرائق جديدة تجبر على إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: مراجعة القانون الجنائي تتوخى مواكبة تطور الأنظمة الجنائية الحديثة
نشر في ديموك بريس يوم 20 - 04 - 2015

قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، إن مراجعة القانون الجنائي تتوخى تحقيق الملاءمة مع الدستور، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة
إضافة إلى ما وقف عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات حديثة لتطوير أداء العدالة الجنائية.
وأضاف السيد الرميد خلال ندوة خصصت لتقديم مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي؛ بحضور فاعلين في المجال القضائي والمجتمع المدني وخبراء في القانون الجنائي، أن هذه المستجدات تهدف إلى سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية والتي أصبحت تتطلب ردا تشريعيا لإصلاحها أو تلافي عيوبها، والملائمة مع أحكام قانون المسطرة الجنائية أو مع نصوص قانونية أخرى ذات الصلة سواء من حيث المفاهيم أو المضامين، نتيجة لتعدد المستجدات على مستوى الساحة القانونية المغربية في الآونة الأخيرة.
وبعد أن أبرز أن الهدف من الندوة هو الاستفادة والإقناع والاقتناع، أكد الوزير أنه سيتم الأخذ بكل الاقتراحات والتصويبات والتنقيحات المفيدة دون المساس بالنظام العام أو رفع التجريم عن العلاقات الجنسية غير الشرعية والإفطار العلني في مكان عمومي دون عذر شرعي، وكذا جميع المواضيع التي من شأنها المساس بضمير المجتمع وضرب إسلامية الدولة التي يعتلي على عرشها أمير المؤمنين.
أهم مستجدات التي جاءت بها المسودة ترتبط على الخصوص بالمحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي
وأوضح السيد الرميد أن أهم مستجدات التي جاءت بها المسودة ترتبط على الخصوص بالمحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي؛ وإضافة مبادئ عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحية؛ واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جرائم جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال وإعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، فضلا عن استهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.
وبالنسبة للجرائم الجديدة، أشار الوزير إلى أنه تم في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بهدف الملاءمة مع اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ونظام روما الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تم تجريم الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها
وفي مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة، همت مستجدات المراجعة، حسب الوزير، تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وتجريم تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات.
وأضاف أنه تم أيضا في هذا المجال تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها، والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية وبالخضوع لعلاج لضمان عدم عودته لنفس الأفعال، واستثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة.
التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم
وبخصوص عقوبة الإعدام، همت المستجدات حسب الوزير، التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم، واقتصار هذه العقوبة فقط على الجرائم الخطيرة والرهيبة والبشعة، كما تم تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، حيث احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي بثمان مواد من أصل 31 مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة.
وتتحدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي، في الجرائم الخطيرة جدا (جرائم القتل المشدد، بعض جرائم الإرهاب، جرائم القتل المشدد المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، بعض جرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي).
أما في ما يتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، فتضمنت المسودة إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب، ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى وبالنسبة للأفعال الخطيرة، وتحديد العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وإعمال العقوبات البديلة في غير حالات العود واشتراط حضور المتهم في جلسة الحكم وقبول خضوعه لها، فضلا عن إعطاء الصلاحية لقاضي تطبيق العقوبات لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة بالنسبة للرشداء ولقاضي الأحداث بالنسبة للأحداث.
تجريم الرشوة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع
وفي مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، أكد السيد الرميد أنه تم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع، وتأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي، وإعادة صياغة المقتضيات الخاصة بالتأثير على القضاة، والتصريح بالممتلكات؛ وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي بالإضافة إلى وضع تعريف لهذا الأخير.
وتناول الوزير في عرضه موضوع الغرامة، مشيرا إلى إمكانية اقتران الغرامة بالسجن المؤقت في الجنايات، وجعل الغرامة في الجنح لا تقل عن 2000 درهم، وفي المخالفات لا تتجاوز 2000 درهم.
وأشار الوزير الى أن مسودة مشروع القانون الجنائي سعت إلى تكريس العدالة التصالحية بإيجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والمعاقب عليها قانونا بسنتين حبسا أو أقل، وغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم.
وأضاف أنه تمت مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض مما سمح بزيادة الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، حيث انتقلت هذه الحالات من 135 إلى 168 حالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.