رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مجلس الأمن.. بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    زاكورة تحتضن الدورة الثامنة لملتقى درعة للمسرح        بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية        غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    "التقدم والاشتراكية": الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح والفضاء الانتخابي خاضع لسلطة المال    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع بعض الملابسات عن التمييز الايجابي في الدستور المغربي


"نموذج المناصفة بين الرجل والمرأة "
تعتبر مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد في فاتح يوليوز 2011 بمثابة إعلان رسمي عن اختياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهو ما يفترض معه تباعا التزام المشرع بالعمل بشكل دؤوب ومستمر من أجل ترجمتها في شكل قوانين تضمن بها ممارستها الفعلية والسليمة.
والكثير من هذه التوجهات أثارت نقاشا حادا من طرف الرأيين المدني والسياسي ، ومن المواطنين بشكل عام حول سبل تفعيلها وأسباب التأخير في أجرأتها ومن أبرز القضايا التي كانت أرضية خصبة لمثل هذه التوجهات العامة هي قضية المناصفة ين الرجل والمرأة التي جاء بها مضمون الفصل 19 من الدستور الذي نص في الفقرة الثانية منه : " تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء " .
وهو المقتضى الدستوري الذي جعلت منه الاحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني أرضية خصبة لمعارضة فلسفة المشرع - سواء تعلق الأمر بالحكومة أو البرلمان – الممنهجة في مجال تفعيل الفصل 19 ، والذي يفيد في نظرهم تحقيق مناصفة فعلية بين الرجل والمرأة في مراكز المسؤولية المرتبطة بتدبير الشأن العام ، ويجعلون من البنية البشرية للبرلمان والحكومة والجماعات المحلية والمجالس الجهوية ... أمثلة صارخة عن مدى الحيف الذي يطال المرأة في مجال المناصفة لكون هاته المراكز تخلو من التمثيلية الحقيقية للنساء فيها ، وهو ما دفع بتعالي صرخات جمعيات المجتمع المدني وبشكل خاص الجمعيات النسائية منه منددة بالانحراف الخطير الذي يشهده تفعيل الفصل 19 من الدستور .
ولم يتوقف الأمر عند هذه الحدود ، بل أدت هذه الحملة الواسعة إلى إقحام الفاعلين السياسيين فرادى وجماعات في هذا المجال ، وتوسيع نطاق الفهم العام المقدم للفصل 19 كي يصبح فهما بديهيا لا يحتاج التمحيص والتدقيق أو التعامل معه كنص يفيد الإحقاق الفعلي لمبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في مراكز المسؤولية والقرار .
فإذا كان انصياع الفاعلين السياسيين لهذا الفهم أمر تبرره الضرورات السياسية في تعقد الممارسة، التي تفترض البحث عن أسباب لها امتداد جماهيري أو فئوي من أجل معارضة السياسات العامة للحكومة أو السياسات القطاعية ، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للباحثين الأكاديميين في مجال القانون الدستوري والعلوم السياسية ، بحيث كل قول في هذا المضمار يتطلب منهم إعمال القواعد الدستورية في التفسير من أجل تجنب سرف القول ولغط الكلام .
ولعل ما لاحظناه من انسياق للباحثين الأكاديميين وراء هذا الفهم العام السائد هو الذي دفعنا إلى الكتابة من أجل تقديم رؤية نقدية تدفع بالبحث العلمي إلى إثارة بصيرة الرأي العام ودفعهم الى عدم تناول النص الدستوري - والذي يتطلب أدوات وتقنيات خاصة لدراسته في إطار ما يسمى بالعلم الدستوري – بنظارات سياسية يمكن ان تشوه مضمونه وتجعله يزيغ عن الفهم السليم لأهدافه، وسنحاول أن نورد بعض الآراء على سبيل المثال لا الحصر ، لباحثين أكاديميين في هذا المجال على الشكل التالي(1) :

- الأستاذ محمد عمارتي ، يرى أن أية محاولة لقراءة الن قراءة دقيقة وشاملة ستفيد ان مبدأ المناصفة بحاجة إلى تكريس فعلي وحقيقي كي لا يبقى نظريا ، وهو ما يتطلب في نظره مجموعة من التشريعات والمؤسسات من أجل تفعيله .
- الأستاذ بنيونس المرزوقي ، يرى أن التطبيق السليم والفعلي لمبدأ المناصفة يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في كافة المنظومة القانونية .
فهل الفصل 19 في فقرته الثانية يفيد هذا الفهم السائد في وسط الجمعويين السياسيين والأكاديميين؟ .
