صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 625-15-2 بتغيير المرسوم رقم 895-00-2 الصادر في 31 يناير 2001 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية. و يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تعديل أحكام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.00.895 الصادر في 31 يناير 2001 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95.18 بمثابة ميثاق للاستثمارات، وذلك لتتلاءم مع التعديلات التي أدخلها قانون المالية رقم 14-100 لسنة 2015. وقامت المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 بتخفيض السقف المؤهل للاستفادة من الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند التصدير من 200 مليون درهم إلى 100 مليون درهم. و في نفس الاتجاه، قامت المادة 5 من قانون المالية لسنة 2015 بتعديل السقف المحدد، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة، من إعفاءات رسم الاستيراد المطبق على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشروع معين والمستوردة مباشرة من طرف المقاولات أو لحسابهم. و تم تحديد هذا السقف في 100 مليون درهم بدل 200 مليون درهم، لذلك أصبح من الضروري ملاءمة السقف المنصوص عليه في المادة 3 الفقرة 4 من المرسم رقم 2.00.895 مع السقف الجديد المحدد في قانون المالية لسنة 2015.