صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليوز 2011 تحت عدد 5962 ظهير شريف رقم 1.1.83 بتاريخ 2 يوليوز 2011 قانون رقم 34.09 يتعلق بتحديد المنظومة الصحية وبعرض العلاجات الطبية . اعتبر القانون الجديد الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة والمجتمع يضمنها الدستور المغربي لكونها من حقوق الإنسان الأساسية وتطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يهدف من خلالها هذا لقانون الجديد إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وتنظيم المنظومة الصحية . وحدد القانون الجديد مسؤولية الدولة في تحقيق أهداف ومبادئ المنظومة الصحية والتي تتألف من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال المنظمة لتحقيق الأهداف الأساسية للصحة على أساس المبادئ :1 المساواة في ولوج للعلاج والخدمات الصحية 2 التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصحة والمعافاة من المرض 3 إنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية والتكامل بين القطاعات إلى جانب اعتماد مقاربة النوع في الخدمات الصحية وتقع مسؤولية هذه المبادئ أساسا على عاتق الدولة . وشدد قانون المنظومة الصحية على أهداف عمل الدولة في مجال الصحة إلى الوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإلى التربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة وإلى المراقبة الصحية وتقديم خدمات وقائية وعلاجية أو ملطفة وخدمات إعادة التأهيل تستهدف أفراد وجماعات ويمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات تنهج من خلالها الدولة سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات في مجال الوقاية الصحية بتنسيق مع لمنظمات المهنية إن اقتضى الأمر ذلك والتي ترمي الوقاية الصحية على الخصوص إلى : رصد ومكافحة الأخطار المهددة للصحة والعوامل التي من شأنها الإضرار بها . مكافحة انتشار الأمراض المتنقلة عبر الحدود وذلك طبقا للوائح الصحية الدولية . القيام بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض . تنمية الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية والتواصل في مجال الصحة وتنمية أعمال وآليات اليقظة والأمن الصحي . باعتبار الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة والحفاظ على البيئة تساهم إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية . وألزم المشرع من خلال قانون المنظومة الصحية أن مسؤولية الدولة قائمة في توفير الدم والمواد الدموية ذات العمر القصير بضمان سلامتها وجودتها وضمان الدولة توافر الأدوية والمنتوجات الصيدلية الأساسية وجودتها في مجموع التراب الوطني والعمل على تيسير الولوج إلى الأدوية وتحديد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها وتسهر على احترامها كما تشجع على تنمية الأدوية الجنيسة ووصفها . وحدد القانون الجديد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية وجودتها وتسهر على احترامها والعمل على تشجيع تطوير البحث في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية يؤكد قانون المنظومة الصحية مسؤولية الدولة ضمان التكوين والتكوين المستمر للموارد البشرية وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العلاجية الأساسية كما تتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في القيام بالمهام المذكورة . سعد داليا