إن الإجابة عن هذا السؤال ليست بالهينة طبعا ، نظرا لما يمكن أن يوحي به مبدأ المناصفة من أشكال التمييز ما بين المرأة والرجل في ممارستهم لحياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وهو ما يتناقض من حيث الشكل مع العديد من المقتضيات الدستورية التي تعتبر بمثابة المبادئ العامة الدستورية التي ينبني عليها النظام الدستوري المغربي بشكل خاص، ومن المرتكزات الجوهرية التي تقوم عليها المواثيق الدولية بشكل عام ، ويتعلق الأمر أساسا بمبدأ " المساواة" الذي استقرت عليه أغلب الممارسات الدستورية في البلدان الديمقراطية كعماد جوهري في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ومن بين المقتضيات الدستورية التي أوردها المشرع الدستوري في هذا الخصوص نورد ما يلي :
- في تصدير الدستور :
" حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة او الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان "
- الفقرة الأولى من الفصل 6
- " القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاص ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له "
- الفقرة 1 من الفصل 19 :
" يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى ، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها "
- المقطع الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 30 :
- " وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء لولوج الوظائف الانتخابية ".
فأمام غزارة هذه المقتضيات الدستورية التي تذكرنا بالمبدأ العام والأصيل الذي تنبني عليه فلسفة النظام السياسي والدستوري المغربي والمتمثل في المساواة ، والذي لم يفت للفصل 19 بحد ذاته أن ذكرنا به في الفقرة الأولى ، يصعب معه القول أو الاعتراف بأية ديمومة لأية قوانين كيفما كان شكلها إن كان مضمونها يفيد التمييز لكونه إخلال صريح بمبدأ المساواة .
فأمام هذه المقتضيات الدستورية المتناقضة من حيث الشكل ، كيف يمكن لنا قراءة الفقرة الثانية من الفصل 19 ؟
أمام غياب الأعمال التحضيرية المرافقة لوضع مشروع الدستور وسعيا منا للقراءة السليمة لمقتضياته ، نرى ضرورة الالتزام بالقواعد المنهجية التالية :
1- إعمال قواعد المنهج اللغوي في التحليل
2- البحث عن المتشابهات الدستورية من أجل إسقاط المضمون
3- اعتماد اجتهادات القاضي الدستوري في الموضوع.
فإعمالا لقواعد المنهج اللغوي في التحليل نلاحظ أن المشرع الدستوري في الفقرة الأولى من الفصل 19 يذكرنا أولا بالمبدأ العام الذي تقوم عليه الفلسفة الدستورية بالمغرب ثم ينتقل بعد ذلك الى الفقرة الثانية للحديث عن المناصفة ليس كمبدأ قائم الذات بل كهدف تسعى الدولة الى تحقيقه في الممارسة الفعلية ، أي أن المناصفة هي الأمل المنشود في تطور عملية دمقرطة الحياة السياسية بالبلاد ولا يعتد بها كمبدأ وجب إعماله الآني، وذلك إدراكا من المشرع الدستوري لما يمكن أن يثيره من حالات التمييز بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية وهو ما يفيد الاخلال البين بمبدأ المساواة .
فالإعلان على مبدأ المناصفة كغاية ليس معناه بلوغ المناصفة انطلاقا من التدابير التمييزية بين الرجل والمرأة، بل هو إجراء يوحي بنوع من التمييز الايجابي ليفتح المجال أمام المشرع العادي (البرلمان او الحكومة) من أجل إبداع صيغ قانونية ذكية من شأنها ان تحفز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والانتخابية أو أن تجسد حضورها الفعلي في المؤسسات بشكل تحفيزي لتفجير الحس السياسي لدى المرأة ودفعها آنذاك الى ممارسة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية على قدم المساواة مع الرجل كلما نضجت الشروط لذلك ، وهو ما يفيد أن التمييز الإيجابي المرحلي بين الرجل والمرأة بتشريعات تحفز مشاركة المرأة أو تواجدها في المؤسسات هو إجراء دستوري يروم تحقيق الغاية والأهداف التي تم تسطيرها في أفق بلوغ المناصفة على أرضية التنافس الحري والديمقراطي .
وبالرجوع الى الدستور سنجد هناك حالات متشابهة أخرى تفيد نفس المضمون الوارد في مقتضى المناصفة ويتعلق الأمر بالتمييز الإيجابي الذي أملاه المشرع الدستوري لكل من فئة الشباب والمعارضة البرلمانية ، فالعديد من النصوص الدستوري تشير إلى ضرورة إيجاد تشريعات أو إجراءات من لدن السلطات العمومية والمنتخبة لتحفيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إما عن طريق تأهيلهم في الحياة المدنية أو خلق هيئات متميزة خاصة بفئة الشباب أو عن طريق سن تشريعات تسمح بدخول الشباب بسهولة الى مراكز المسؤولية تاركا بذلك التقدير للمشرع العادي في إيجاد الطرق الأنجع المرحلية لبلوغ الأهداف الدستورية المسطرة .
