رفض المجلس الدستوري، التنصيص على تخصيص "كوطا" لتمثيل النساء داخل المحكمة الدستورية ، معتبرا إياه مخالفا للدستور، رغم أن الفصل 19 من الدستور يدعو الدولة إلى السعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتنص المادة الأولى من القانون الذي أحاله رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على أنظار قضاة المجلس الدستوري، على أن أعضاء المحكمة الدستورية ال12 يتوزعون إلى ثلاث فئات، ستة منهم يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وثلاثة ينتخبون من قبل مجلس النواب، وثلاثة ينتخبون من قبل مجلس المستشارين، وتنص في فقرتها الرابعة على أنه يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من هذه الفئات، حيث يستفاد منها أن تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية تتم من خلال نسبة مضمونة سلفا "كوطا". وقد أوضح المجلس الدستوري، في قرار رفضه تخصيص "كوطا" نسائية: " إن المشرع مدعو إلى سن القواعد وتحديد السبل التي من شأنها تعزيز ولوج النساء إلى المهام العمومية، انتخابية كانت أو غير انتخابية، بما في ذلك العضوية بالمحكمة الدستورية، وذلك إعمالا، بصفة خاصة، لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور التي تدعو الدولة إلى السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".غير أن ما ينص عليه الدستور في تصديره من حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وفي الفقرة الأولى من فصله 19 من كون الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لا يسمح للمشرع بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف العمومية.