قرأت للتو الظهير الشريف رقم 1-1-36 الصادر بتاريخ 21 ذوي القعدة 1421 الموافق ل 15 فبراير 2001 حول إصدار القانون رقم 20-99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وفق ما تم تعديله من قبل القانون رقم 39-01 وهو يقول: «يكون الاستغلال التجاري لشريط سينماتوغرافي بالتراب الوطني وكذا لمعدات الإشهار المرتبطة به، رهينا بالحصول على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بناء على قرار لجنة تسمى لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية التي يوجد مقرها بالمركز المذكور. يرأس اللجنة المذكورة مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو ممثله وتضم بالإضافة إليه ممثل عن كل من وزارة الاتصال ووزارة الثقافة وممثلين اثنين للمنظمات المهنية ، يمثل أحدهما موزعي الأشرطة والآخر مستغلي قاعات الفرجات السينماتوغرافية. يشترط لصحة مداولات اللجنة المذكورة أن يحضرها أغلبية أعضائها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. يجب أن يتم تسليم أو رفض التأشيرة من لدن المركز السينماتوغرافي المغربي داخل أجل لا يزيد على ستة أيام من أيام العمل ابتداء من التاريخ المودع فيه طلب التأشيرة من لدن المعني بالأمر والمثبت بوصل. تعمل لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية على رفض التأشيرة أو الحذف من مضمون الأشرطة السينماتوغرافية التي تتضمن مشاهد متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب أو منع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة من مشاهدة عرض بعض الأشرطة. كل رفض للتأشيرة أو كل حذف من مضمون الأشرطة السينماتوغرافية المقدمة يجب أن يكون معللا ، وأن يبلغ إلى علم المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. يجب أن يثبت رقم التأشيرة وبيان منع القاصرين في حالة تقريره من لدن لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية ، في المعدات الإشهارية للأشرطة المعدة لتقديمها في قاعات الفرجات السينمائية«. ******* الحجة الدينية ليست موجودة في نص القانون. ليس هناك سوى الأسباب التالية: «لقطات متنافية مع الاخلاق العامة أو ضارة بالشباب».