ونفس الشيء بالنسبة للمعارضة البرلمانية التي أفرد لها المشرع الدستوري حقوقا خاصة في تمييز واضح لها عن فرق الأقلية والأغلبية بالرغم من تساوييهم في الشروط السياسية والقانونية التي قادتهم الى تمثيل الأمة من البرلمان ، فمثل هذا التمييز في الاختصاصات هو من الناحية الدستورية اخلال واضح بمبدأ المساواة ما بين البرلمانيين في أداء مهامهم التمثيلية والانتخابية، إلا أنه يبقى إجراء دستوري يميز بشكل إيجابي فرق المعارضة من أجل النهوض بها كمكون أساسي في البرلمان مساهم في الحوار والتشاور والاقتراح الى جانب الحكومة لإنتاج السياسات العامة إحقاقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية والمواطنة التي يقوم عليها النظام السياسي والدستوري بالمغرب .
فحالات التشابه هاته تفسر لها الفلسفة المعتمدة من طرف المشرع الدستوري في الارتقاء بكل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية بالبلاد عن طريق اشراك كل الفاعلين والفئات الاجتماعية في اتخاذ القرار العمومي ، ولو كان ذلك بالاعتماد مرحليا على صيغ تمييزية إيجابية دون أن يشكل ذلك إخلالا بالمبادئ الدستورية العامة ، شريطة أن يترك أمور تقدير تطبيقاتها وإيجاد الآليات المناسبة لتفعيلها للمشرع العادي ليتصرف فيها بكل حرية .
أما بالعودة الى اجتهادات المجلس الدستوري فنجده صريحا جدا في تفسير الفقرة الثانية من الفصل 19 واستنبط منها مضمونا جعله حكما عاما يسري على كل أشكال التمييز الايجابي الاخرى الواردة في النص الدستوري كما أسلفنا الذكر وهو ما يمكن استنباطه من حيثيات قرار المجلس الدستوري رقم 817/2011 الصادر بشأن فحص دستورية القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مما جاء فيه : " وحيث إن المشرع الدستوري بمقتضى المادة 23 من القانون المعروض على المجلس خص للنساء ضمن هذه الدائرة 60 مقعدا دون إخضاعهن لحد السن ، يكون بذلك قد سن مقتضيات ثانوية قانونية – بغض النظر عن مداها – إثر تمتيع المرشحات الاناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية تتمثل في إتاحة فرص حقيقية للنساء لتولي الوظائف الانتخابية طبقا لاحكام الفصل 19 من الدستور والفصل 30 الذي يقر بصراحة أنه ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافئ الفرص بين الرجال والنساء من أجل ولوج الوظائف الانتخابية ".
أما بشأن إسناده للمشرع العادي الصلاحيات المطلقة والكاملة لإبداع طرق أجرأة هذه الفصول الدستورية يورد المجلس الدستوري في ذات القرار بهذا الخصوص ما يلي : " وحيث أن توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي للأهداف المذكورة أعلاه ينطوي على تخويل المشرع إمكانية اتخاذ تدابير قانونية من شأنها تيسير المشاركة الفعلية في الحياة السياسية لفئات واسعة من المجتمع يتعذر عليها – في الوضع الراهن – بلوغ تمثيلية ملائمة في مجلس النواب دون دعم من المشرع ".
وهو ما يفيد صراحة أن مضمون الفقرة الثانية من الفصل 19 يفيد التحفيز لا الإقرار بالمبدأ .
أما بشأن اعتبار هذه المقتضيات التمييزية الإيجابية مقتضيات مرحلية ستخضع في منطق تطور الحياة الديمقراطية في البلاد بالزوال امام مبدا المساواة فجاء في هذا الخصوص في ذات القرار الصادر من المجلس الدستوري في إحدى حيثياته ما يلي : " وحيث إنه لإن كانت مقتضيات المادة 23 المشار إليها أعلاه جاءت لإعمال أهداف مقررة في الدستور ، فإنه يتعين في ذلك أيضا استحضار المبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور في مجال ممارسة الحقوق السياسية والمتمثلة بالخصوص في المواطنة ، وحرية الانتخاب ، والترشح من خلال اقتراع عام قائم على أساس نفس القواعد والشروط والمساواة وتكافئ الفرص وحظر ومكافحة كل اشكال التمييز وفق ما ينص عليه الدستور في تصديره وفي فصوله 2 ، 6 ، 19 و 30 ، وهي مبادئ لا تسمح بإضفاء صفة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواعي مرحلية فوقية ترمي بالأساس الارتقاء بتمثيلية فئة معينة وتمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد انماء قدرتها للانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام " .
ولأجل هذا كله يبقى مبدأ المناصفة الذي ينص عليها الفصل 19 كغاية تسعى الدولة الى تحقيقه هو مجرد تنصيص تحفيزي لا يروم إلى إعمال المناصفة واقعا بالتمييز بل باتخاذ تدابير تشريعية مؤقتة تشرعن التمييز الايجابي من أجل المضي في سيرورة إشراك المرأة في الحياة السياسية والانتخابية بشكل تدريجي حتى تبلغ لحظة التنافس الحقيقي وفق المبادئ الأساسية التي ينبني عليها النظام السياسي والدستوري للملكة .
(1) تم استيقاء مضامين ما قاله الأستاذين من مائدة مستديرة حول موضوع المناصفة بين الرجل والمرأة في وجدة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.